حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530210215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570214873/1445
رقم الحكم:4530210215
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570214873 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530210215 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٤٨٧٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هـذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ، بدعواه التي تمثلت في (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضائع مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٨,٢٣٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٩م بمبلغ قدره(٣٨,٢٣٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير و العقد).٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٣٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٣-٠٢هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٨٣٦٧٢٠٢٠)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرة محررة هذا نصها: " مذكرة الرد على الدعوى أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع: (لائحة دعوى مطالبة بمستحقات مالية) المقدمة من المدعي: شركة (...) ، سجل رقم (...) ضد المدعي عليها: شركة (...)، سجل تجاري (...) أصحاب الفضيلة تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركة (...)) بموجب عقد بيع بتاريخ (٣،٤،٢٠١٩م ) على أن تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات ، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضائع موكلتي ، و تقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (٣٠يوم ) ، حيث أنها لم تلتزم بسداد الفواتير (مرفق الفواتير وكشف حساب موكلتي ) مبلغ و قدره مبلغ( ٣٨,٢٣٩ ريال) ثمانية وثلاثون ألفاً ومئتان وتسعة وثلاثون ريال .وبما أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فإني اطلب الزام المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة في ذمتها . علما أنه تم اخطار المدعى عليها عن طريق البريد السعودي، وأيضا رفع طلب صلح عن طريق منصة تراضي لحل الموضوع بشكل ودي، ومحاولة التواصل مع المدعى عليها لحل مشكلة تأخرها بالسداد، ولكن دون جدوى. لذا نرجو من فضيلتكم تحميل المدعى عليها كامل اتعاب موكلتي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية. والراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه. المدعى عليها مخلة بسداد التزامها مما كلف موكلتي توكيلي لمحاولة حث المدعى عليها على السداد وتواصلي معهم بدون جدوى من رفع طلب لدى منصة تراضي وارسال اخطار ورفض استلامه من قبلهم. وبناءً على ما تقدم من أسباب وللأخلال المدعى عليها بالسداد، فتتلخص مطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: تسليم الثمن مبلغ (٣٨,٢٣٩ ريال) ثمانية وثلاثون ألفاً ومئتان وتسعة وثلاثون ريال لتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدرة ريال (٥٧٣٥) خمسة آلاف، وسبعمائة، وخمسة وثلاثون. حفظكم الله ورعاكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،" وبسؤالها عن البينات أجابت بيناتي هي: (الفواتير المرفقة و المختمة من المدعى عليها بقيمة إجمالية: (٣٨.٢٣٨.٧٣) والعقد ومحضر تعذر الصلح) وفيها حصرت وكيل المدعية دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٨.٢٣٨.٧٣) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية حصرت طلبها في الجلسة المؤرخة في: ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٨.٢٣٨.٧٣) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة يمثل قيمة توريد مواد غذائية. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المختمة من بختم منسوب للمدعى عليها بقيمة إجمالية: (٣٨.٢٣٨.٧٣). ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) ( شركة شخص واحد )، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٨.٢٣٨.٧٣) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث