حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530171591

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130294/1444
رقم الحكم:4530171591
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130294 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530171591 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4471130294 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة (...)) ضد (شركة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٩٠٣٧٣٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات تقديم اعاشة وذلك في تقديم خدمات اعاشة للمدعى عليها بنظام الكافتيريا، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م،وقد كان الاتفاق على أن يتم السداد بموجب فواتير شهرية (مرفق العقد وملاحقه في ملف الدعوى الاصلية)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٨٤٦,٥٩٦.٦٩) مليون وثمان مئة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي وتسعة وستون هلله لم يسدد منها شيء وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٨٤٦,٥٩٦.٦٩) مليون وثمان مئة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي و تسعة وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة مرفق ٢ في ملف الدعوى الاصلية رقم (٧٠٠١٧٠٤٣٥)، خاطبت المدعية المدعى عليها قبل رفع الدعوى عبر البريد والمستندات وعبر الصلح منصة تراضي إلا ان المدعى عليها ماطلت بأداء الحق وقد وعود كاذبة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١.٨٤٦.٥٩٦,٦٩) مليوناً وثمان مئة وستة وأربعون ألفاً وخمس مئة وستة وتسعون ريالاً سعودياً وتسع وستون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٨٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-ثبوت مسؤولية المدعى عليها نتيجة خطاؤها بعدم سداد مبلغ ثابت ومستحق في ذمتها وهو ما يسمى بركن الخطأ مما أدى إلى (توفر معه ركني السببية والضرر).٢-لقول رسولنا الكريم (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ) مما أدى إلى (ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.) ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (263.649.58) مائتان وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريالًا وثمانية وخمسون هللة. قيدت القضية وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة 3/12/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية المشار له بعاليه بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة كما هو مثبت في النظام، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرصودة في النظام، وبسؤاله عن البينة أحال على مرفقات الصحيفة والمتمثلة بعقد الأتعاب وحوالات بنكية، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ 12/1/1445هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة في ملف القضية ومفادها: الدفع بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة وذلك لأن المدعى عليها لم تنكر المطالبة في الدعوى الأساسية، وأنه لا يوجد جهد مبذول من قبل المدعية في القضية السابقة. وفي جلسة 15/1/1445هـ، أفاد الأطراف بأنهم يكتفون بما قدم ورفعت الجلسة للدراسة وفي جلسة 21/2/1445هــ، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه الأطراف رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (263.649.58) مائتان وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريالًا وثمانية وخمسون هللة؛ وذلك يمثل أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته في القضية رقم (٤٤٩٠٣٧٣٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ، والتي انتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1.846.596.69) مليون وثمان مئة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي وتسعة وستون هللة، وتم تأييد الحكم من الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبة موكلته نسخة من عقد المحاماة المؤرخ في 9/1/1444هـ، والمتضمن أن يتولى مكتب (...) محامون ومستشارون قانونيون التمثيل والترافع عن المدعية في القضية السابقة على أتعاب قدرها (100.000) مائة ألف ريال تدفع مقدمًا بالإضافة إلى نسبة (7%) من المبلغ المحكوم به. كما قدم نسخة من ثلاث حوالات بنكية على مطبوعات البنك (...) صادرة من المدعية إلى مكتب (...) للمحاماة بمبلغ قدره (263.649.22) مائتان وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريالًا واثنان وعشرون هللة. وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لما تطلبه؛ لأن المدعى عليها لم تنكر المطالبة في الدعوى الأساسية، وأنه لا يوجد جهد مبذول من قبل المدعية في القضية السابقة. وحيث اطلعت الدائرة على حيثيات الحكم السابق فتبيّن لها أن المدعى عليها قد ماطلت في تقديم جوابها على الدعوى كما ماطلت في حضور الجلسات، كما تبيّن أن الحق ثابت للمدعية وذلك باستعداد المدعى عليها بالسداد ولكن ماطلت في ذلك، كما أن المدعى عليها قد اعترضت على الحكم السابق وتم تأييده من محكمة الاستئناف. وحيث أن ما غرمته المدعية في سبيل استحصال حقها هو زائد على القدر المتعارف عليه وذلك لأن النسبة المتعارف عليها في أتعاب المحاماة لا تتجاوز (10%)؛ فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليها بنسبة (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعية في القضية السابقة وتقضي به وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (184.659.6) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وتسعة وخمسون ريالًا وستة هللات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث