حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630258475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670179633/1446
رقم الحكم:4630258475
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670179633لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630258475 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670179633 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: إنه بتاريخ 1445/01/28هـ الموافق 2023/08/15م ابرم أطراف الدعوى عقد بيع بالآجل وقد قامت المدعية بتوريد (قفازات فينيل) للمدعى عليها و عددها (20000) (قفازات فينيل متعددة الأحجام)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/01/28هـ الموافق 2023/08/15م بثمن إجمالي قدره (102,400.00) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، (...)، (...) وآلية التوريد بين الطرفين هي (تم الاتفاق على قيام المدعي بتوريد المنتجات الطبية للمدعى عليه على ان يتم السداد خلال 30 يوم من تاريخ كل فاتورة دون تأخير)،، ونشأت الفاتورة بالتاريخ أن بتاريخ 1445/02/15هـ الموافق 2023/08/31م,، ولم تسدد للان، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد والمطابقة والفاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (102,400.00) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وأضرار تقاضي بمبلغ وقدره 12000 اثنا عشر الف ريال سعودي، هذه دعواي ا.هــ، وقدمت سنداً لدعواها: مستند مصادقة على الرصيد مذيل بختم المدعى عليها وتضمن المصادقة على ذات مبلغ المطالبة، وبسؤال المدعي وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن القفازات الموردة لها بمبلغ قدره (102,400,00) مئة وألفان وأربع مئة ريال، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في مستند المصادقة على الرصيد المذيل بختم المدعى عليها والمتضمن المصادقة على ذات مبلغ المطالبة، وحيث إن ذلك يعد بمنزلة الإقرار وهو حجّة على صاحبه ومؤاخذٌ به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، عليه واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات ونصها: يُعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ا.هــ، ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن المدعى به، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة 1 من المادة 79 من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (102,400,00) مئة وألفان وأربع مئة ريال. وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.