حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530161676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470116471/1445
رقم الحكم:4530161676
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116471 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530161676 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١١٦٤٧١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال انشاء (...)، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥٣,٣٠٠.٠٠) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١٩,٣٥٠.٠٠) ست مئة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥٣,٥٠٠.٠٠) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (١٦٦,٠٥٠.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (اعمال اضافية) بمبلغ قدره (٨٩,٦٠٠.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي استنادًا على(خطاب صادر من المدعى عليها)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال ٨٩٦٠٠ بنسبة (١٩%) تتمثل في اعمال اضافية غير المتفق عليها بمبلغ قدره(٨٩,٦٠٠.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فروقات اسعار حسب مانص عليه الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٢ رقم ٢٠٢٢/٩)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، مما تسبب بـ(ارتفاع اسعار مواد البناء بأكثر من ٥% حسب الاتفاق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقدية) ومقدار التعويض المطلوب (٧٦,٤٥٠.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي.٣- أضرار تقاضي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة (...) رقم وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن طلبه، أجاب قائلا: ١-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٨٩,٦٠٠.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٦,٤٥٠.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبسؤاله عن أسانيده وأدلته في القضية، أجاب قائلا: نستند العقد المبرم، وكشف الحساب. هكذا أجاب. وبسؤاله عن محل المنازعة، أجاب قائلا: محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة. هكذا أجاب. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، أجاب قائلا: لم أطلع على ما ذكره المدعي، وأطلب مهلة للاطلاع. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ١/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى المعرف بهما سابقا، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي مذكرة بالدعوى برقم الطلب ٤٤١١٠٥٤٩٥٠ وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ وجرى سؤال المدعي ووكالة عن سبب تأخره في تقديم الدعوى والمستندات فأجاب قائلا لم أتمكن لخلل تقني هكذا أجاب فجرى افهامه بأن عذره غير مقبول لدى الدائرة وان عليه الالتزام بالمدد المحددة من الدائرة ففهم ذلك واسعد به ثم قرر قائلا أني أحصر طلباتي في هذه القضية في ١-اجمالي الاعمال الإضافية وقدرها (٨٠٦٢٠) ثمانون الف وستمائة وعشرون ريال ٢- فروقات السعر بمبلغ وقدره ( ٦٠٧٣٥) ستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا ٣- أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال هكذا قرر وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه على الدعوى في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ٥/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة على تقديم المدعى عليه وكالة طلب الإلكتروني برقم (٤٤١١٠٨٦٥٤٨) بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ وأجاب عنه المدعي وكالة بالطب رقم (٤٤١١١٣١٩٥٢) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤ه، ثم أجاب عنه المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (٤٤١١٢٤٦٦٢٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ه ثم قرر المدعي وكالة أن ما دون في مذكرتي المقدمة بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ من أننا لم ننفذ أعمال إضافية فهو صحيح فهذا خطأ كتابي والصحيح (أننا لم ننفذ أعمال إضافية فهو غير صحيح ) هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل موكلتك مستعدة بدفع قيمة الخبير على أن يتحملها الخاسر فأجاب قائلا نعم هكذا أجاب عليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية ( ١/ الاطلاع على كامل المستندات وضبط القضية ٢/ بيان استحقاق المدعية قيمة الأعمال الإضافية والتعويضات في المشروع محل الدعوى من عدمه ) ولحين ورود الإفادة رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل المدعية (...) بموجب الهوية (...) وموجوب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم (...) وموجب وكالة رقم (...) وقد أصدرت الدائرة طلب ندب خبرة برقم (٤٤٦٠٥٦١٦٣٧) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ وما زال في نظام تقاضي في حالة (انشاء الطلب في المنصة ) عليه قررت الدائرة ندب خبرة جديد ولحين ورود القرار رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٥هـ، حضر فيها وكيل المدعية (...) بموجب الهوية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وقد أصدرت الدائرة تقرير خبرة برقم (٤٤٦٠٦٢٧٢٢٠) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وما زال في نظام تقاضي في حالة (اعداد التقرير) لذلك جرى افهام المدعي وكالة بالتواصل مع الخبير من أجل تسليم قرار الخبرة الابتدائي لطرفي الدعوى على أن يستلم ملاحظاتهم على التقرير و يضمن جميع ملاحظات الأطراف والإجابة عنها في تقريره النهائي مع بيان أثر هذه الملاحظات على التقرير ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، حضر عن المدعي (...) بوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على وكالته وجدت أنها غير سارية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وقد ورد للدائرة قرار الخبرة رقم (٤٤٦٠٦٢٧٢٢٠) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وتم من المدعي وكالة تقديم ملاحظاته على التقرير عبر منصة خبرة وتمت الإجابة عليها من قبل الخبير ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة حصر طلباته في الآتي أولا / اجمالي الاعمال الإضافية وقدرها(٨٠٦٢٠) ثمانون الف وستمائة وعشرون ريال ثانيا/ فروقات السعر بمبلغ وقدره ( ٦٠٧٣٥) ستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا. ثالثا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ شركة (...) ، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى عدم استحقاق المدعية لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعي وكالة ، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة ، وعليه تنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية وفق ما انتهى له الخبير ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم واحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث