حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530194162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204479/1445
رقم الحكم:4530194162
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204479 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530194162 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570204479 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة إبراهيم عبدالعزيز الرميزان للتجارة المدعى عليه: مطاعم ركن العريق لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ بندر إبراهيم عبدالعزيز الرميزان، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445253576)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد بضارعة عبارة عن أرز) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٣م بمبلغ قدره(١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-02-27هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/بندر إبراهيم عبدالعزيز الرميزان بموجب الوكالة رقم (445253576) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (83218921)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ثم قرر وكيل المدعية أحصر دعواي في مبلغ قدره: (9.750.00) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال. وبسؤاله عن البينات أجاب: بيناتي هي: اتفاقية فتح حساب وكشف حساب. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: 27/02/1445هـ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (9.750.00) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال يمثل المتبقي من قيمة توريد أرز. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه اتفاقية فتح حساب عميل مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية. ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (… ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …. ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وأفهمت الدائرة الحاضر الدعوى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مطاعم ركن العريق لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: مؤسسة إبراهيم عبدالعزيز الرميزان للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9.750.00) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.