حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530159288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570082527/1445
رقم الحكم:4530159288
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570082527 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530159288 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٢٥٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه : مؤسسة (...) لتأجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٠٨٣٢٩٤١)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن تحرير دعواه أحال إلى ما جاء في طلبه المرفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمؤرخ بتاريخ هذا اليوم الموافق :(٢٧ / ٠١ / ١٤٤٥هـ) ونصها انه بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٣٣ هـ الموافق ١١/٠٢/٢٠١٢ م ابرمت المدعى عليها مؤسسة (...) لتأجير السيارات مع موكلتي شركة (...) للاستثمار التجاري عقد تأجير لعدد (٣) سيارات من نوع (...) سنة الصنع ٢٠١١ م بمبلغ أجرة اجمالية مبلغ وقدرة ( ١٩٥٤٣٨) مائة وخمسة وتسعون الفا واربعمائة وثمانية وثلاثون ريالا سدد منها المدعي عليها دفعة اولى عند بداية التعاقد مبلغ وقدرة ( ١٣٣٥٠ ) ثلاثة عشر الفا وثلاثمائة وخمسون ريالا وتبقي من الاجرة مبلغ وقدرة ( ١٨٢٠٨٨ ) مائة واثنان وثمانون الفا وثمانية وثمانون ريالا ويقسط هذا المبلغ مقابل اجرة شهرية مقدارها ( ٥٠٥٨ ) خمسة الفا وثمانية وخمسون ريالا لمدة ( ٣٦ ) شهرا تبدا من ١٥/٠٣/٢٠١٢ الى ١٥/٠٢/٢٠١٥ م وقد حل مبلغ الأجرة كاملاً ولم يصل منهما لموكلتي سوى مبلغ قدره ( ٩٦٠٤٤ ) ستة وتسعون الفا واربعة واربعون ريالا ، وترتيبا على ماتقدم تبقي في ذمة المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدرة ( ٨٦٠٤٤ ) ستة وثمانون الفا واربعة واربعون ريالا لذا فإنني أطلب الحكم على المدعى عليها وإلزامها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي مبلغ قدره موكلتي مبلغ وقدرة ( ٨٦٠٤٤ ) ستة وثمانون الفا واربعة واربعون ريالا ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في هذه الدعوى ذكر أنه يستند على عقد التأجير ومحضر استلام وتسليم السيارة واستمارات السيارات وبيان مديونية، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين عدم وجود عقد التأجير واستمارات السيارات فطلبت الدائرة من الحاضر إرفاقها عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها يومين ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) ، ثم ذكر مالك المؤسسة المدعى عليها بأنه قد صدر عدة أحكام بين الطرفين ، فعقب ممثل المدعية بأنه صدر حكم بعدم القبول لعدم التحرير في عام ١٤٤١هـ لموضوع هذه الدعوى، ثم بعد ذلك قيدت قضيتان الماثلة أمام الدائرة ، وأخرى بعقد مستقل أمام دائرة أخرى ، وببيان ذلك من كلا الطرفين تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: لما كانت المنازعة في هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية لكونها منازعة بين تاجرين بناء على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ في الفقرة الأولى: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (٧٦) من اللائحة على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي: ... ز: بيانات الدعاوى المرتبطة – إن وجدت-)، وبما أن المدعية لم تبين بيان الدعاوى إلا بعد دفع المدعى عليها وحضورها كما هو موضح بالوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة اطلعت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات المقيدة على ملف الدعوى، وتبين خلوها مما اشترطته المادة آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٠٨٢٥٢٧)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.