حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530167087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530167087
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570068928لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530167087 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية 4570068928لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) الحديثة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد بحص) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (143,257.00) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (143,257.00) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28 / 1 / 1445 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ:28/01/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: مدير عام المدعية (...)، بموجب الهوية رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيه وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى اجاب قائلا اطلب مهلة للجواب وعليه أفهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوى عبر النظام لكل منهما خمسة أيام ابتداء من المدعى عليه وبناء عليه وفي جلسة 20 / 2 / 1445 هـ وفيها حضر: مدير عام المدعية (...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعى عليه عن ما استمهل من اجله ارفق عبر التيمز صورة تتضمن انكار المدعى عليه بمبلغ المطالبة ويذكر بانه تم تحويل ( 15000 ) خمسة عشر الف ريال للمدعي وبعرض ذلك للمدعي أجاب قائلا صحيح في ما ذكره من الحوالة ونحصر دعوانا في مبلغ وقدره ( 128257 ) مائة وثمانية وعشرون الف ومئتان وسبعة وخمسون ريال بعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى قررت الدائرة الفصل بالقضية . الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (128257 ريال) مائة وثمانية وعشرون الف ومئتان وسبعة وخمسون ، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مواد بحص إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره ( 175968.36 ريال) مائة وخمسة وسبعون الف وتسعمائة وثمانية وستون ريالا، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، وبما ان المدعى عليه انكر الدعوى ولم ينكر او يطعن في صحة مصادقة الرصيد مما تنتهي الدائرة الى ما يرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم ( ...) ان يدفع للمدعي شركة (...) الحديثة المحدودة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغ وقدره ( 128257 ) مائة وثمانية وعشرون الف ومئتان وسبعة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب