حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530162497

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570160417/1445
رقم الحكم:4530162497
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570160417 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530162497 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570160417 لعام 1445 هـ المدعي: شركة استل يكو التجارية المدعى عليه: مؤسسة مشـاري عبدالعزيز نـاصر السـحيم للنقليات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عبد العزيز بن علي عبد الله الغامدي -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل حديد وهي عبارة عن (حديد) عن طريق البر، ولم أستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم إيصال المنقول إلى المدعية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، مما تسبب بـ(فوات المنفعة من كمية الحديد المنقول الذي لم يصل وتعطيل الاعمال لدى المدعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب عدم إيصال المنقول لم تتم الاستفادة من الحديد الذي لم يصل) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٢,٧٨٦.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٤٢,٧٨٦.٠٠ريال تمثل قيمة التعويض عن الأضرار المترتبة بسبب عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (عبدالعزيز بن علي عبدالله الغامدي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (445524827) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (مشاري بن عبدالعزيز ناصر السحيم) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 142.786ريال تمثل قيمة التعويض عن الأضرار المتمثلة في المنقول الذي لم يتم ايصاله بسبب المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم وجود علاقة بين الطرفين، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما يثبت العلاقة بين الطرفين فذكر بأنه يوجد بوليصة شحن بنسخة كربونية صادرة من مؤسسة المدعى عليها برقم (1047)، وبعد الاطلاع عليها من الدائرة لم يتبين للدائرة وجود بيانات تخص بضاعة المدعية أو العلاقة مع المدعية، بموجب تلك البوليصة؛ ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت العلاقة بين الطرفين فذكر بأنه قد جرى التواصل مع المدعى عليه من خلال ايميل وعن طريق الواتساب يفيد من خلاله عدم تسليم البضاعة محل النزاع، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن المؤسسة إنما هي عبارة عن وسيط يقوم بإيصال الطرفين في بعضهما المتمثل في نقل البضاعة مع الناقل الفعلي، كما دفع بأنه على فرض قبول ذلك فإنه قد جرى اشتراط ابلاغ المؤسسة خلال ثلاثة أيام من المغادرة في حال وجود ظرف طارئ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية بعد سؤاله متى تم التواصل مع المدعى عليه فذكر بأنه قد تم التواصل بعد مضي خمسين يوماً من تاريخ البوليصة، وبعد تحقق الدائرة من أركان التعويض ومن تحقق خطأ المدعى عليها وما يثبت ذلك وأن الخلل حاصل من طرف المدعى عليها من عدم ذلك، فقد أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابةـ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 142.786ريال تمثل قيمة التعويض عن الأضرار المتمثلة في المنقول الذي لم يتم ايصاله بسبب المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه بوليصة شحن -بنسخة كربونية غير الأصل - صادرة من مؤسسة المدعى عليها برقم (1047)، كما ذكر بوجود مراسلات عن طريق الايميل والواتساب يفيد من خلالها العلاقة بين الطرفين، وبما أن الدائرة بعد التحقق من المستند المقدم من المدعية لم يتبين للدائرة وجود بيانات تخص بضاعة المدعية أو العلاقة مع المدعية، بموجب تلك البوليصة؛ وبما أن الدائرة طلبت من المدعي وكالة تقديم ما يثبت العلاقة بين الطرفين فذكر بعدم وجود ذلك غير أنه يوجد ما تقدم بيانه، وبما أن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات وجود عقد بين الطرفين يتبين من خلاله أطراف العقد؛ وآلية التعامل ؛والمدة الزمنية والالتزامات الواجبة على الطرفين وطريقة الدفع.. إلخ، وبما أن المادة السادسة من نظام الاثبات في الفقرة الثانية والذي جاء فيها ما نصه: 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً ، وبما أن المادة (66) من نظام الإثبات قد نصت صراحة على: 1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة ، وبما أن البوليصة المشار إليها آنفاً على فرض قبولها قد جاء فيها اشتراط ابلاغ المؤسسة- المدعى عليها- خلال ثلاثة أيام من المغادرة في حال وجود ظرف طارئ، وبما أن المدعي وكالة قرر في جلسة هذا اليوم بأن المدعية لم تلتزم بالمدة المشار إليها، حيث ذكر ما نصه: بأنه قد تم التواصل بعد مضي خمسين يوماً من تاريخ البوليصة ، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت خطأ المدعى عليها في تنفيذ الاتفاق، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي …) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم و تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث