حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530201512
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054808/1445
رقم الحكم:4530201512
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054808 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530201512 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570054808 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لنقل البريد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية برقم (439466463) وتاريخ 1443/10/29هـ ـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تتمثل الدعوى في (استعمال المدعى عليها لسند لأمر رغم الغائه، وذلك بتاريخ 1443/02/14هـ، مما تسبب بإيقاف حسابات الشركة ومنع سفر المدراء) والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تقديم سند لأمر ملغى) ومقدار التعويض المطلوب (500,000) خمس مئة ألف ريال،و إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (500,000) ريال مقابل السند لأمر المسدد للمدعى عليها لعدم استحقاقه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حکمت الدائرة بثبوت عدم استحقاق سند لأمر المحرر من مؤسسة (...) لنقل البريد سجل تجاري رقم: (...) لأمر المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، وتاريخ 2021/01/07م والصادر فيها أمر تنفيذ برقم (401014300063084) وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبها: 1-صك حكم (4430512206) وتاريخ 1444/06/29هـ، 2- اتفاقية تقديم خدمات قانونية، على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، ممهور بختم المدعية، وموقع من قبل المدعية والمحامي، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1445/02/28هـ تضمنت: بشأن ما جاء بدعوى المدعية وأنها تطالب بالتعويض عن أتعاب التقاضي الخاصة، فإن دعواه غير مستحقة للأسباب الأتية:1. أن الغاية من تحرير السند لأمر والتي تُطالب المدعية بالتعويض عن استخدامه هو وجود تعاملات تجارية بين الطرفين حيث أن المدعية تستلم من موكلتي شحنات بغرض توصيلها إلى العملاء، وحرصاً على مصالح عملائها طلبت من المدعية توقيع سند لأمر كضمان لقيمة تلك الشحنات كونها أمانة في يد المدعية، ولأن المادة (1) (5. ب) من العقد المبرم مع المدعية قد نصت على يكون الطرف الأول مسؤولاً عن أية مبالغ ناقصة أو ضائعة أو مسروقة، ويكون ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن كل ما ذكر ، فإن قيام المدعية بحجز الشحنات لديها وعدم تسليمها للعملاء أو إرجاعها لموكلتي قد جعل المدعية مسؤولة عنها وضامنة لقيمتها كون يدها عليها يد أمانة، إذ تبلغ قيمة تلك الشحنات (695,078) ستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانية وسبعون ريال، والتي تزيد قيمتها عن قيمة السند لأمر المحرر لضمان لها، فموكلتي قدمت السند لأمر بظن أن الحق معها لتأسيسه على واقع صحيح وهو استيلاء المدعية على البضائع الخاصة بعملائها، فلا وجه لإلزامها بنفقات دعوى المدعية حسبما قرره أهل العلم من أن المفلوج في المخاصمة لا يُلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ، وهنا يتضح أن موكلتي تقدمت بالسند لأمر أمام محكمة التنفيذ موضوع الدعوى الاصلية ظاناً منها أن الحق معها ولم تقصد الاضرار بالمدعية أو ظلمها أو الاستيلاء على أموالها بدون وجه حق، الأمر الذي يؤكد عدم انطباق الشروط التي اقرها أهل العلم بشأن التعويض عن أضرار التقاضي على الدعوى الأصلية، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/02/28هـ حضر ممثل المدعية، ووكيل المدعى عليها وبسؤال ممثل المدعية عن مذكرة المدعى عليه وكاله المقدمة بتاريخ هذا اليوم ذكر بأنه يكتفي بما سبق وان قدمه في لائحة دعواه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعيه حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم استحقاق المدعية، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالطلبات القضائية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها،وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (26) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) لنقل البريد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدرة (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.