حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530382824

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471134493/1444
رقم الحكم:4530382824
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134493 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530382824 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٤٤٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ على أن أقوم بـ(اتفقت مع المدعى عليه على رفع دعوى ضد ورثة/ (...) لمطالبتهم بحقوق قديمة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٦٣٧٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(رفع دعوى ضد ورثة / (...) وذلك بمطالبتهم بحقوق للمدعى عليه قديمة نشأت عام ١٩٩٠ لمطالبتهم برد قيم رأس المال وقدرة ٥٥٠.٠٠٠ ريال) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: اتفقت مع المدعى عليه على رفع دعوى ضد ورثة / (...) وذلك بمطالبتهم بحقوق للمدعى عليه قديمة نشأت عام ١٩٩٠ ميلادي ولا يوجد بينه بين مورث المطالبين اتفاق أو أوراق تثبت حقوقه وقد اتفقت معه على نسبة ٢٥% خمسة وعشرون بالمئة مما يتم الحكم له به وقال ليس لدي مقدم نهائياً وقبلت القضية تقديراً لعمره وثقة فيه ، وبسبب بعده في (...) وثقة فيه لم أقم بتسجيل عقد مكتوب معه؛ على أن أستحق نسبة (٢٥%) من خمسة وعشرون بالمائة متى يستحق الطرف الأول الأتعاب المذكورة كاملة في حال انتهاء القضية الموكل بها، والقضية انتهت بحكم نصه (بناء على ذلك حكمت الدائرة يل بإثبات الصلح بين الطرفين المتضمن ( أن يدفع المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)مبلغ قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال أربعمائة ألف ريال على ثلاث دفعات ..... الخ) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧١٨٣٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ، وعليه أستحق(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال ي لم يصل منه شيء.، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال ي. ، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٥/١١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/١٢/١٤٤٤ه: حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه وتشير الدائرة [أنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا لماورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم سألت الدائرة المدعي هل تم اللجوء إلى المصالحة فأجاب بأن تم اللجوء إلى المصالحة ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أنكر صحة ذلك ودفع بأن الاتفاق كان مشروط كان على الحكم بمبلغ المطالبة كاملاً والنسبة المتفق عليها كانت ٢٠% وليس ٢٥% وكانت تستحق الأتعاب ٥٠% منها في حال إيقاف خدمات المدعى عليه في تلك القضية ٥٠% في حال استلام المبالغ وأن القضية المشار إليه انتهت صلحاً ولم يحكم بكامل المبالغ وبعرض ذلك على المدعي أنكر صحة ذلك وقرر بأن الاتفاق كان مشروط بأي مبلغ يحكم فيه وليس الحكم بالمبلغ كاملاً وأن المبلغ الأتعاب يستحق بعد تحصيل المبالغ من المدعى عليه في تلك القضية وعلى أن يكون التنفيذ عن طريقي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أنكر صحة ذلك وقرر الطرفان بأنه ليس هناك أي عقد بين الطرفين وكان الاتفاق مشافهة ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة.، وفي جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٥ه: المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة وقرر المدعي أصالة بأن الاتفاق كان على نسبة ٢٥% من أي مبلغ يتحصل عليه وعلى أن يقوم بمتابعة التنفيذ وتحصيل المبلغ إلا أن المدعى عليه ألغى الوكالة وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أنكر صحة ذلك وقرر بأن النسبة المستحقة للمدعي قدرها ٢٠% مقابل تحصيل مبلغ المطالبة كاملا وأن الوكالة قد انتهت ولم أقم بإلغائها كما أن المدعى عليه في تلك القضية قام بسداد مبلغ ١٣٥.٠٠٠ ريال وباقي الدفعات لم يحن وقتها ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥ه: حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه ، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير لتقدير أتعاب وأفهمت الدائرة المدعي أصالة بدفع الأتعاب فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه: حضر المدعي اصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه ، وقرر المدعي اصالة بانه قام بدفع الاتعاب بالأمس وافهمته الدائرة بالمتابعة مع الخبير فاستعد بذلك وقرر بان الدفعة الأولى تم تحصيلها عن طريقه وذلك بمتابعه مع المدعى عليه دون اللجوء الى محكمة التنفيذ،ثم أصدر الخبير تقرير وتضمن (بعد الاطلاع على كافة المستندات المقدمة بالدعوى وتدقيق ما ورد بها ، تم تقدير أتعاب المحاماة المستحقة للمدعي بنسبة قدرها ( ٢٠% ) من إجمالي المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية ، وبالتالي فإن المدعي يستحق مبلغ قدره ( ٨٠.٠٠٠ ) فقط ثمانون ألف ريال ، وهذا ما تراءى لنا في ضوء ما تم تزويدنا به من مستندات عن هذه الدعوى) وفي جلسة ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه: حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليه ،وقرر المدعي اصالة بانه يطلب الحكم بما انتهى به الخبير من تقدير الاتعاب وكما قرر وكيل المدعى عليه عدم صحة ما انتهى اليه الخبير لكون الخبير اخذ جزء من إقرار موكله وترك الشرط الذي اتفق عليه الطرفين وقرر وكيل المدعى عليه بان الدفعة التي تم تحصيلها انما كان تحصيل عن طريق موكله وليس عن طريق المدعي ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده، ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى طبقا لأحكام المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، وموضوعا لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال ؛ تمثل أتعاب المحاماة والترافع للقضية رقم (٤٤٧٠٣٦٣٧٧٧) والمرفوعة من المدعى عليه (...) ضد (...)) والتي قام بالترافع نيابة عنه في تلك القضية، وبما أن المدعى عليه لم ينكر أصل الاتفاق إلا أنه ذكر بأن الاتفاق كان مشروطاً بالحكم بمبلغ المطالبة كاملاً وأن الدائرة لم تحكم بمبلغ المطالبة كاملاً وإنما حكمت بموجب الصلح الذي تم بين الطرفين ، وبما أن المدعي أنكر صحة ذلك وذكر بأن الاتفاق على الأتعاب محدد على قدر المبلغ الذي يحكم به ، وبما أن الثابت عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، وبما أن الثابت اختلاف الطرفين في شروط الاتفاق وقدر الأتعاب، وبما أن الدائرة بعد تأملها في الدعوى ودفوع الطرفين، انتهت إلى تكييف العلاقة القائمة بين الطرفين على أنها جعالة، ولما كانت الجهالة في الجعل تجعله في حكم العقد الفاسد، ولما كانت الجعالة الفاسدة يثبت فيها أجرة المثل في نظر الدائرة؛ لكونه عقدا منبثقا عن عقد الإجارة، والفاسد من العقود في نظر الدائرة يرد إلى صحيح أصله لا صحيح نفسه، ولأن العامل بذل منفعته في مقابلة عوض، فوجب له المقابل وهو القيمة في العقد الفاسد تحقيقا للعدل، على أن الدائرة لا ترى تأثيرا للخلاف في رد الجعالة الفاسدة إلى أجرة المثل أو جعل المثل؛ لكون المدعي قد أتم ما عليه من عمل بموجب الوقائع السالفة الذكر، ولما كانت أجرة المثل يراعى فيها إعمال العرف الساري في العقود الناشئة لمثل هذه الأغراض، واستنادا لما ورد في المادة (٢٦)من نظام المحاماة والتي نصت على أن (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) وحيث انتدبت الدائرة خبيراً لتقدير أجرة المثل ،وبما أن الخبير انتهى إلى أن أجرة المثل نسبة قدرها (٢٠%) من المبلغ المحكوم به في القضية رقم (٤٤٧٠٣٦٣٧٧٧) ، ورفض ما زاد على ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما بما ورد في منطوقها أولاً وأما ما يخص أتعاب الخبرة فبما أن المدعي تحملها كاملة كما هو مبين بالوقائع على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية وبما أن الخاسر في القضية هو المدعى عليه واستنادا لما ورد في نظام الاثبات في المادة (١٢٢)من أنه يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.) فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها ثانياً، وبذلك قضت الدائرة وفق منطوقها أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي :أولا : إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ثمانون الف ريال (٨٠.٠٠٠ريال). ثانيا : إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ألفان وسبعون ريال (٢٠٧٠ريال)أتعاب الخبير لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530382824 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٤٤٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال؛ تمثل أتعاب المحاماة والترافع للقضية رقم (٤٤٧٠٣٦٣٧٧٧) والتي قام بالترافع نيابة عنه في تلك القضية، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ أولاً: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٨٠.٠٠٠ريال) ثمانون ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٠٧٠) ألفان وسبعون ريال أتعاب الخبير. وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها:(١- كيفت الدائرة القضائية العلاقة بين الطرفين على أنها جعالة وأن الجهالة في الجعل جعلته في حكم العقد الفاسد وهذا غير صحيح حيث إن رأس المال معروف وغير مجهول ومحدد بقدر معلوم لدى الطرفين وأن نسبة الجعل للمحامي هي عشرون في المئة في حال كسب كامل مبلغ المطالبة كحد أدنى وأن هذا الجعل مشروط بشروط. ٢-ردت الدائرة القضائية الجعالة الفاسدة إلى أجرة المثل وذكرت بنظرها أن الخلاف لا يؤثر في رد الجعالة الفاسدة إلى أجرة المثل وذكرت أن نص المادة ٢٦ من نظام المحاماة يذكر أن المحكمة التي أصدرت الحكم الأساسي تقوم بتقدير الأتعاب بناء على الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد للموكل فلم تقم بذلك بل انتدبت خبيرًا وقام الخبير بإصدار تقريرًا ذكر فيه أنه قام بمراجعة الجلسات وأن المدعى عليه أقر بنسبة عشرون في المئة واتخذ هذا السبب أصلاً في تقديره للأتعاب وتخلف عن ذكر الشرط المذكور في جلستين سابقتين وهذا ظلم عظيم وأنه لم يقم بتقدير الجهد وإنما اجتزاء جزاء من الإقرار ثم استند عليه في إلزام المدعى عليه وكأنه إصدار حكمًا قضائيًا ولم يقم بدوره الذي أنتب لأجله، وقد تم الاعتراض على تقديره وأعلام الدائرة القضائية بذلك فلم تلتفت للطلب واكتفت بقول لكم حق الاعتراض ووافقت الخبير على ذلك واعتمدت تقريره، وذكرت الدائرة أن التقدير يكون على النفع الذي عاد على الموكل. ٣- لماذا لم تقم الدائرة القضائية بعرض اليمين على المدعى عليه كما هو متعارف عليه تطبيقًا لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ٤- لماذا ألزمت الدائرة القضائية المدعى عليه بمبلغ المطالبة كاملاً رغم أنها في الدعوى الأساسية قامت بإمهال صاحب الشركة ثلاث سنوات لدفع مبلغ الصلح تيسيرًا له ولم تيسر في حكمها على المدعى عليه (...) رغم أنه لم يقم باستلام مبلغ الصلح كامل وأنه قام باستلام دفعة واحدة ومتبقي دفعتين تسدد له في السنوات القادمة. ٥-سألت الدائرة القضائية في إحدى الجلسات أطراف النزاع هل تم الاتفاق على مبلغ معين في حالة الصلح فأجاب وكيل المدعى عليه أنه لم يتم الاتفاق على ذلك وإنما في حال الحكم بكامل مبلغ المطالبة ولم يجب المدعي على سؤال الدائرة وكأنه مقر على ذلك وهذا مالم تدونه الدائرة القضائية في ضبط الجلسات. ٦- يوجد ورقة موقعة من المدعي يطلب من المدعى عليه تقسيط مبلغ المطالبة على عدد ثلاث سنوات فكيف يدعي بأن يحكم له حالاً بكامل مبلغ مطالبته وقد تم التواصل معه وعرض عليه مبلغ هو يقوم بتحديده تقديرًا له فرفض وهدد بإقامة الدعوى أو إعطائه مائة ألف ريال.٧-كذب المدعي على الدائرة القضائية في عدة مواطن نذكر منها: أ- أن وكالته تم إلغاؤها من قبل المدعى عليه وهذا غير صحيح، والصحيح أنها وكالة إلكترونيه مدتها سنه كاملة وحالتها منتهية وغير مفسوخه فلو كان المدعى عليه هو من قام بإلغائها لكانت حالتها مفسوخه. ب- ذكر المدعي في الجلسة القضائية والتي كانت في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ بأن الدفعة الأولى وقدرها ١٣٥ ألف ريال تم تحصيلها من قبله دون اللجوء إلى محكمة التنفيذ وهذا كذب ويدل عليه أمران الأول أن وكالته قد انتهت قبل شهر كامل من تاريخ استلام أول دفعة مما يفقده صفته كوكيل في الدعوى ولم يذكر كيفية الاستلام لأنه لم يقم بذلك، وأيضًا نص الوكالة لا يوجد فيها استلام مبالغ، وكذلك خطابه الذي أرسله يطلب فيه سداد الأتعاب فلو كان الاستلام تم عن طريقة لما احتاج إلى أن يكتب خطاب يطالب فيه بسداد قسط من الأتعاب فعلى أي أساس يدعي استلام المبلغ المذكور فهذه الأسباب تدل بشكل واضح على أنه على غير علم بما يجري وأن تسليم المبلغ لم يكن عن طريقه، ويطلب رد دعوى المدعي)، وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء ١٦/٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر المستأنف فيصل العجمي وكيل كما حضر المستأنف ضده سعود ال موسى وقد أطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية الفصل في القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٥ هـ القاضي بـ (أولاً: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٠٧٠) ألفان وسبعون ريال أتعاب الخبير لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث