حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530220600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530220600

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059528لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530220600 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570059528لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) وابنائه للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: بأنه بتاريخ 13/ 05/ 1442هـ الموافق 28/ 12/ 2020م -تقريباً-، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (زيوت سيارات وبخاخات سيارات ومياه سيارات)، بثمن إجمالي قدره (1,671,112) مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف ومائة واثنا عشر ريال، سدد منه مبلغ قدره (798,840) سبعمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الائتماني للتوريد مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...) والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وسالم البخش، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم إرسال أمر شراء ثم يليها التوريد للمحل)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) مختومة بختم المدعى عليها، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (872,272) ثمانمائة واثنان وسبعون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة رقم (01518268) وتاريخ 08/ 12/ 1442هـ الموافق 18/ 07/ 2021م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (925,536.10) تسعمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال وعشرة هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 2- كشف حساب من تاريخ 01/ 01/ 2021م حتى تاريخ 31/ 03/ 2022م، المتضمن مبلغ قدره (1,671,112.24) مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف ومائة واثنا عشر ريال وأربعة وعشرون هللة. 3- سند لأمر بتاريخ إنشاء 26/ 09/ 2021م، صادر من مدير المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4- أمر شراء بتاريخ 28/ 12/ 2020م، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 04/ 03/ 1445هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، كما تبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها. وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه ممثل المدعية بطي صحيفة دعواه، تبيّن أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه ممثل المدعية ضمن صحيفة دعواه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (872,272) ثمانمائة واثنان وسبعون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال. وبما أن النزاع ناشئ عن التوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ. وبما أن ممثل المدعية طالب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته ثمن التوريد، المبلغ المدّعى به في هذه الدعوى، وقدّم في سبيل ذلك فاتورة وكشف حساب وسند لأمر وأمر الشراء، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصّت المادة (29) من نظام الإثبات في حجية المحرر العادي على أنه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها قد تخلّفت عن الحضور أو من يمثلها بالصفة النظامية، لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . الأمر الذي تعده الدائّرة نكولاً عن الجواب، ومما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية إذ لو كانت للمدَّعى عليها دفعٌ بالسدّاد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، ولمَّا جاء في كشاف القناع (3/307): (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة شركة شخص واحد (...) أن تدفع لـ: شركه (...) وابنائه للتجارة المحدودة (...) مبلغاً قدره (872,272.00) ثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث