حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530383087
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470992764/1444
رقم الحكم:4530383087
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470992764 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530383087 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470992764 لعام 1444ه المدعي: شركة أبل انك المدعى عليه: إدارة العلامات التجارية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (12/10/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: نتقدم الى فضيلتكم بهذه الدعوى وموضوعها الطعن في قرار رفض اعتراض المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية رسم تفاحة مع عبارة حلم الرشاقة DREAM FITNESS رقم (392969) بالفئة (30)، حيث كانت موكلتنا قد تقدمت باعتراض على قرار قبول طلب تسجيل العلامة المذكورة استناداً الى انها سبق وان اعترضت على قبول طلب تسجيل ذات العلامة برقم 357756 بذات الفئة (30) وباسم ذات الشركة طالبة التسجيل (شركة حلم الرشاقة للتجارة) والتي لم تقدم جوابها على الاعتراض بما يشكل إقرار ضمني من طرفها بصحة اسانيد اعتراض موكلتنا وبناءً عليه فقد صدر قرار الإدارة بقبول اعتراض موكلتنا واعتبار طالبة التسجيل متنازلة عن طلبها، وعليه، كان يفترض عدم قبول ذات العلامة بالرقم 392969 باسم ذات طالبة التسجيل بذات الفئة مرة أخرى طالما انها كانت قد تنازلت عن طلبها المعترض عليه سابقاً بالرقم 357756 ولم تقدم جوابها على الاعتراض، والا فإن قبول العلامة مرة أخرى ونشرها للاعتراض يعني تحميل المعترضة جهد ووقت وتكاليف الاعتراض في كل مرة بالإضافة الى تكبد الهيئة لجهود سماع الاعتراض دون جدوى وكل ذلك كان يستوجب قبول الاعتراض فوراً، ولم تبرر المدعى عليها قبولها لذات العلامة للمرة الثانية على الرغم من اعتراض المدعية على تلك العلامة سابقاً وقبول اعتراضها كما سبق بيانه، فما هو مبرر قبول العلامة مرة أخرى؟ ولماذا تصر المدعى عليها على قبول تلك العلامة؟ كما لم توضح المدعى عليها فيما اذا كانت طالبة التسجيل قد قدمت جوابها على الاعتراض تطبيقاً لنص المادة (14) الفقرة 2 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حال تبين ان طالبة التسجيل لم تقدم جوابها فيفترض ان يتم قبول اعتراض المدعية مباشرة، وفي الحالة الماثلة فإن العلامة لم تستوف الشروط النظامية للتسجيل لان فكرتها مأخوذة من علامة موكلتنا ومنسوخة منها وبالتالي فهي غير مبتكرة من قبل طالبة التسجيل وتم تقديمها بسوء نية واضح، وبالتالي فإن استعمال تلك العلامة يشكل تعدياً على حقوق موكلتنا والسماح بتسجيل تلك العلامة يؤدي الى منح غطاء قانوني لفعل التعدي على حقوق موكلتنا ولذلك كان يستوجب رفض الطلب المعترض عليه ووقف إجراءات تسجيل العلامة، حيث اغفلت إدارة العلامات التجارية شهرة موكلتنا وشهرة علامتها التجارية على الرغم من انها قدمت كل الأدلة التي تثبت تلك الشهرة ومدى استعمال وانتشار العلامة ومدى تسجيلها في مختلف دول العالم بما في ذلك في السعودية، فالعلامة المعترض عليها تشابه عدة علامات لموكلتنا أهمها علامتها التجارية رسم التفاحة المسجلة في السعودية بتاريخ اسبق والمستعملة والمشهورة داخل المملكة وعدة علامات تحتوي على ذات الرسم مع كلمة FITNESS، فموكلتنا هي الأسبق بالتسجيل والشهرة والاستعمال عالمياً وفي السعودية لعلاماتها، ولذلك فإن تسجيل العلامة المعترض عليها سيثير بالتأكيد الاعتقاد المخالف للواقع بوجود رابط بين منتجات مقدمة الطلب وموكلتنا المعترضة والتي ستتضرر من جراء ذلك الربط، وقد اثبتت المدعية طول مدى الاستعمال المستمر والترويج المكثف لعلاماتها حتى أصبحت من العلامات المشهورة التي تجاوزت شهرتها بلد المنشأ الى جميع دول العالم بما فيها السعودية فقد سبق ان أصدرت المحاكم في المملكة عدة احكام قضائية تقضي بوجوب حماية علامة موكلتنا، وعليه فان قرار إدارة العلامات التجارية محل الطعن يعد متناقضاً مع ما توصلت اليه المحاكم سابقاً ولم تبين الإدارة الأسباب التي توصلت من خلالها الى اعتبار ان العلامة المعترض عليها مميزة عن علامة موكلتنا الأسبق بالتسجيل والاستعمال والشهرة عالمياً وفي السعودية مع الاخذ بعين الاعتبار تسجيلات موكلتنا لعلاماتها في المملكة وهو ما تجاهلته الإدارة ولم تطبق المبادئ المتعارف عليها لدى المقارنة بين العلامات ولم تنظر الى أوجه التشابه بينها وأصدرت قرارها المذكور معيباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولذلك تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الاخذ بعين الاعتبار الدفوع الموضوعية التي تجاهلتها إدارة العلامات التجارية ولم تأخذ بها على الرغم من أثرها البالغ في تغيير مضمون القرار المخالف لنصوص المواد 3 (9) و3 (11) و3 (12) و3 (13) و4 (1) من نظام العلامات التجارية والمادة 6 (مكرر) والمادة 6 خامساً ب1 والمادة 10 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وذلك كما هو موضح بشكل مفصل في صحيفة الدعوى المرفقة. الطلبات إلغاء القرار محل الطعن الصادر برفض اعتراض المدعية على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة (30). الأسانيد (1) سبق وان اعترضت المدعية على طلب تسجيل ذات العلامة برقم (...) بذات الفئة (30) وباسم ذات الشركة والتي لم تقدم جوابها على الاعتراض وبناءً عليه فقد صدر قرار بقبول الاعتراض واعتبار طالبة التسجيل متنازلة عن طلبها. (2) كان يفترض عدم قبول ذات العلامة بالرقم (...) باسم ذات طالبة التسجيل بذات الفئة مرة أخرى طالما انها كانت قد تنازلت عن طلبها المعترض عليه سابقاً. (3) لم تبرر المدعى عليها قبولها لذات العلامة للمرة الثانية، ولماذا تصر المدعى عليها على قبول تلك العلامة؟ كما لم توضح المدعى عليها فيما اذا كانت طالبة التسجيل قد قدمت جوابها على الاعتراض تطبيقاً لنص المادة (14) الفقرة 2 من النظام. (4) العلامة المعترض عليها تتضمن نسخاً لعلامة موكلتنا الأسبق بالتسجيل والشهرة والاستعمال عالمياً وفي السعودية وهي تتشابه معها من حيث النطق والشكل. (5) القرار محل الطعن معيب بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ لم تبين الإدارة الأسباب التي توصلت من خلالها الى ان العلامة المعترض عليها مميزة عن علامة موكلتنا. (6) القرار محل الطعن مخالف لنصوص المواد 3 (9) و3 (11) و3 (12) و3 (13) و4 (1) من نظام العلامات التجارية . وأرفق وكيل المدعية السجل الإجرائي للعلامة (حلم الرشاقة Dream Fitness وعلى الجانب رسم تفاحة باللون الأخضر..) المطلوب تسجيلها برقم (...) على الفئة رقم (30) والمتضمن قرار إدارة العلامات التجارية المؤرخ في (11/9/1444هـ) المنتهي إلى رفض اعتراض المدعية لأن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، وقد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين. فقدمت ممثلة المدعى عليها جوابها المتضمن: من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم تتضمن ما يثبت كون الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة (3/15) النظام؛ عليه نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت رفعها بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 11/09/1444ه، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً. من الناحية الموضوعية: أفيد فضيلتكم بأن ما أثارته المدعية من أن قبول تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى يفضي إلى وقوع المستهلك في الخلط واللبس محل نظر وذلك للآتي: 1. رداً على ما ذكرته المدعية في اعتراضها بأن ...وبناءً عليه صدر قرار الإدارة بقبول الاعتراض واعتبار طالبة التسجيل متنازلة... أولاً- أن الطلب الذي ذكرته المدعية لم يصدر فيه قرار من الإدارة وما أرفقته المدعية هو محضر جلسة الاستماع والتي عقدت بناءً على طلبها. ثانياً- أن الطلب يعد متنازلاً عنه لعدم رد مقدمة الطلب فقط ولها أسبابها ولا يبنى على هذا التنازل رفض كل الطلبات اللاحقة. ثالثاً- أن الإدارة ذكرت أن الاعتراض مقبول، أي مقبول شكلاً نظراً لتقديمه في المدة النظامية وسداد المبلغ المستحق ولم تنظره موضوعاً لعدم اكتمال الرد أخيراً- الطلب المذكور ليس محل الدعوى ولا يمكن الاستناد عليه كإقرار ضمني على الإدارة. 2. رداً على ما ذكرته المدعية في اعتراضها بـ ...مكانة المعترضة ووشهرتها وأسبقية تسجيلها واستعمالها في المملكة: على عدة فئات... وتداخل المنتجات... أولاً- أن المدعية لا تملك تسجيلات على الفئة (30). ثانياً- ان الفئة (30) تتضمن: (القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الاصطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا والساغو...) أما العلامة التي تستند إليها المدعية بالتشابه في كلمة (Fitness) مسجلة على الفئة (9) فهي متعلقة بالأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير. أما علامات المدعية الأخرى المسجلة بالشكل والتي تسند عليها بالتشابه مع جزء التفاحة في العلامة محل الدعوى: فالفئة: (14) متعلقة بالمعادن والأحجار الكريمة، والفئة (18) متعلقة بالجلود والفئة (25) متعلقة بالملابس والفئة (28) متعلقة بالألعاب الرياضية والفئة (35) متعلقة بخدمات الدعاية والإعلان والفئة (36) متعلقة بخدمات التأمين والفئة (38) متعلقة بالاتصالات والفئة (41) متعلقة بالتعليم والتدريب والفئة (42) متعلقة بالخدمات العلمية والفئة (43) متعلقة بخدمات توفير الأطعمة والإيواء والفئة (44) متعلقة بالخدمات الطبية والبيطرية والعناية والفئة (45) متعلقة بالخدمات القانونية والأمنية.)؛ مما يتبين معه لفضيلتكم التباين بين خدمات العلامة محل الدعوى وعلامات المدعية. 3. رداً على ما ذكرته المدعية في اعتراضها بـ ...أن التشابه الجلي بين العلامتين في المعيارين البصري واللفظي. وسوء نية طالبة التسجيل، مخالفة الفقرات (9-11-13) من المادة (3) والفقرة (1) من المادة (4) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادتين (6-10) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية... أولاً- أن المدعية عند المقارنة بين العلامتين خالفت مبدأ من مبادئ تقدير التشابه من عدمه حيث إن عملية التقدير تكون بالنظر إلى الصورة العامة والمحصلة النهائية للعلامة لا بالنظر التفصيلي عن طريق تجزئة العناصر الثانوية كما قامت المدعية، وعند النظر إلى العلامة ككل نجد أنها لا تشابه في مجملها علامات المدعية بالشكلين المرفقين للآتي: أ. أن (Fitness) والتي هي بمعنى (لياقة/رشاقة) جاءت في العلامة محل الدعوى مضافة إلى كلمة Dream مشكلة العبارة (DreamFitness) والتي تعني (حلم الرشاقة) أما (Fitness) في علامة المدعية فقد جاءت مفردة وكلمة (Fitness) كلمة عامة وشائعة لا يجوز احتكارها لأحد ما وإنما يجوز أن تكون جزءًا من علامة تجارية ولا تشملها الحماية التسميات والأوصاف الشائعة التي لا تحدث لبسًا على المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال تركيب وتصريف المفردة أن يميز الاختلاف. ب. أن شكل التفاحة في العلامة محل الدعوى جاءت باللون الأخضر بداخلها رسم لشخص باللونين الأبيض والزهري مما خلق اختلافاً في الشكل العام والمعيار البصري. وبالنظر إلى المحصلة النهائية من خلال ما ذكرنا نجد أن مكونات العلامة طالبة التسجيل قد امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيدًا من خلال المعيارين اللفظي والبصري مما ينتفي معه وقوع المستهلك في الخلط واللبس، مما يتضح لفضيلتكم من خلال ما سبق صحة القرار. ثانياً- أن ما ذكرته المدعية من سوء نية طالبة التسجيل ومخالفة الإدارة بقبول تسجيلها مخالف للنظام واتفاقية باريس منتفٍ بما ذكرناه من عدم التشابه وعدم تقاطع منتجات وفئات العلامات محل النظر؛ عليه نطلب إدخال مالكة العلامة لتدفع عن مسألة سوء النية. الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة الآتي: أولاً- رفض الدعوى؛ لعدم تأسيسها على سند من النظام. ثانياً- إدخال صاحبة العلامة محل الدعوى (شركه درامة المحدودة) طرفاً في الدعوى؛ لكونها صاحبة الشأن للدفاع عن علامتها التجارية. فقدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت التأكيد على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأن طالب التسجيل نسخ شكل التفاحة الخاصة بالمدعية والمسجلة باسمها والمشهورة بها باستثناء الجزء المقضوم منها، مع إضافة كلمة (Fitness) والتي تستخدمها المدعية أيضا، ومحل الاعتراض ليس في استعمال طالب التسجيل لرسم التفاحة بشكل عام وإنما اختيار التفاحة المميزة والمبتكرة من المدعية. وبعد دراسة القضية وللأسباب التالية فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدمة لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولايترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الطعن قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (11/9/1444هـ) مما يعني انقضاء المدة بتاريخ (12/10/1444هـ) وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ (12/10/1444هـ) مما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن الدعوى موضوعاً وبما أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها أسست قرارها –محل الطعن- على أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، ولا تثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة وبالمقارنة بين علامة المدعية (Fitness+ وبجانبها رسمة تفاحة مقضومة) وعلامتها (التفاحة المقضومة) والعلامة محل الدعوى (حلم الرشاقة Dream Fitness وعلى الجانب رسم تفاحة مكتملة باللون الأخضر) تبين للدائرة عدم وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى التضليل والخلط على المستهلكين، وليس للمدعية احتكار رسمة التفاحة وكلمة (Fitness) فهي من الرسوم المألوفة والألفاظ العامة التي ينتفي التشابه فيها بإضافة ما يميزها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى، وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوى. ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعية من شهرة علامة موكلته وأسبقيتها بابتكار واستعمال العلامة ورسم التفاحة، فإن علامة المدعية المتميزة بها (التفاحة المقضومة) وليس (التفاحة العادية الخالية من القضمة التي تميزت بها علامة المدعية)، وجمهور المستهلك عند مشاهدته لتفاحة المدعية والمدعى عليها يفرق بينهما ولا تختلط عليه، ورسم التفاحة من الرسومات المألوفة فليس للمدعية احتكارها ولا احتكار أي تفاحة مقضومة مغايرة عن علامة المدعية ولا تشبهها، كما لا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعية من أن طالب التسجيل سبق وأن قدم طلباً فاعترضت المدعية ولم يقدم طالب التسجيل جوابه فاعتبر متنازلاً ثم قدم طلباً آخر فقبلته الإدارة ولم تبرر المدعى عليها قبولها لذات العلامة مرة أخرى رغم اعتراض المدعية على الطلب السابق، فإن كل طلب وكل قرار مستقل عن الآخر، كما أن اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ليس بسبب قبول اعتراض المعترض بل لعدم تقديم الجواب على الاعتراض، وأما ما أشار إليه وكيل المدعية من أن قرار الإدارة جاء مخالفاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فإن ذلك غير مؤثر في حال عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، والاتفاقية منعت تسجيل العلامة التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة يكون من شأنها إيجاد لبس، وهو ما لم ينطبق على العلامة محل الدعوى، حيث جاءت بلفظ ومعنى وشكل مغاير تماماً لعلامة المدعية، والمستهلك العادي يفرق بينهما، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470992764 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470992764 لعام 1444ه المدعي: شركة أبل انك المدعى عليه: إدارة العلامات التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1445/3/10هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية محل الدعوى، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها أسست قرارها –محل الطعن- على أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، ولا تثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة وبالمقارنة بين علامة المدعية (Fitness+ وبجانبها رسمة تفاحة مقضومة) وعلامتها (التفاحة المقضومة) والعلامة محل الدعوى (حلم الرشاقة Dream Fitness وعلى الجانب رسم تفاحة مكتملة باللون الأخضر) تبين للدائرة عدم وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى التضليل والخلط على المستهلكين، وليس للمدعية احتكار رسمة التفاحة وكلمة (Fitness) فهي من الرسوم المألوفة والألفاظ العامة التي ينتفي التشابه فيها بإضافة ما يميزها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى، وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوى. ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعية من شهرة علامة موكلته وأسبقيتها بابتكار واستعمال العلامة ورسم التفاحة، فإن علامة المدعية المتميزة بها (التفاحة المقضومة) وليس (التفاحة العادية الخالية من القضمة التي تميزت بها علامة المدعية)، وجمهور المستهلك عند مشاهدته لتفاحة المدعية والمدعى عليها يفرق بينهما ولا تختلط عليه، ورسم التفاحة من الرسومات المألوفة فليس للمدعية احتكارها ولا احتكار أي تفاحة مقضومة مغايرة عن علامة المدعية ولا تشبهها، كما لا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعية من أن طالب التسجيل سبق وأن قدم طلباً فاعترضت المدعية ولم يقدم طالب التسجيل جوابه فاعتبر متنازلاً، ثم قدم طلباً آخر فقبلته الإدارة ولم تبرر المدعى عليها قبولها لذات العلامة مرة أخرى رغم اعتراض المدعية على الطلب السابق، فإن كل طلب وكل قرار مستقل عن الآخر، كما أن اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه ليس بسبب قبول اعتراض المعترض بل لعدم تقديم الجواب على الاعتراض، وأما ما أشار إليه وكيل المدعية من أن قرار الإدارة جاء مخالفاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فإن ذلك غير مؤثر في حال عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، والاتفاقية منعت تسجيل العلامة التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة يكون من شأنها إيجاد لبس، وهو ما لم ينطبق على العلامة محل الدعوى، حيث جاءت بلفظ ومعنى وشكل مغاير تماماً لعلامة المدعية، والمستهلك العادي يفرق بينهما، فتقدمت شركة أبل انك بواسطة المحامي/مشعل احمد عبدالله العقيل بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/4/8هـ تضمنت: أن ما يجب أخذه بعين الاعتبار بالدرجة الأولى هو النظر فيما إذا كانت العلامة المعترض عليها مخالفة لحقوق موكلتنا المسجلة سابقاً، حيث إنه لو تم الأخذ بتلك الحقوق السابقة وتفعيل الحماية القانونية التي اكتسبتها بموجب تلك التسجيلات لاختلفت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة حيث ستجد أن العلامة المعترض عليها تتعارض مع حقوق موكلتنا بشكل صريح، وباختصار فقد كان يجب إلغاء قرار قبول طلب تسجيل العلامة المعترض عليها كونها تتشابه بشكل مضلل مع علامة موكلتنا وذلك لعدة أسباب منها ما يلي: ـ التشابه البصري في شكل رسم التفاحة بما يؤدي إلى التضليل والخلط بينهما، وأن العلامة مسجلة في سجل العلامات التجارية في المملكة ويحق لموكلتنا بموجب ذلك التسجيل أن تمنع غيرها من تسجيل أي علامة مشابهة لها، وأن رسم التفاحة هو العنصر الجوهري والأبرز في العلامة المعترض عليها والذي سيجذب أنظار المستهلكين ويؤدي إلى وقوعهم في الخلط بينها وبين علامة موكلتنا. وأن عبارة DREAM FITNESS في العلامة المعترض عليها هي عبارة وصفية ليس لها أي دور في منع حدوث التضليل. وبناءً عليه، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مقارنة عناصر العلامتين جنباً إلى جنب كما كان يفترض أن ينظر إلى المنتجات المطلوب تسجيل العلامة المعترض عليها من أجلها بالفئة ۳۰ على أنها تتداخل مع ما تقدمه موكلتنا من منتجات وخدمات حيث إن موكلتنا تقدم العديد من الخدمات المتصلة اتصالاً مباشراً بمسألة المحافظة على الصحة والرشاقة كما هو الحال في ساعة (APPLE FITNESS health), (APPLE fitness watches) وهذا من شأنه أن يخلق لبس لدى جمهور المستهلكين. كما لم يتم الأخذ بشهرة علامات موكلتنا والحماية الممنوحة لها بموجب تلك الشهرة بناءً على المواد ۳ (۱۳) و٤ (١) من نظام العلامات التجارية والمادة (٦) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. كما أغفل الحكم أن موكلتنا لم تطالب بأي حقوق حصرية على جميع رسومات التفاحة بشكل عام ولم تطالب باحتكار كلمة FITNESS إطلاقاً، وانما طالبت بحماية الرسم الخاص والمميز والفريد من نوعه والمشهور والذي تم استنساخه بجميع ميزاته في العلامة المعترض عليها (باستثناء القضمة على الجانب الأيمن، كما أن العلامة المعترض عليها تتضمن رسم/التفاحة وكلمة FITNESS وهي بذلك تتشابه بشكل مضلل مع علامات المدعية التي تتضمن أيضاً رسم التفاحة كلمة FITNESS. كما أن الحكم مخالف للعديد من الاحكام القضائية السابقة الصادرة لصالح موكلتنا والتي تثبت وجوب حماية علامتها. ومن حيث اللفظ الجرس الصوتي، فإن النطق متشابه إلى الدرجة التي تؤدي إلى حدوث التضليل، فلفظ العلامة المطلوب تسجيلها مشابه للفظ علامات الشركة المعترضة بحيث تترك ذات الأثر السمعي عند النطق بها بشكل يؤدي إلى الخلط بينها بصورة جلية يصعب معها على المستهلك أن يميز بينهما أو أن يحدد مصدر المنتجات لكل علامة، كما أنه وبمراجعة المنتجات المطلوب تسجيل العلامة المعترض عليها من أجلها بالفئة ٣٠ نجد أنها تتداخل مع ما تقدمه موكلتنا من منتجات وخدمات فالفئة (۳۰) تتضمن بطبيعة الحال منتجات مثل مع الحبوب والرقائق المخصصة للمحافظة على الرشاقة او لزيادة الطاقة او ما يسمى (cereal/energy bars) ولا يخفى على الجميع أن موكلتنا تقدم العديد من الخدمات المتصلة اتصالاً مباشراً بمسألة المحافظة على الصحة والرشاقة كما هو الحال في ساعة أبل (APPLE fitness watches) وتطبيق (APPLE FITNESS health) وبالتالي فإن فئة المستهلكين لكافة تلك المنتجات هي واحدة مما سيتسبب بتضليلهم عند رؤية العلامة المعترض عليها، ثم طلبت المعترضة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم بإلغاء القرار محل الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 1445/4/17هـ حضرت وكيلة المدعية ساره فوزي عبدالكريم الصالح كما حضرت ممثلة الهيئة العنود محمد عبدالعزيز السديري الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الطرفين هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 10/03/1445هـ في القضية رقم 4470992764 القاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.