حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530173948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471005352/1444
رقم الحكم:4530173948
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005352 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530173948 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4471005352 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها ما نصه: (قام المدعي والمدعى عليه بتوقيع عقد شراكة مضاربة فيما بينهما في مجال سلسلة كوفي (...) للمشروبات وذلك بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق، ١٧/٠١/٢٠٢١م، حيث ان المدعي تولى تأسيس المشروع و مسؤولية الإدارة كاملة والمدعى عليه هو من يمول المشروع، وقد تم افتتاح سجل تجاري باسم المدعى عليه بالرقم:(...)، بمسمى مقهى (...) لتقديم المشروبات، وقدم تم تأسيس المشروع وتشغيله وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه الا انه بعد ذلك انكر الشراكة وسحب جميع الصلاحيات من المدعي. مما جعل المدعي يقيم دعواه استناداً للعقد المحرر بين الطرفين ومحادثات الواتس اب، والحوالات البنكية الصادرة من المدعى عليه لحساب المدعي لصالح المشروع وجميعها مرفقه في ملف الدعوى. ولجميع ما سبق وتأسيساً على ما نص عليه نظام الاثبات في مادته الثالثة أن جميع ما تم بيانه تعد بينات تؤكد صحة ما يدعيه المدعي مما يرتب عليه اثبات الشراكة. وبناء على ما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم: بأثبات شراكة المدعي في السجل التجاري رقم (...)، بما نسبته ٥٠٪ وفقاً للأسباب سابقة الذكر. ). قيدت القضية وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة 3/12/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) وبعرض ما جاء في دعوى المدعي على وكيل المدعى عليه ارسل عبر الاتصال المرئي مذكرته الجوابية ونصها كما يلي: (وكالة عن موكلي المدعى عليه أتقدم لفضيلتكم بمذكرة في الدعوى وذلك على النحو الآتي: أولاً: ما ذكره المدعي من طلبه اثبات شراكته لموكلي في محل كوفي (...) للمشروبات فهو غير صحيح حيث أن ابرام عقد شراكة المضاربة وحده لا يكفى لثبوت الشراكة نظراً لأن المدعي لم يلتزم بضوابط وشروط شراكة المضاربة ولتوضيح ذلك أبين لفضيلتكم الآتي: التزم موكلي بسداد رأس المال كاملاً لتأسيس المحل من شراء معدات وأجرة محل وعمل الديكورات وقد كلفه ذلك مبلغ وقدره (1,500.000) مليون وخمسمائة ألف سددها كاملة. لما كانت شراكة المدعي مع موكلي بالعمل فقد أخل المدعي بالتزامه العقدي المذكور في البند رقم (3) من العقد والذي ينص على (يتولى الطرف الثاني مسؤولية الإدارة كاملة من توظيف وإدارة وتنسيق عمل بما يخدم مصلحة الطرفين) وجاء إخلال المدعي بعدم مباشرته العمل بنفسه وكان يغيب عن المحل لفترة طويلة ولم يحضر أو يباشر مهامه المنصوص عليها في العقد إلا في أيام معدودة حيث قام بتكليف موظف وأفد لإدارة المحل وحيث أن من شروط تحقق المضاربة كما هو مقرر شرعا مباشرة الشريك المضارب للعمل بنفسه حال كانت شراكته بالعمل فهذا لم يتحقق ولدينا شهود يشهدون بأن المدعي لم يباشر العمل وأهمل في إدارة المحل. أنه ونتيجة لعدم حضور المدعي للمحل إلا في فترات معدودة فقد تضرر المحل كثيراً بعدم تحقيق الكسب المالي المتوقع لإهمال المدعي في الإدارة وعدم اشرافه بنفسه وقد تبين لموكلي أن المدعي دلس عليه عندما أخبره بخبرته في إدارة محل تقديم المشروبات الساخنة وعدم استطاعة موكلي استراد أي جزء من رأس المال الذي سدده في الشراكة ثانياً: ما جاء في مزاعم المدعي من ثبوت الشراكة غير صحيح حيث أن موكلي قرر فسخ العقد بينه والمدعي لعدم التزامه ببند الإدارة ومباشرة العمل بنفسه وعدم تفرغه للعمل نهائياً وقد أخطره موكلي بذلك وقد ترك المدعي العمل قبل أكثر من سبعة أشهر مما يدل على انتهاء الشراكة وأن المدعي لم يعد شريكاً مضارباً مع موكلي.عليه ولكل ما تقدم وحيث أن الشراكة انقضت بعدم تحقق شرط إدارة المدعي والعمل بالمحل موضوع المضاربة ونظراً لإخطار موكلي للمدعى عليه بانقضاء الشراكة عليه التمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها) ا. هـ. وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للرد. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة بتاريخ 8/12/1444هـ، ونصها: (كان الاتفاق على كافة التفاصيل معه ومثبت ذلك من خلال محادثات الواتس اب والعقد المبرم فيما بين المدعى والمدعى عليه والمرفقة في ملف الدعوى ابتداءً، كما نؤكد ان أساس فكرة المشروع والعمل عليها تعود للمدعي من حيث التأسيس بالكامل لفترة تجاوزت ٧ اشهر و ١٨ يوم حتى وقت الافتتاح ومن ثم الإدارة والاشراف على العمل ولم يكن من المدعي أي قصور بهذا الخصوص ونوضح لفضيلتكم في الاتي بيانه الرد على ما أجاب به وكيل المدعى عليه:أولا: بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليه فيما يتعلق بمسألة دفع موكلة لمبلغ قدره ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف؛ فذلك غير صحيح حيث ان تكلفة المشروع والذي قام بدفعه المدعى عليه يقدر بمبلغ ١٠٩٦٠٠٠ مليون وستة وتسعون الف ريال سعودي وهذا مردود عليه بالحوالات الصادرة من قبل المدعى عليه والمرفقة بملف الدعوى. ثانيا: بشأن من ذكره وكيل المدعى عليه بأن المدعي اخل بالتزامه العقدي المذكور في البند رقم (3) من العقد محل الدعوى، فمردود عليه ان المتفق عليه بين المدعي والمدعى عليه هو ان تولى المدعي تأسيس المشروع و مسؤولية الإدارة كاملة وليس العمل كموظف والدوام بشكل يومي ونحصر لفضيلتكم الاعمال التي باشرها المدعي وهي تأسيس كامل المشروع ومتابعة التراخيص اللازمة مع الجهات ذات الاختصاص(مرفق رقم ١)- خطاب من رئيس بلدية الظهران موجه للمدعي والمدعى عليه-، كذلك الاشراف على المشتريات والامور المالية والإيداعات والتحويلات ولدي الصلاحيات على حساب النشأة في مصرف الراجحي ومن ثم تم سحبها (مرفق رقم ٢) إضافة لتفويض بإيداع المبالغ النقدية (مرفق رقم٣)، كذلك وابرام الاتفاقيات مع الموردين والسداد لهم والاشراف على البضاعة المشتراه وعمل المستودع وغيره...الخ (مرفق رقم ٤)، اضافة الى تواجد المدعي بالفرع مدد طويلة والتواصل مع العملاء وحل مشاكلهم والتجاوب معهم، إضافة لقيام المدعي بتوظيف العام لين وتدريبهم، ومتابعة المبيعات بشكل يومي وافادة المدعى عليه بذلك عن طريق الواتس اب (مرفق رقم ٥) و نؤكد انه خلال فترة 7 اشهر التي كان يعمل عليها المدعي حققت مبيعات اكثر من فترة اللاحقة بعد سحب الصلاحيات منه واشعاره من قبل أبناء المدعى عليه وتوليهم العمل، ويمكن لفضيلتكم التحقق من ذلك بطلب القوائم المالية للمنشأة، وهناك فرق بين ما سبق ايضاحه من اعمال وبين ان المدعي يعمل بذات المحل ويباشر بشكل يومي كموظف فهذا الامر غير صحيح ولم يكن الاتفاق مع المدعى عليه على ذلك؛ مما يجعل فسخ عقد الشراكة يكون بطريقة غير مشروعة نظاماً. ثالثا: بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليه بخصوص ضرر المحل كثيراً بعدم تحقيق الكسب المالي المتوقع لإهمال المدعي في الإدارة فذلك مردود عليه بالأرباح التي تم تحويلها اثناء فترة عمل المدعي لابن المدعى عليه (...) وهي مبلغ ٢٣٥.٠٠٠ مائتان وخمسة وثلاثون الف ريال (مرفق رقم ٦) ولم يتم تحويلها للمدعى عليه مباشرة وذلك بسبب إيقافه كما سبق بيانه أعلاه وبطلب من ابنه (...).ولما ان جميع ما ذكره وكيل المدعى عليه ما هو الا كلام مرسل غير مبني على اثباتات؛ ولما اوردناه من أسباب ومرفقات في ردنا جميعها توكد قيام المدعي بالتزاماته في عقد الشراكة محل الدعوى وقد ارفقنا المستندات الخاصة بعمل المنشأة ومحادثات الواتس اب مع المدعى عليه والتي تعد في حكم المحرر العادي بموجب المادة ٥٥ والمادة ٢٩ من نظام الاثبات ويأخذ بها كدليل، إضافة لشهادة مدير الفرع/(...)، الإقامة رقم: (...)، (...) الجنسية اذا رأت الدائرة سماع شهادته على مسألة تواجد المدعي في الفرع بشكل دائم، فلو صح ادعاء المدعى عليه تقصير المدعي لما وجد لدى المدعي كل هذه المستندات والتي يستند عليها قيام المدعي بعمله على اكمل وجه. وبناء عليه ولجميع ما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بأثبات شراكة المدعي في السجل التجاري رقم (...)، بما نسبته ٥٠٪ وفقاً للأسباب سابقة الذكر.) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة بتاريخ 15/12/1444هـ، ونصها: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله هو صاحب فكرة المشروع فهذا غير صحيح حيث ان موكلي كان يمتلك مؤسسة تمارس نفس النشاط ولديه راس المال الكافي للمشروع وتم الاتفاق على ان يدخل المدعي شريكا مضاربا بالعمل ولكن المدعي اخل بالتزامه حيث امتنع عن العمل نهائيا ولم يباشره الا فترات معدودة وكما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم ان اساس المضاربة هو مباشرة الشريك المضارب بالعمل بنفسه وليس عن طريق شخص أخر وعليه فان شروط ركن العمل يعني بطلان المضاربة فلو ان موكلي اراد توظيف موظفين فقط لما احتاج للدخول في شراكة مع المدعي وقد جرى العمل في المحاكم على بطلان عقد المضاربة وفساده حال فشل الشريك المضارب بالعمل في القيام بمهامه بنفسه ولدينا عدد من الشهود يشهدون بان المدعي لم يمارس العمل في الشركة بنفسه وكان يحضر لمقر الشركة في فترات متباعدة تصل لعدة اشهر في بعض المرات ومستعدون لاحضارهم.ثانيا: ذكر المدعي ان ابناء موكلي تدخلوا في الشركة بعد ايقاف والدهم المدعى عليه ونحيب ان تدخل الابناء في الشركة جاء بعد توقيف والدهم باسباب ليس لها علاقة بالعمل التجاري وجاء التدخل بعد ان تدهورت الشركة وقلت ارباحها لغياب والدهم لاسباب تخصه وغياب المدعى بطوعه واختياره واقراه بعدم مباشرته للعمل بنفسه وقد استغل المدعي غياب موكلي بعدم مباشرته للعمل بعد توقيفه وحضوره لفترات معدودة قبل توقيفه وما يدل على عدم التزام المدعي بشرط العمل المنصوص عليه في العقد ان المدعي يسكن في مدينة الرياض وليس له محل اقامة في الخبر او المنطقة الشرقية فكيف يباشر العمل وهو في الرياض ؟ علما بان المدعي اقر بانه لا يقيم في المنطقة الشرقية بارفاقه للعنوان الوطني الذي يبين ان اقامته في مدينة الرياض (مرفق صورة العنوان الوطني للمدعي) ثالثا: ذكر وكيل المدعي ان موكلي لم يسدد مبلغ مليون وخمسمائة الف للشراكة وهذا غير صحيح حيث ان موكلي شارك وسدد المبلغ الذي ذكره. رابعا: ذكر المدعي انه باشر العمل الاداري كاملا وهذا غير صحيح اطلاقا حيث لم يباشر اي عمل وكان يحضر لمقر العمل لفترات معدودة جدا لا تتعدى المرة او المرتين في الشهر وهذا يعني صحةً اجراء موكلي عندما اخرج المدعي من الشراكة لعدم التزامه بركنها الاساسي المنصوص عليه شرعا ونظاما وهو ركن العمل الشريك المضارب بالعمل.خامسا: ما ذكره المدعي من انه قام ببعض الاعمال في بداية الشراكة فهي اعمال تعقيبة سهلة جدا ويمكن لاي معقب ان يقوم بها ولا ترقى للشراكة بالعمل فاختيار موكلي ان يكون شريك المدعي بالعمل جاء بعد ان اوهم المدعي موكلي بانه سيباشر العمل الاداري بنفسه وان له خبرة في ادارة الكافيهات وقد اتضح لموكلي مع مرور الزمن عكس ذلك تماما حيث امتنع عن الحضور واهمل ادارة الشركة مما سبب لها خسائر مالية متلاحقة. سادسا: ما ذكره المدعي من وجود عدد من المستندات بحوزته وانتا دليل على اشرافه على الشركة ومباشرته العمل الاداري فهذا غير صحيح حيث ان المدعي لم يباشر العمل واهمل في الادارة ولا ينال من ذلك ما ذكره من وجود المستندات حيث انها مستندات عادية لا تثبت الاشراف والمباشرة. لذلك ولكل ما تقدم وحيث ان شرط مباشرة الشريك المضارب للعمل بنفسه وادارته للعمل ونظرا لان المدعي اخل بالتزامه العقدي ولكون موكلي قام باخراجه من الشراكة لعدم تحقق شرطها وهو العمل ولان موكلي سدد راس مال كبير ولم يسعى المدعي لتنميته والمحافظة عليه ليتحقق الربح عليه التمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها) ا.هـ. وفي جلسة 22/1/1445هـ، اكتفى الأطراف بما قدم ورفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 21/2/1445هــ، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه الأطراف رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى طلب الحكم بإثبات شراكة المدعي في مؤسسة المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...)، بما نسبته (٥٠٪). وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبة موكله نسخة من عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والمسمى ب عقد مضاربة سلسلة كوفي (...) للمشروبات الممهور بتوقيع الطرفين. كما قدم نسخة من محادثة منسوبة للمدعى عليه عبر برنامج الواتساب. وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأن إبرام عقد شراكة المضاربة وحده لا يكفي لثبوت الشراكة نظراً لأن المدعي لم يلتزم بضوابط وشروط شراكة المضاربة وذلك لأن على المدعي العمل فقط فهو لم يقم بمباشرة العمل بنفسه وكان يغيب عن المحل لفترة طويلة ولم يحضر أو يباشر مهامه المنصوص عليها في العقد إلا في أيام معدودة حيث قام بتكليف موظف وافد لإدارة المحل، كما أن موكله قرر فسخ العقد بينه والمدعي لعدم التزامه ببند الإدارة ومباشرة العمل بنفسه وعدم تفرغه للعمل نهائياً وقد أخطره بذلك وقد ترك المدعي العمل قبل أكثر من سبعة أشهر. وحيث اطلعت الدائرة على العقد محل شركة المضاربة بين الطرفين الذي فيه المدعى عليه رب المال والمدعي مضارب فتبيّن لها صحته وذلك لكونه محل إقرار من الطرفين، فشراكة المدعي مع المدعى عليه في الأرباح بنسبة (50%) في كوفي (...) ثابتة بموجب العقد. وبخصوص دفع وكيل المدعى عليه بأن إبرام العقد وحده لا يكفي لثبوت الشراكة لأن المدعي لم يقم بما عليه من عمل، فإن الثابت من خلال المحادثات المرفقة بين الطرفين والتفويض الصادر من المؤسسة محل الشراكة إلى مصرف (...) بأن يتولى المدعي إيداع المبالغ النقدية في حساب المؤسسة فيتبيّن من ذلك أن المدعي قد تولى قدرًا من الأعمال. كما أن دفع وكيل المدعى عليه بأن موكله قرر فسخ العقد بينه وبين المدعي وأنه أخطره بذلك، غير ثابت لعدم تقديم الإخطار للدائرة ولعدم بيان تاريخ الفسخ من قبل المدعى عليه. لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بثبوت شراكة المدعي بما نسبته (50%) من الأرباح في مؤسسة مقهى (...) وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت شراكة المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بما نسبته (50%) من الأرباح في مؤسسة مقهى (...) لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليه/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.