حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530199534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470337722/1444
رقم الحكم:4530199534
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470337722 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530199534 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٧٧٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: معمل (...) للبلاستيك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إن لموكلتي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٨,٦٤٢.٠٠) مئتان وثمانية ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...)) وقد سدّد جزء من المبلغ وقدره (٣٦٤,٤٧٨.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٨,٦٤٢.٠٠) مئتان وثمانية ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم تداولت الجلسات وقرر الأطراف وجود بوادر صلح، وفي جلسة أخرى جرى من الدائرة سؤال الأطراف عن الصلح، فقرروا قائلين: لم يتم الصلح، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل سيؤدي موكلك اليمين فقرر قائلا: نعم على نفي أنهم لا يستحقون شيئا وموكلي لا يعلم إن كان لديهم شيء على وجه التحديد، بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وفي الجلسة السابقة سقط سهوا تدوين جواب المدعى عليه وكالة على الدعوى، والتي تضمنت جوابه قائلا: ما ذكر المدعي وكالة في دعواه غير صحيح، جملة وتفصيلا، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٨,٦٤٢.٠٠) مئتان وثمانية ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلا، كما قرر أنه لا يعلم إن كانوا يستحقون شيئا أم لا، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في العقد المرفق، وكذلك خطاب الكفالة التي لم ينكرها المدعى عليه صراحة ولم ينازع فيها؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل العقد مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة معمل (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٨,٦٤٢.٠٠) مئتان وثمانية آلاف وست مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث