حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530507850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570257059/1445
رقم الحكم:4530507850
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257059 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530507850 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٧٠٥٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عدد (١) (...) مع مشغل، عدد (١) (...)، عدد (٣) حافلة (٥٥) راكب بدون سائق، عدد (١) حافلة (...) (٣٠) راكب لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٩٥,٢١٥.٨٨) مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة عشر ريال وثمانية وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألف وستمئة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١١,٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمئة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٦,٨٦١.٥٤) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريالاً وأربعة وخمسون هلله، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألف وستمئة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (١٠,٦١٥.٣٨) عشرة آلاف وستمئة وخمسة عشر ريال وثمانية وثلاثون هلله، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (١٠,٢١٥.٣٨) عشرة آلاف ومئتان وخمسة عشر ريال وثمانية وثلاثون هلله، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألف وستمئة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (١٨,١٥٣.٨٥) ثمانية عشر ألفًا ومئة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هلله، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٨هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (١١,٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمئة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٨هـ، والدفعة رقم عشرة قيمتها (٤,٢٥٠) أربعة آلاف ومئتان وخمسون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ، والدفعة رقم أحد عشر قيمتها (١١,١٤٦.١٥) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هلله، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ، والدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمئة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥هـ، والدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (٩,٧٦٩.٢٣) تسعة آلاف وسبعمئة وتسعة وستون ريالاً وثلاثة وعشرون هلله، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ، والدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١٤,٤٦١.٥٤) أربعة عشر ألف وأربعمئة وواحد وستون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ، والدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (١١,٨٧٣.٠٨) أحد عشر ألف وثمانمئة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هلالات، الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ، والدفعة رقم ستة عشر قيمتها (٣,٨٤٦.١٥) ثلاثة آلاف وثمانمئة وستة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هلله، الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ، والدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (١٧,٧٢٣.٠٨) سبعة عشر ألف وسبعمئة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانية هلله، الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ، والمبالغ حالة السداد هي (١٩٥,٢١٥.٨٨) مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة عشر ريال وثمانية وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٩٥,٢١٥.٨٨) مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة عشر ريال وثمانية وثمانون هلله عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م إلى ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات (...) رقم (٠٥٨٤) والمبرم بين (...) والمدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٠هـ، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين. ٢- عدد (١٧) من الفواتير على مطبوعات مؤسسة (...)، ممهورة بختم مؤسسة (...) وختم شركة (...). ٣- عدد (١٦) من أوامر الشراء على مطبوعات مؤسسة (...). ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: الثابت أن المبالغ المطالب فيها في هذه الدعوى غير صحيحة حيث يوجد فواتير معلقة وجب أن تخصم من قيمة المطالبة عبارة عن أعمال صيانة أجريت على السيارات المؤجرة من المدعية وتم سداد فواتير الصيانة من قبل المدعى عليها، والدارج في المعاملات التجارية أن قيمة الصيانة تخصم من مبلغ الفواتير. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٠هـ حضرت وكيلة المدعي (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال الدائرة الطرفين هل توصلتما الى صلح ؟ أجابا بنعم بما تخول وكالة الطرفين من حق الصلح وأفاد الطرفان على انهاء النزاع صلحا على اجمالي المبلغ ٢١٤.٢١٥.٨٨ مائتان وأربعة عشر الفا ومائتان وخمسة عشر ريالا وثمانية وثمانون هللة شاملة اتعاب المحاماة على ثلاث دفعات تحل الدفعة الأولى في ٣٠/١٢/٢٠٢٣ م مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ مائة الف ريال وتحل الدفعة الثانية في ٣٠/١/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ٥٧.١٠٧.٩٤ سبعة وخمسون الفا ومائة وسبعة ريالات وأربعة وتسعون هللة وتحل الدفعة الثالثة في ٢٨/٢/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ٥٧.١٠٧.٩٤ سبعة وخمسون الفا ومائة وسبعة ريالات وأربعة وتسعون هللة، وفي حال تخلف المدعى عليها عن السداد خلال خمسة أيام فإنه يحل المبلغ كاملا، كما اتفق الطرفان على ان تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٩٥,٢١٥.٨٨) مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة عشر ريال وثمانية وثمانون هلله عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م إلى ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال وحيث أن الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضياً، ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولموافقة صلحهما للقواعد الشرعية ولأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ ٢١٤.٢١٥.٨٨ مائتان وأربعة عشر الفا ومائتان وخمسة عشر ريالا وثمانية وثمانون هللة شاملة اتعاب المحاماة على ثلاث دفعات تحل الدفعة الأولى في ٣٠/١٢/٢٠٢٣ م مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ مائة الف ريال وتحل الدفعة الثانية في ٣٠/١/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ٥٧.١٠٧.٩٤ سبعة وخمسون الفا ومائة وسبعة ريالات وأربعة وتسعون هللة وتحل الدفعة الثالثة في ٢٨/٢/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ٥٧.١٠٧.٩٤ سبعة وخمسون الفا ومائة وسبعة ريالات وأربعة وتسعون هللة، وفي حال تخلف المدعى عليها عن السداد خلال خمسة أيام فإنه يحل المبلغ كاملا، كما اتفق الطرفان على ان تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية.