حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530218134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221735/1445
رقم الحكم:4530218134
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221735 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530218134 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570221735 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي؛ وذلك لأنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد عشرة سيارات حسب الآتي: ثلاثة سيارات من نوع (...)موديل (٢٠٠٥)، وخمسة سيارات من نوع (...)غمارتين موديل (٢٠٠٥)، وسيارتان من نوع (...)موديل (٢٠٠٥) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م بثمن إجمالي قدره (٧٠٨,٤٨٠.٠٠) سبع مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٧٥,٩٠٠.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٧,١٨٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٢٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد، وفاتورة، وكشف حساب، وخطاب طلب شراء مصدق من الغرفة التجارية). قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها، ولم تقدم جوابها قبل موعد الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدم لإثبات دعواه العقد بينهما، والفاتورة الصادرة في حق المدعى عليها، وكشف حساب، وخطاب طلب شراء مصدق من الغرفة التجارية، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3/307 (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم بما يلي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...)التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره 532580 ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث