حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530195370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570199092/1445
رقم الحكم:4530195370
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570199092 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530195370 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570199092 لعام 1445ه المدعي: شركة كل الحماية للصناعة المدعى عليه: شركة صحة الرواد الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥٤,٠٠٣.٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثة ريال سعودي؛ وذلك لأنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد واجهزة ومستلزمات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥٤,٠٠٣.٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه مستنده المذكور بالإضافة إلى طلب فتح حساب بالآجل صادر من المدعى عليها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة جلسة لنظرها إلا إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالموعد، ولم تقدم مذكرتها الجوابية قبل الجلسة. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت إصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٢٥٤,٠٠٣.٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثة ريال سعودي، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدم لإثبات دعواه مصادقة الرصيد، وطلب فتح حساب بالآجل صادر من المدعى عليها، ولم تحضر المدعى عليها ولم تقدم جوابها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عما قدّمته المدعية من بينات موصلة، والتي رأت الدائرة الاعتداد بها؛ لأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). . الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بطلب المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة صحة الرواد الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة كل الحماية للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (254003.00) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث