حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530193008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570184856/1445
رقم الحكم:4530193008
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184856 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530193008 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570184856 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1440/07/7هـ الموافق 2019/03/14م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/7هـ الموافق 2019/03/14م بثمن إجمالي قدره (5,496.14) خمسة آلاف وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و أربعة عشر هلله سدد منه (300.00) ثلاث مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م بمبلغ قدره(4,596.14) أربعة آلاف وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي و أربعة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/25هـ الموافق 2022/05/26م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الحساب).وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,196.14) خمسة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال سعودي و أربعة عشر هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 27/02/1445 وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) ورقم وكالتها : (...) فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على صحة هذه الدعوى فأحالت على نموذج فتح الحساب (عقد البيع الاجل) لإثبات العلاقة بين الطرفين وكشف الحساب الصادر من موكلتي والمختوم من المدعى عليها، ومصادقة على الرصيد، وأشارت إلى أنه تم سداد جزء من المبلغ وتبقى مبلغ المطالبة وهي ما تطالب به ثم قررت اكتفاءها بما تقدم؛ ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (5,196.14) خمسة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال وأربعة عشر هلله، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن شوكولاته وبسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل في 1440/07/7هـ الموافق 2019/03/14م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليه والمهمش عليها بأن الرصيد مطابق حتى تاريخه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها إضافة إلى طلب فتح حساب بالآجل مع المدعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره 5,196.14) خمسة آلاف ومائة وستة وتسعون ريال سعودي و أربعة عشر هلله في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (5,196.14) خمسة آلاف ومائة وستة وتسعون ريالا وأربعة عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث