حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530072055

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471142420/1445
رقم الحكم:4530072055
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471142420 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530072055 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471142420 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) لحفر الآبار الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معده بلدوزر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بلدوزر (...) موديل ٢٠١٢ لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم مئتان واثنان مليونًا ومائتا ألف وأربعة وثلاثون قيمتها (٢٧,٠٦٨.٦٧) سبعة وعشرون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي و سبعة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ، و الدفعة رقم مئتان واثنان مليونًا ومائتا ألف وتسعة وثلاثون قيمتها (٢٥,٧٦١.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ، و الدفعة رقم مئتان واثنان مليونًا ومائتا ألف وثلاثة وأربعون قيمتها (٢٦,٢١٨.٦٩) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم مئتان واثنان مليونًا ومائتا ألف وثمانية وأربعون قيمتها (٣,١٣٨.٤٠) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و أربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٢,١٨٦.٧٦) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م حتى ١٤٤٣/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتاخير عن السداد مما أدى إلى (تأخير على الموردين من زيت وشحم وراوتب مشغلين وصيانه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢,١٨٦.٦٧) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و سبعة وستون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م إلى ١٤٤٣/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١١م و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فواتير وكروت عمل وعقد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 22/1/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة ورقم محضر التبليغ (77140534) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة معده بلدوزر وقدرها (٤٢,١٨٦.٦٧) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و سبعة وستون هلله، كما يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليه أُبلغ عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر ولا من يمثله، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير وقيمتها الموقعة والمختومة من المدعى عليه على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به، وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي وحيث إن التعويض يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت وكيل المدعي ذلك حيث لم يقدم ما يثبت طلبه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبه نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (شركة (...) لحفر الآبار) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (42,186.67) ريال اثنان واربعون الفا ومائة وستة وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث