حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530388736

أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471170549/1444
رقم الحكم:4530388736
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471170549 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530388736 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471170549 لعام 1444 هـ المدعي : فوزيه احمد محمد بغلف عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان المدعى عليه : سطام عائض سالم العفاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/عبدالعزيز ناصر بن عبدالعزيز العبدالجبار، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة رقم/441275071، عن/فوزيه احمد محمد بغلف و عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: حيث إن موكليّ شركاء في شركة منطقة الوقود المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس المرفق والمدعى عليه هو مدير الشركة، وحيث أن الثابت إخلال المدير لما أوكل إليـه مـن التزامات بموجب عقد التأسيس وإخلاله لأحكام نظام الشركات، متمثلاً بتغييب موكليّ عن ميزانيات الأعوام (2020م) و (2021م) والقوائم المالية لعام (2022م) للشركة وقوائمها المالية وتقارير نشاطها وزيادة الأعباء المالية للشركة وخسارة الشركة وتوقف نشاطها وفقاً للمخالفات المالية والإدارية التالية: 1- عدم إصدار الميزانيات السنوية لعام 2020م ، 2021، ولا يوجد قوائم مالية لعام 2022م للشركة. 2- تكبد الشركة خسائر تجاوزت قيمة رأس المال مما يشير أي وجود شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرارية. 3- جميع عمليات الصرف والحركة المالية تتم بالأمر المباشر من مدير الشركة دون التوجيه من الإدارة المالية مما لا يتفق مع سلامة الإجراءات المالية وتسجيلها لدى الشركة بالنظام المحاسبي. 4- الانعدام شبة التام للنظام المالي والمحاسبي بالشركة وعدم توافر المستندات المؤيدة للعمليات التي تمت قبل 04/07/2022م ماعدا وجود كشف حساب بنكي غير مؤيد بأي مستندات ولا يغطي جميع الفترات. 5- بمراجعة القوائم المالية المصدرة من أحد مكاتب المراجعة للعام 2019 تبين وجود خسائر مالية كبيرة ولم يتحفظ المكتب المصدرة للقوائم على الخسائر وعدم توافر المستندات المؤيدة. 6- بمراجعة مستندات الإيرادات ومتابعة العملاء لم يتبين وجود أي مستندات منتظمة توضح مبالغ ودفعات العملاء وطرق استلام المبالغ وايداعها وتم تسويتها بطريقة غير نظامية وغير مسجله بدفاتر الشركة. 7- بمراجعة كشوفات الحسابات البنكية تبين وجود مبالغ منصرفة ومبالغ محولة إلى حساب المدير الشخصي ومبالغ مودعة بحساب الشركة دون توافر مستندات مؤيده من (عقود عملاء أو فواتير مبيعات) والتي تدخل ضمن جرائم التستر التجاري والتهرب الضريبي والتي يعاقب كل من يرتكب هذه الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر. 8- بمراجعة فواتير المحروقات لأحدى الجهات المتعاقد معها (عملاء) وجود تلاعب واضح في عدد وقيم الفواتير والتي تدل على عدم صحة ما ورد بها من معلومات. 9- تم فتح عهدة لمندوب التحصيل ولم يتم إقفالها لفترات كبيرة أو تسجيلها كعهدة مستعاضة ويتم الصرف والاستعاضة لها بدون مستندات تؤيد عمليات الصرف أو التوجيه من المدير المالي وتسليم واقفال العهد بشكل دوري. 10- تم فتح حساب عهدة باسم مدير الشركة سطام العفاري ولم يتم إقفالها وعدم توافر أي مستندات لتصفيه العهد أو إقفالها. 11- بمراجعة حسابات جاري الشركاء تبين عدم وجود أي مستندات تؤيد تغطية الجاري أو توزيع أرباح. 12- عمليات تحصيل الإيرادات من العملاء تتم بواسطة (مندوب التحصيل) وبشكل عشوائي ولا يتم إيداع المبالغ المحصلة بشكل منتظم ويتم الصرف مباشرة من المتحصلات بدون الرجوع إلى الإدارة المالية. 13- جميع تعاملات الموردين تتم بشكل يدوي وعدم توافر مستندات تسجيل تعاملات الموردين. 14- تحصيلات إيجار الخدمات المرفقة بالمحطة التابعة للشركة تتم بشكل غير واضح وعدم توافر عقود الإيجار للخدمات المؤجرة بالمحطة أو تواريخ بداية وانتهاء العقود. 15- الأصول الثابتة تمثل أعمال تحسينات بالعين المؤجرة وتمت جميع أعمال الصيانة بأمر مباشر من المدير العام ولا تتوافر أي مستندات لأعمال الصيانة التي تمت مع تكبيد الشركة خسائر لهذه التحسينات مبالغ مالية تفوق (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال. 16-تم دفع مبالغ مالية من موكليّ للشركة كدعم بطلب من المدير كزيادة على رأس المال وتم التصرف بها في مالم يعود على الشركة بالنفع مع تكرار طلب المدير بالدعم. 17- تم رفع التنفيذ على الشركة بطلب إخلاء المحطة المستأجرة من قبل الشركة وهي عين الشركة القائمة والمنتفع بها وذلك لعدم سداد أجرة المحطة بسبب سوء إدارة مدير الشركة لمنافع المحطة مما أدى إلى إخلاء العين المنتفع بها وخسارة الشركة لجميع المنافع والتحسينات التي قامت بها في العين المنتفع بها والتي صرف كامل رأس مال الشركة عليها ولم يتم المطالبة بقيمة هذه التحسينات. 18- تم رفع دعوى أجرة عقار ضد الشركة فيما يخص مكتب مقر الشركة من قبل المؤجر حيث لم يتم دفع أجرة سنتين ونصف للمؤجر بتفريط من مدير الشركة مع وجود عوائد مالية للشركة ولكن يتم سحبها أو تحويلها على حسابات مدير الشركة الشخصية ولم يتم سداد أجرة العقار. 19- تم رفع دعوى إخلاء عقار ضد الشركة فيما يخص مكتب مقر الشركة من قبل المؤجر حيث لم يتم دفع أجرة سنتين ونصف للمؤجر بتفريط من مدير الشركة مع وجود عوائد مالية للشركة ولكن يتم سحبها أو تحويلها على حسابات مدير الشركة الشخصية ولم يتم سداد أجرة العقار. 20- لم يتم رفع دعوى للمطالبة بتخفيض أجرة المحطة المستأجرة من الشركة عن فترة جائحة كورونا حيث تأثرت المحطة بسبب الجائحة ولم يتم تخفيض الأجرة وتخفيف أعباء الشركة المالية بتفريط من مدير الشركة. 21- تبين لموكليّ وجود محطات مستأجرة باسم الشركة ليست عائدة للشركة وإنما لأشخاص ليس لهم علاقة بالشركة وغير سعوديين مما يورد شبهة التستر التجاري من قبل مدير الشركة. و لما تبين لفضيلتكم أعلاه من وقائع الدعوى، وبموجب ما نصت عليه المادة 165 / ٢ من نظام الشركات يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكـل شـرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن؛ وحيث إن مـا أقـدم عـلـيـه المدعى عليـه يعد مخالفاً لموجـب نـظـام الشركات وعقد تأسيس الشركة، وبموجب المعاملة المقيـدة لدى وزارة التجارة والـتـي أحـيـل بشأنها المدعى عليه للتحقيـق لـدى الجهة المختصة بموجب تفريطه وتعديـه وحـيـث إن الثابت لفضيلتكم أن المدعى عليه لم يمكّـن مـوكـلـيّ مـن الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن كامل مدتها ولما أن (المدعى عليه / المدير) مسؤولا عن مال الشركة، وإذا ادعى تلف المال بخسارة لا يقبل قوله إذا ثبت تعديه أو تفريطه وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٢٥٦,٦٨٥.٠٠) مليونان ومئتان وستة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 17/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعين/ عبدالعزيز ناصر بن عبدالعزيز العبدالجبار هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 441275071 عن فوزية بغلف، وبموجب الوكالة رقم 441358859 عن عبدالرحمن اللحيدان، كما حضر وكيل المدعى عليها/ نايف القحطاني بالوكالة رقم 445955542، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لصحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأمهلته الدائرة 10 أيام لإيداع مذكرة جوابية ويكون على وكيل المدعية الرد عليها خلال 10 أيام أخرى رفعت الجلسة لذلك. وبجلسة 13/01/1445هـ والمنعقدة عن بعد حضر الطرفان المثبتة بياناتهما سلفاً، وبعد التحقق مما قدمه الأطراف من مرافعة مكتوبة تبين أنه تم تقديم الجواب على الدعوى من قبل وكيل المدعى عليه بتاريخ 28/12/1444هـ جاء فيها: أولاً: -فيما يخص ما ورد بدعوى المدعيان من حيث الشراكة في شركة منطقة الوقود للمحروقات ذات المسؤولية المحدودة فهذا صحيح. ثانياً: -اما فيما يخص ما ورد بدعوى المدعيان من تولي موكلي المدعى عليه الإدارة منفرداً وما ورد بالدعوى من مخالفات مالية وإدارية فهذا غير صحيح جمله وتفصيلاً وبيان ذلك على النحو التالي: - 1-عدد الشركاء بالشركة أربعة شركاء ونود التوضيح ان الإدارة موكلة ايضاً للمدير الأول/ عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان بصفته المدير الأول بما له من صلاحيات مخولة له وفقاً لما هو ثابت بعقد التأسيس، ثم المدعى عليه بصفته المدير الثاني بما له من صلاحيات مخولة وفقأ لما هو ثابت بعقد التأسيس لذا فان إدارة الشركة غير موكلة للمدعى عليه منفرداً وهو ما يثبت بطلان دعوى المدعيان. ثالثاً: -الرد على المخالفات الإدارية والمالية والواردة بلائحة دعوى المدعيان: - 1-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من ادعاء المتمثل في عدم اصدار الميزانيات السنوية لعام 2020، 2021م بالإضافة لعدم وجود قوائم مالية لعام 2022م فهو امر مردود عليه بان سبق التعاقد مع مكتب محاسب قانوني هو (مكتب الباتل) وقد قام المحاسب القانوني بمراجعة الحسابات وارسال مسودة للمدير المالي إلا انه تبين وجود بعض النقاط سبق ارسالها للشركاء إلا ان الشركاء لم يتجابوا بالرد على المسودة واعتماد التعديلات وهو ما أدى إلى تعطيل اصدار الميزانية السنوية لعام 2020م ،2021م بالإضافة لعدم وجود قوائم مالية لعام 2022م، ولم يقم المدير المالي باستكمال تسجيل الحسابات والحصول على مصادقات من العملاء والموردين والشركاء نظراً لتغيبه وعدم استلامه رواتبه وقد قام برفع دعوى ضد الشركة. 2-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بتكبد الشركة خسائر تجاوزت قيمة رأس المال، فهو امر مردود عليه بان شركة حققت خسائر وكان ذلك بعلم الشركاء حيث لم تمارس الشركة أي نشاط بعام 2019 بالكامل وقد حققت الشركة خسائر بلغ 1.320.000 مليون وثلاثمائة وعشرون ألف ريال بناء عليه قام الشركاء بالتمويل المادي بعد انتهاء تلك السنة المالية وذلك بعد مناقشة القوائم المالية من الشركاء، كما انه بعام 2020م 2021م 2022م قاموا بإعادة التمويل المادي مرة أخرى بعد الاطلاع على الخسائر وهو ما يثبت علم الشركاء بالخسائر واصرارهم على استمرار الشراكة. 3-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بان جميع عمليات الصرف والحركة المالية تتم بالأمر المباشر من مدير الشركة دون توجيهات من الإدارة المالية فهو امر مردود عليه بأن ادعاء المدعيان ما هو إلا ادعاء مرسل لا سند له ولا بينة ويثبت عدم صحته بان جميع سندات الصرف يتم إصدارها من الحاسب الالي بواسطة المحاسب برقم تسلسلي. 4-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بانعدام شبه تام للنظام المالي والمحاسبي بالشركة وعدم توافر المستندات المؤيدة للعمليات التي تمت قبل 4/07/2022م، فهو امر مردود عليه بان الشركة قامت بشراء نظام محاسبي يتوافق مع معايير المحاسبة ونظام مراقبة البيانات واعداد التقارير المالية ومراجعتها لذا فان جميع البيانات المالية محفوظة على النظام بالإضافة للمستندات المؤيدة له وبتاريخ 4/07/2022م تم تعيين مدير مالي أصبح مسؤولاً عن الإدارة المالي تم تزويده بجميع البيانات المالية لسنة 2020 وقام بالاطلاع عليها، كما قام بمراجعة القيد الافتتاحي لعام 2021م وهو ما يدل على ان المدير المالي هو المسؤول عن تقديم البيانات للمحاسب القانوني حسب خطاب الارتباط والذي قدم مسودة لسنة 2020م. 5-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بانه تبين وجود خسائر مالية كبيرة عن عام 2019م وان مكتب المراجعة لم يتحفظ على القوائم المالية والخسائر وعدم توافر المستندات المؤيدة، فهو امر مردود عليه لكون المدعى عليه لم يكن مدير في تلك السنة . 6-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بعدم وجود مستندات منتظمة توضح مبالغ ودفعات العملاء وطرق استلام المبالغ وايداعها، فهو امر مردود عليه بان جميع معاملات الإيرادات تتم بشفافية ووضوح حيث يتم تسجيل جميع الإيرادات بشكل متوافق مع عقود المستأجرين كما يتم اصدار سندات قبض لأي مبالغ مستلمة بالإضافة إلى وجود فواتير لأي مبالغ نقدية لأي مبالغ يتم توريدها من بيع المحروقات، 7-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بوجود مبالغ منصرفة ومبالغ محولة إلى حساب المدير الشخصي ومبالغ مودعة لحساب الشركة دون توافر المستندات المؤيدة، فهو امر مردود عليه بأن أي مبالغ منصرفة او مودعة باي من حسابات الشركة هي عبارة عن مبالغ تمويلية ومبالغ ايجارات مستحقة لشركة ويلاحظ ذلك بان تلك المبالغ يتم صرفها مباشرة من حسابات الشركة فور ايداعها لسداد أغراض الشركة 8-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بوجود تلاعب واضح في عدد وقيم الفواتير التي تخص بعض الجهات المتعاقدة معها الشركة، فهو امر مردود عليه بان المدعيان يواصلان الادعاءات الباطلة التي لا يوجد لها مستند او بينة يمكن من خلاله ملاحقة المسؤول عن أي تلاعب واحالته للجهات لاتخاذ الإجراءات المخولة نظاماً لمعاقبته. 9-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء يفتح عهد مندوب التحصيل وعدم اقفالها لفترات كبيرة او تسجيلها كعهد مستعاضة، فهو امر مردود عليه بان جميع العهد تم تسويتها إلا ان المدير المالي المستلم لمستندات العهد لم يقم بتسجيلها. 10-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بفتح حساب عهدة باسم مدير الشركة (المدعى عليه) ولم يتم اقفالها، فهو مردود عليه بان العهدة الخاصة بمدير الشركة المدعى عليه هي للصرف على اعمال الشركة، وقد تم تسليم جميع المستندات المؤيدة لصرف العهدة للمدير المالي لمراجعتها وتسجيلها بنظام الحسابات إلا انه لم يقم بتسجيلها. 11-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بعدم وجود أي مستندات تؤيد تغطية الجاري او توزيع الأرباح عند مراجعة الحساب الجاري، فهو امر مردود عليه بأنه سبق ان تم ارسال مصادقات بالأرصدة للشركاء للمصادقة عليها وان جميع المعاملات على الحسابات مؤيدة بالمستندات. 12-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بأن عمليات تحصيل الإيرادات العملاء تتم بواسطة (مندوب التحصيل) وبشكل عشوائي ولا يتم إيداع المبالغ المحصلة بشكل منتظم، وهو امر مردود عليه بان عمل مدير التشغيل يتم بموجب مستندات تحصيل عند استلام أي مبالغ من العملاء ويتم تسجيل المبالغ بعهدة مدير التشغيل بالإيداع البنكي وفي حالة حاجة للصرف على اعمال الشركة يتم الصرف بموافقة المدير العام. 13-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بأن تعاملات الموردين تتم بشكل يدوي وعدم توافر مستندات تسجيل تعاملات للموردين، فهو امر مردود عليه بان جميع معاملات الموردين مسجلة بموجب فواتير مستلمة وسند استلام بالإضافة إلى وجود كشوفات حسابات من الموردين للمطابقة وسداد المستحقات.14-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بأن تحصيلات ايجار الخدمات المرفقة بالمحطة التابعة للشركة تتم بشكل غير واضح مع عدم توافر عقود ايجار، فهو امر مردود عليه بأن جميع الخدمات المرفقة بالمحطة مؤجرة بموجب عقود وان جميع الإيجارات يتم تحصيلها بموجب سندات قبض. 15-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بأن الأصول الثابتة تمثل اعمال تحسينات بالعين المؤجرة وان اعمال الصيانة تمت بأمر مباشر من المدير العام ولا تتوافر أي مستندات لأعمال الصيانة، فهو امر مردود عليه بانه سبق ابلاغ الشركاء بضرورة عمل تحسينات للمحطة وقد تم التعاقد على اجراء اعمال الصيانة اللازمة وتم السداد حسب شروط العقد والمستخلصات وسبق التعاقد الحصول على عروض أسعار تم عرضها على الشركاء بالاجتماع وبعدها قام الشركاء بدفع مبالغ التحسينات. 16-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بأن المدعيان قام بدفع مبالغ مالية للشركة كدعم بطلب من المدير العام كزيادة على رأس المال وانه لم يحقق النفع على الشركة، فهو امر مردود عليه بأن عمليات التمويل المقدمة من الشركاء كانت لدعم نشاط الشركة لاستمرارها بعد تحقيق خسائر بعام 2019م قبل تولي مسؤولية الإدارة. 17-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بأن برفع تنفيذ على الشركة لطلب اخلاء المحطة المستأجرة من قبل الشركة لعدم سداد الأجرة، فهو امر مردود عليه بانه تم الاتصال على الشركاء وابلاغهم قبل حلول موعد الايجار بعدم توافر سيولة لسداد الايجار وعدم موافقة المؤجر على تأجيل السداد إلا انهم لم يتجابوا مع المدعى عليه إلى ان صدر قرار بأخلاء المحطة. 18-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بأن برفع دعوى اجرة عقار ضد الشركة فيما يخص مكتب مقر الشركة من قبل المؤجر، فهو امر مردود عليه بان عدم سداد القيمة الإيجاري للعقار ناتج عن تعسر الشركة على النحو السابق بيانه والذي لا يتحمل مسؤوليته المدعى عليه من قريب أو بعيد. 19-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء برفع دعوى اخلاء عقار ضد الشركة فيما يخص مكتب مقر الشركة، فهو امر مردود عليه بأن مطالبة المؤجر بإخلاء العقار ناتج عن تعثر الشركة في سداد القيمة الإيجاري المستحقة نتيجة تعثر الشركة والذي لا يتحمل مسؤوليته المدعى عليه من قريب أو بعيد. 20-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء عدم المطالبة بتخفيض اجرة المحطة المستأجرة خلال جائحة كرونا، فهو امر مردود عليه بان المدير المسؤول قام بالتفاوض مع المالك للحصول على تخفيض للقيمة الإيجاري وتم الوصول معه بصعوبة إلى حل ودي لتخفيض القيمة الإيجاري، ومراعاة للاستمرار بالعمل بالمحطة تم السداد تجنباً لخسارتها ولضمان الاستمرار بها وللعلم فان مالك العقار قام بخصم مبلغ وقدره 15.000 (خمسة عشر الف ريال ) 21-فيما يخص الرد على ما ورد بدعوى المدعيان من الادعاء بوجود محطات مسجلة باسم الشركة، فهو امر مردود عليه بان نشاط الشركة يتمثل في انشاء وتشغيل المحطات البترولية وهو ما يتطلب من الشركة إدارة وتشغيل عدد من المحطات بهدف زيادة إيرادات الشركة ومبيعاتها نظراً لتقديم الشركة بوزارة البلدية والقروية لذلك فان مصلحة الشركاء هي زيادة إيراداتها ومبيعاتها حتى يصبح لها اسهم من السوق مع الزام أي محطة بتحمل جزء من الرواتب يقدر بمبلغ 25.000 خمسة وعشرون الف ريال سنوياً على المحطة الواحدة وفقاً لما هو ثابت بمحضر الاجتماع المؤرخ 19/11/2020م الطلبات : 1- وبناءُ على ما تقدم ولقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم القضاء برد دعوى المدعيان. 2- الزام المدعيان بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (200.000) مائتان الف ريال . ا.ه. ولكن ولم يرد عليه جواب من قبل المدعي وكالة حتى حينه وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك فأفاد بأنه تم محاولة ارفاق الرد عن طريق النظام إلا أنه تعذر ذلك وتظهر رسالة خطأ تقني ونحو ذلك تمنع من الارفاق مما تواصل معه في ذلك وكيل المدعين مع امانة سر الدائرة عن طريق البريد الالكتروني لإرفاق المذكرة المطلوبة وتم الرد عليه بأنه تم استلام البريد وجاري إرفاق المذكرة وأن الرد جاهز لديه بالصيغة النصية لضبطه في محضر هذه الجلسة إن احتيج لذلك فمكنته الدائرة من ارفاقها فأرفقها بالنص التالي: المدعي : فوزيه أحمد محمد بغلف سعودية الجنسية بموجب هوية رقم (...) مقيمة بمدينة الرياض ، عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (...) مقيم بمدينة الرياض بالوكالة عنهما المحامي عبد العزيز بن ناصر العبد الجبار سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) رخصة محاماة رقم 803/39 وتاريخ24/11/1439هـ، هاتف رقم 0505120293 . المدعى عليه: سطام عائض سالم العفاري سعودي الجنسية بموجب وطنية رقم (...) مقيم بمدينة الرياض، هاتف رقم (0566617908). الموضوع: مذكرة جوابية عن المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة المؤرخة ب 2/12/1444هـ. الوقائع: أولاً/ ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح جملًا وتفصيلًا، بل غاية ما تقدم به جواباً مرسلاً لم يستند فيه على دليل أو بينة معتمدة في ذلك وغاية ذلك تبرئة ساحة موكله ونفي جميع المسؤوليات تجاه وهذا غاية الضعف في الإجابة عن صريح الدعوى المقدمة. ثانياً/ تم تقديم سلسة من المخالفات الواقعة من قبل المدعى عليه أصالة خلال إدارته للشركة وتم بيانها بالأدلة على ذلك والمدعى عليه وكالة لم يقدم أي دفع ملاقي. ثالثاً: ذكر المدعى عليه وكالة أن ميزانية عام2020م، وعام 2021م، تم تكليف مكتب محاسبي بإعدادها وأن موكليّ لم يتجاوبوا مع المدعى عليه أصالة في ذلك وهذا غير صحيح فالمدعى عليه لم يقدم أي مستند لموكلي ، والمحاسب المالي صحيح في ميزانية تلك الأعوام ولم يتم مناقشة أي نقطة أو شيء تخص تلك الميزانية ولم يتم ارسال أي خطاب رسمي بشأن ذلك ولم يتم عقد أي اجتماع أو الدعوى إليه بخصوص الميزانيات بل غاية ما ذكر التهرب من إعداد الميزانيات لتلك الأعوام لوجود مخالفات مالية من قبل المدعى عليه أصالة ودليل ذلك عدم تمكين المحاسب المالي من الاطلاع على ايرادات ومصروفات الشركة لوجود مبالغ وأموال مفقودة ليس عليها مستندات ووجود مستندات غير صحيحة ولا يمكن إصدار ميزانيات أو قوائم مالية بوجودها. رابعاً/ اقر المدعى عليه وكالة بوجود خسائر تتجاوز رأس مال الشركة ولم يتم عقد أي اجتماع مع الشركاء من أجل انهاء أو استمرار الشركة وهذا مخالف للنظام، وعندما أراد المدعى عليه اصالة تقديم المال من الشركاء كدعم إضافي للشركة وتسجيله في جاري الشركاء تم مخاطبة الشركاء في ذلك وتم دفع المبلغ ولكن المبلغ لا وجود لأي أثر في تحسن عمل الشركة بل واصلت خسائرها بسبب إدارة المدعى عليه اصالة. خامساً/ المدعى عليه وكالة لم يتم من قبله الإجابة من عدم وجود مستندات على المصروفات وانعدام المركز المالي والتلاعب بمستندات مصروفات الشركة، ووجود أموال مسحوبة من حساب الشركة وداخلة في حساب المدعى عليه الشخصي، بل ذكر كلام مرسل بلا بينة أو دليل وتهرب من المخالفات الواقعة من قبل المدعى عليه اصالة مدير الشركة، فلم يبين أين ذهبت تلك المصروفات بل ما ينافي صحة كلامه هو وجود دعوى أجرة عقار واخلاء على المحطة ومقر الشركة فهذه من مصروفات الشركة الأساسية التي لم يتم سدادها من قبل المدعى عليه. سادساً/ أقر المدعى عليه وكالة بوجود عهد ومصروفات تسجل باسم المدير العام وأنكر وجود تلاعب بتلك المصروفات، وذكر أنها تم صرفها على أغراض الشركة وأن العهد تم إقفالها من قبل موكله وأن المحاسب المالي لم يسجلها، وذلك غايه التهرب من المسؤوليات تجاه الشركة فلو كان ما يدعيه صحيحاً لأورد المخاطبات بينه وبين المحاسب المالي، بل رمى ذلك على المحاسب المالي دون مستند فيه ويلاحظ أنه المدعى عليه وكالة ينفى التهم عن موكله ويقر بالمخالفات الواردة في الدعوى ويحملها الشركاء و المحاسب المالي. سابعاً/ أن مناط الدعوى هي محاسبة المدير على تلك المخالفات المذكورة والمدعى عليه وكالة تناقض في الرد فيقر بوجود المخالفات وينفي مسؤولية موكله في ذلك ويحمل تبعياتها الشركاء. ثامناً/ اقر المدعى عليه وكالة بوجود توسع في المحطات فذكر وجود محطات غير المحطة المسجلة باسم الشركة ولكن المحطات المقر به لا يوجد لها سجلات أو إيرادات أو مصروفات في الشركة مما يدل على التلاعب فيها وايرادها تحت مظلة الشركة من أجل اغراض وأهداف غير واضحة. تاسعاً/ للدائرة الموقرة ندب خبير محاسبي للاطلاع على المستندات وابداء الرأي المحاسبي القانوني وفق المتبع نظاماً. الطلبات: فإننا نؤكد على طلب موكليّ في الدعوى: تضمين المدعى عليه بموجب تلك المخالفات بإلزام المدعى عليـه إعادة المبالغ المدفوعة زيادة على رأس مال الشركة من موكليّ وقدره (2,256,685.00) مليونان ومئتان وستة وخمسون ألفاً وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، لموكلي عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان مبلغ وقدره ( 753.021.00) سبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وواحد وعشرون ريال ولموكلتي فوزية بنت أحمد بن محمد بغلف مبلغ وقدره (1.503.664.00 ) مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وستون ريال)، وبعد ضبط ما سبق امهلت الدائرة المدعى عليه وكالة لتقديم ما لديه حيال ذلك خلال مدة عشرة أيام عمل مع تضمين رده الصيغة النصية للرد الأولي ابتداءً من اليوم ثم يكون للمدعي وكالة حق الرد لمدة خمسة أيام عمل تليها ثم يكون الرد الختامي لدى المدعى عليه وكالة لمدة خمسة أيام عمل تليها مع ارفاق المطلوب عن طريق بوابة ناجز في المدد المقررة والله الموفق. وبجلسة 14/02/1445هـ عن بعد حضر الطرفان المثبتة بياناتهما سلفاً، وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان من مذكرات مكتوبة بعد الجلسة السابقة وتشير الدائرة لورود مذكرة من المدعى عليها بتاريخ 22/01/1445هـ جاء فيها: منعاً للتكرار والإطالة حرصا منا على ثمين وقت فضيلتكم وجواباً على ما جاء بجواب المدعيان، فإن موكلي يجمل دفاعه في الدفوع الاتية: - أولاً: - تعمد المدعيان عدم الالتفات بجوابهم لما دفع به موكلي في جوابه السابق من تولي المدعي عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان الادارة بصفته المدير الأول بما له من صلاحيات مخولة له وفقاً لما هو ثابت بعقد التأسيس، يليه موكلي (المدعى عليه) بصفته المدير الثاني بما له من صلاحيات مخولة وفقأ لما هو ثابت بعقد التأسيس لذا فأن اي تقصير يسأل عنه المدعي عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان بصفته المدير الأول وليس موكلي وهو ما يثبت بطلان دعوى المدعيان. ثانياً: -فيما يخص ما جاء بدفاع المدعيان من تقديمهما سلسة من المخالفات الواقعة من قبل موكلي، فان ما ورد بدعوى المدعيان ما هو إلا كلام مرسل لا سند له ولا بينة حيث لم يقدم المدعيان مستند واحد يثبت ارتكاب موكلي اي مخالفة او تقصير بصفته المدير الثاني وهو ما يثبت بطلان دعوى المدعيان. ثالثاً: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن عدم مناقشة أي نقطة أو شيء تخص ميزانية عام2020م، وعام 2021م وعدم ارسال أي خطاب رسمي بشأن ذلك وعدم عقد أي اجتماع أو الدعوى إليه بخصوص الميزانيات، فهو امر مردود عليه بأن المسؤولية تقع على المدعي عبدالرحمن اللحيدان بصفته المدير الأول، كما انه سبق ان قام المدعيان بالادعاء بعدم اصدار الميزانيات السنوية لعام 2020م وعام 2021م واثبت موكلي التعاقد مع مكتب محاسب قانوني هو (مكتب الباتل) وان المحاسب القانوني وقد قام المحاسب القانوني بمراجعة الحسابات وارسال مسودة للمدير المالي وتعثر اصدار الميزانيات بسبب لا يرجع لإرادة المدعى عليه من قريب او بعيد، بالإضافة إلى ان الدعوة لاجتماع حق من حقوق الشركاء وليس المديرين وفقاً لما هو ثابت بالمادة (14) من عقد التأسيس والمتضمن ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد اجتماع للجمعية العامة للشركاء رابعاً: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن عدم عقد أي اجتماع مع الشركاء من أجل انهاء أو استمرار الشركة لوجود خسائر تتجاوز رأس مال الشركة وهو امر مردود عليه بأن المسؤولية تقع على المدعي عبدالرحمن اللحيدان بصفته المدير الأول، بالإضافة إلى موكلي سبق ان أو ضح ان الخسائر كانت بعلم الشركاء وقد قام الشركاء بالتمويل الشراكة ودعمها مادياً في سبيل استمرار تلك الشراكة وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعيان لم هو مقرر فقها من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه خامساً: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن عدم وجود مستندات على المصروفات وانعدام المركز المالي والتلاعب بمستندات مصروفات الشركة، ووجود أموال مسحوبة من حساب الشركة وداخلة في حساب المدعى عليه الشخصي، فهو امر مردود عليه بان المسؤولية تقع على المدعي عبدالرحمن اللحيدان بصفته المدير الأول، كما ان المدعيان لم يقدما اي مستند يثبت ادعائهما حتى يتسنى لموكلي الرد على ما جاء فيه. سادساً: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن ان موكلي اقر بوجود عهد ومصروفات تسجل باسم المدير العام وان تم صرفها على أغراض الشركة وأن العهد تم إقفالها وأن المحاسب المالي لم يسجلها بهدف القاء اللوم على المحاسب المالي، فهو امر مردود عليه بان موكلي قام بالرد على اتهام المدعيان المتضمن فتح حساب عهدة باسم مدير الشركة (المدعى عليه) وعدم اقفاله وقد اثبت عدم صحة ذلك الأدعاء وأوضح ان العهدة الخاصة بمدير الشركة المدعى عليه هي للصرف على اعمال الشركة، وانه قام بتسليم جميع المستندات المؤيدة لصرف العهدة للمدير المالي لمراجعتها وتسجيلها بنظام الحسابات إلا انه لم يقم بتسجيلها إلا ان المدعيان لديهم إصرار في إلقاء اللوم والاتهامات لموكلي دون اي بينة. سابعاً: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن ان موكلي تناقض في الرد بإقراره بوجود المخالفات ونفي مسؤولية عن ذلك، وهو امر مردود عليه بانه سبق لموكلي ان أوضح انه المدير الثاني وان المدعي عبدالرحمن اللحيدان هو المدير الأول، كما ان المدعيان لم يوضحا أوجه التناقض المشار اليه بدفاعهما. ثامناً: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعيان والمتضمن ان موكلي اقر بوجود توسع في المحطات ووجود محطات غير المحطة المسجلة باسم الشركة وان المحطات المقر به لا يوجد لها سجلات أو إيرادات أو مصروفات في الشركة مما يدل على التلاعب فيها وايرادها تحت مظلة الشركة وهو أمر مردود عليه بان المدعيان قاموا بتوجيه الاتهام لموكلي أكثر من مرة بالتلاعب دون تقديم مستند واحد يثبت الاتهام المسند لموكلي من المدعيان، كما ان موكلي سبق ان أوضح الغاية من تسجيل تلك المحطات وفقاً لطبيعة عمل الشركة وان الهدف منها زيادة إيرادات الشركة ومبيعاتها وبهدف نمو الشركة حتى يصبح لها اسهم بالسوق. فبناء على ما تقدم فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم القضاء برد دعوى المدعيان ا.ه. ثم جاء رد المدعي برقم 4510250566 ونصها: أولا : لا زال وكيل المدعى عليه يحاول الالتفاف على دعوى المحاسبة والتنصل منها بل أراد تبرئة موكله من جميع المخالفات الواردة في لائحة الدعوى ونسى المدعى عليه وكالةً أن جميع الصلاحيات في إدارة الشركة منوطه بموكله منفردا، فهو من تحت يده حسابات الشركة بالجهات الحكومية والحسابات البنكية للشركة ويتصرف بها وجميع المعاملات، والتصرف في الشركة لا تتم إلا بموافقة فكيف يرمي وكيل المدعى عليه جميع الأعباء والتهم على موكلي ويحمله تصرفات موكله الخاطئة. ثانيا:أقر وكيل المدعى عليه بوجود مخالفات في إدارة الشركة وأقر بعدم الوضوح المالي فيها، وحمّل جل ذلك على موكلي عبدالرحمن اللحيدان دون مستند أو مبرر في ذلك، ونسي أن إدارة الشركة تحت تصرف موكله لا موكلي عبدالرحمن اللحيدان فهو لايملك الصلاحيات التي يملكها موكله. ثالثا: أن الشركة صدر أحكما نهائية ضدها في دعوى إخلاء المحطة عين مال الشركة وحكم في أجرة المقر التابع لها وحكم في إخلاء المقر ودعوى حقوق عمالية من العاملين بالشركة ولم يتصرف المدعى عليه تصرف يحمي حقوق الشركة بل تضررت الشركة بذلك مما تسبب لها في اخلاء المقر وتراكم الإيجارات والمطالبات المالية، فلم يذكر وكيل المدعى عليه تصرف موكله حيال ذلك وهذا الأمر من صميم عمله لحفظ مصلحة الشركة. رابعا: أن المدعي عليه وكالة لم يجب بجواب ملاقي في تسجيل بعض المحطات باسم الشركة غير عائدة للشركة وتحملت الشركة أعباء مصروفاتها دون ذكر وجه الايرادات من هذه المحطات بل هي التفاف على الشركة وزيادة أعباء عليها دون مبرر، فلو كانت هذه المحطات للشركة فائدة منها كما ذكر فلماذا لم يدون المصروفات والايرادات لماذا يوجد الإهام بها ولماذا تحقق أرباح ولماذا لم تم شرائها من قبل الشركة. خامسا: موكليّ يتمسكون بوجود تلك المخالفات الواردة في لائحة الدعوى، وللدائرة إدخال الممثل المالي للشركة الأستاذ إسلام باسيف لسماع ما لديه وتوضيح انعدام المركز المالي للشركة وتهرب المدعى عليه من الوضوح في ايرادات الشركة ومصروفاتها والمبالغ المسحوبة من الشركة والمحولة لحسابه الشخصي دون مستندات صرف فيها، وعدم سداد هذه العهد المالية المسجلة عليه لحساب الشركة. سادسا: أن المدعى عليه وكالة أقر باستلامه عهد مالية من الشركة دون مسوغ نظامي بذلك وعلى سبيل صحة أخذه لتلك العهد فقد أقر بعدم تسجيلها بحسابات الشركة واتهم الممثل المالي بعدم تقييد تلك العهد بحسابات الشركة ثم ذكر أنه سدد تلك العهد للشركة وهذا إيهام منه وتضليل وتصرف مخالف لنظام الشركة من استلامه مبالغ دون وجه حق ودون مستند صرف بها. سابعا: للدائرة الموقرة ندب خبير محاسبي للاطلاع على المستندات وحسابات الشركة والحسابات البنكية تصرفات المدعى عليه وابداء الرأي المحاسبي القانوني وفق المتبع نظاماً. الطلبات: فإننا نؤكد على طلب موكليّ في الدعوى: تضمين المدعى عليه بموجب تلك المخالفات بإلزام المدعى عليـه إعادة المبالغ المدفوعة زيادة على رأس مال الشركة من موكليّ وقدره 2,256,685.00 مليونان ومئتان وستة وخمسون ألفاً وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، لموكلي عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان مبلغ وقدره 753.021.00 سبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وواحد وعشرون ريال ولموكلتي فوزية بنت أحمد بن محمد بغلف مبلغ وقدره 1.503.664.00 مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وستون ريال. ا.ه. وعليه سألت الدائرة المدعى عليه وكالة إذا كان لديه ما يود إضافته على ما قدمه المدعي وكالة أخيراً، فأجاب بأنه يستمهل لتقديم الرد حيث لم يسعفه الوقت للاطلاع الكافي وتقديم رد ختامي وطبقاً للمادة 93 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بناء على وجود أسباب خارجة عن إرادة محامي المدعي لإرفاق المطلوب في الوقت المحدد مما تضطر معه الدائرة إلى التأجيل إلى جلسة مرافعة ثالثة، لذا امهلت الدائرة المدعى عليه وكالة لتقديم الرد الختامي خلال خمسة أيام عمل ابتداءً من اليوم مع إيداع مذكرة الجواب الأولية بالصيغة النصية عبر البريد الالكتروني للدائرة ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة. وبجلسة 26/02/1445هـ عن بعد حضر الطرفان المثبتة بياناتهما سلفاً، وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعى عليه وكالة أخيراً من جواب أودعه عبر المنصة الرقمية ناجز بالطلب رقم 4510307294 وتاريخ 20-2-1445هـ ونصها: ان ما ذكره وكيل المدعين غير صحيح لكون وكيل المدعين لم يبين صفة المدعي عبدالرحمن اللحيدان ولم يوضح للدائرة انه المدير الاول وان لديه عقد عمل في الشركة مدير عام ونود نوضح لفضيلتكم أن وكيل المدعين تجاهل الرد على ان وكيله عبدالرحمن اللحيدان مدير اول في عقد التأسيس ولديه عقد عمل في التأمينات والمسمى الوظيفي المدير العام ويتقاضى راتب شهري 25.000 الف وهو موظف من عام 2018م وموكلي مدير ثاني وراتبه اقل من راتب المدعي عبدالرحمن اللحيدان ومما يقوي جانب موكلي فان المدير الأول قد قام بتوظيف زوجته وابنه في الشركة وهذا دليل ان لديه الصلاحية في ان يأمر موكلي بأن يقوم بتوظيف زوجته وابنه وايضاً لديه علم بكل ما يدور بالشركة لكونه يدعم مثل بقية الشركاء بأن الشركة تحتاج دعم طيلة السنوات الماضية ولم يتقدم جميع الشركاء بما فيهم المدعي المدير عبدالرحمن اللحيدان بعزل موكلي من سنة 2019م ولكن الحقيقة ان المدعية فوزية متضامنة مع المدعي المدير عبدالرحمن اللحيدان . نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لان الدعوى لم ترفع على المدير عبدالرحمن اللحيدان والحكم لموكلي بأتعاب المحاماة وقدرها (200.000) مئتان الف ريال سعودي. ا.ه. سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فتمسك محامي المدعين بما سبق تقديمه من دفوع والمستندات المؤيدة لذلك وفق ما تم إرفاقه في ملف القضية وأن ما ذكره محامي المدعى عليه في جوابه الأخير غير صحيح باعتبار أن المدعى عليه هو المدير المتصرف منفرداً بجميع شؤون الشركة وفق ما هو مذكور في عقد التأسيس وأنه سبق توضيح ذلك في دفوعه، وأما محامي المدعى عليه فيتمسك بما قدمه من دفوع ويحيل عليها ويكتفي وأنها هي الصحيحة وأنه مستعد بإرفاق ما يتعلق بعقود العمل المشار لها في المذكرة الأخيرة فمكنته الدائرة من ذلك عبر النظام الالكتروني ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث استند المدعي وكالة على المادة ٢٨ من نظام الشركات من حيث طلب تضمينه الأضرار التي لحقت موكليه بسبب مخالفاته وأخطائه في إدارة الشركة وتسيير أعمالها، وبما أن الهدف من دعوى المحاسبة ومسؤولية المدير هي الحصول على التعويض لجبرر الضرر الواقع على الشركة او الشركاء او الغير بحسب الأحوال فإنه يلزم تحقق وقيام أركان التعويض وهي ( الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وفي سبيل نظر الدائرة وتحقيقها فيما ادعى به المدعون من مخالفات ضد المدعى عليه وجواب ودفاع المدعى عليه عن نفسه تجاهها، وطبقاً للمادة ٢-١ و ٣-١ من نظام الإثبات حيث أنكر المدعى عليه وكالة ما نُسب الى موكله من ادعاءات فكان لزاماً على المدعين تقديم البينة الموصلة لثبوت وقوع المدعى عليه في هذه الأخطاء والمخالفات إلا أنه وبالنظر لما قدمه وكيل المدعين فلم تجد الدائرة فيما قدمه من بينات تنهض للاحتجاج وبناءً على ذلك فلم يثبت للدائرة ركن الخطأ في جانب المدعى عليه بل أجاب المدعى عليه ودافع عن تحميله المسؤولية وإنكاره وتبريره لبعض التصرفات سيما وأن الشركاء كانوا لا يستجيبون لبعض القرارات لاستدراك وضع الشركة والنهوض بها من الخسارة الواقعة فيها منذ تولي المدعى عليه الادارة، وبالنظر للأضرار المدعى بها فلم يتم إيضاح طريقة تحريرها واحتسابها وهل هي نسبة خسارة لحقت بالمدعين دون باقي الشركاء وهل الضرر لحق المدعين فقط دون غيرهم او ان هذه اضرار لحقت الشركة ككل وليس مجرد كشف حساب جاري الشركاء بينة كافية على الضرر والخسارة الواقعة، وعليه فلا يمكن للدائرة الحكم بالتعويض في ظل عدم قيام ركن الخطأ ولا الضرر لقصور البينة عن ذلك سيما وأن المدعي الثاني/ عبدالرحمن اللحيدان مدير مسجل في عقد تأسيس الشركة وفي السجل التجاري فلو ثبت ما ادعاه فإنه يلحقه نسبة من الخطأ والتقصير وتكون المسؤولية مشتركة لأن مقتضى التعيين في منصب المدير للشركة هو الحفاظ على مصالحها ورعاية شؤونها المالية ولو كان التصرف منفرداً لكل واحد من المديرين فإن المدير لديه الصلاحيات من حينها في مراجعة ومتابعة أي تصرفات او مخالفات تحصل سيما وأن المدعي وكالةً لم يقدم البينة على أن المدعى عليه هو المدير الوحيد المتصرف بأمور الشركة فيبقى الأمر على الأصل من حيث مسؤولية المدراء عن أمور الشركة وأوضاعها، مما انتهت معه الدائرة في سبيل ذلك إلى رفض الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها لم تلتفت لطلب وكيل المدعين بندب خبير محاسبي لفحص وتتبع المخالفات المدعى بها من واقع مستندات وأوراق الشركة وحساباتها حيث لا يلزم ذلك الا بعد ثبوت ركن الخطأ لدى الدائرة وليس عبء اثبات الخطأ على المحكمة او الخبير المحاسبي وإنما على مدعي الخطأ، وتشير الدائرة إلى أنها لم تلتفت الى طلب وكيل المدعين بإدخال المدير المالي لأن المدير ثبتت خصومته مع الشركة وممثلها المدعى عليه بالحكم الصادر لصالحه ضد الشركة بالصك رقم 4430993851. وتاريخ 23/11/1444هـ الصادر من الدائرة العمالية الثالثة عشر بالمحكمة العمالية بالرياض. مما لا يقبل مع ذلك قوله ضد المدعى عليه لأنه متهم في ذلك طبقاً للمادة ٧١-٢ من نظام الاثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها حسب منطوقها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530388736 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471170549 لعام1444 ه المدعي : فوزيه احمد محمد بغلف عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان المدعى عليه : سطام عائض سالم العفاري الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530236486) وتاريخ 1445/03/11هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعيين يطالبان بــإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (2.256.685) ريال، بسبب مخالفاته وأخطائه في إدارة (شركة منطقة الوقود المحدودة)، وذلك بصفتهما شريكين، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعيين) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالتين رقمي: (441358859)، (441275071) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أن الدائرة لم تتحقق من الأسباب الموجبة لمحاسبة المدير بل تم طرحها بدون مبرر، وسببت الدائرة في حكمها على عدم وجود الأركان الموجبة للتعويض ونسيت أن مدير الشركة المدعى عليه أقر بوجود مخالفات من قبله، كما أن الأضرار المدعى بها تم توضحيها وهو خسارة الشركة بسبب المدير وضياع حقوق موكليّ، وأن المدير المالي للشركة شاهد على وجود تلاعب واختلاس من مال الشركة من قبل المدعى عليه وتم الطلب من قبلنا بإدلاء شهادته ولكن الدائرة رفضت سماعها دون مسوغ، كما أن الدائرة لم تواجه المدعى عليه بالمخالفات التي تم ذكرها في صحيفة الدعوى بل لم تتحقق من وجودها، وأن المدعى عليه هو المنفرد بإدارة الشركة وليس موكلي (عبدالرحمن اللحيدان)، كما أنه تم التحقيق مع المدعى عليه من قبل إدارة الالتزام بوزارة التجارة وتمت إحالته للنيابة العامة، كذلك قدم الشركاء دعم مالي للشركة أكثر من مرة وتم تحميلهم سلف وحساب جاري بمبالغ كبيرة، كما أن المدعى عليه لم يقدم أي مستند مما ذكره في جوابه عن دعوى موكليّ أو في ردوده ، وطلب الحكم بطلبات موكليه الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1445/04/17هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية، ولما كان بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ فقد استبان للدائرة عدم سلامة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها؛ ذلك أن المضي في نظر الموضوع يستلزم التحقق من استيفاء شروط القبول، ولما كان المدعي وكالة يطلب تضمين المدعى عليه الأضرار التي لحقت موكليه بسبب مخالفاته وأخطائه في إدارة الشركة وتسيير أعمالها، وإلزامه بإعادة المبالغ المدفوعة زيادة على رأس مال الشركة من موكليه وقدرها 2,256,685.00 مليونان ومئتان وستة وخمسون ألفاً وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، لموكله عبدالرحمن بن سالم بن سليمان اللحيدان مبلغ وقدره 753.021.00 سبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وواحد وعشرون ريال ولموكلته فوزية بنت أحمد بن محمد بغلف مبلغ وقدره 1.503.664.00 مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وستون ريال على النحو الوارد الدعوى والمرافعة، ولما تأسست هذه الدعوى بطلب التعويض على أعمال وتصرفات المدير الوارد تفصيلها، والمنسوب إليها الخطأ والتقصير والإهمال، وبما أن من شأن هذه الأعمال والتصرفات المدعاة من جهة الأصل، وعلى فرض صحتها، هو الإضرار بالشركة ذاتها، ولأنه وإن كان المدير مسؤولاً بالتضامن عن تعويض الشريك عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام؛ طبقًا للمادة (28) من نظام الشركات، فإنه اشترط لقبول دعوى الشريك بطلب التعويض الشخصي وفقًا للفقرة 4 من المادة (29) من ذات النظام أن يكون من شأن هذا الخطأ الذي صدر من المدير إلحاق ضرر خاص بالشريك، والضرر المدعى به ليس خاصًا بالمدعين، فضلاً عن أن النظام- وفقًا للفقرة (2) من ذات المادة قد أتاح للشركاء الذين يمثلون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة، ولأن هذه الدعوى مرفوعة بطلب التعويض للشركاء لا الشركة، ولأن المدعين لم يسلكوا الطريق النظامي لاستحصال حقهم المدعى به من خلال الشركة، مع عدم الفصل والتمييز بين حقوق الشركة وبين ما هو حق للشركاء، ولأن الدعوى حفلت بوقائع عديدة تجمع الأمرين؛ واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمداولة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530236486 تاريخ 11/ 03/ 1445هـ. ثانياً: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث