حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530172695
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570042002/1445
رقم الحكم:4530172695
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042002لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530172695 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570042002 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـإتفاق موكلتي مع المدعى عليها لترميم مكتبها ولكن أوقفت العمل مع استلامها لمبالغ تفوق قيمة التعاقد والواقع في مكتب موكلتي الكائن بمدينة الرياض حي (...)، أطلب الخروج على (إثبات الأعمال المنجزة وغير المنجزة وتقدير قيمة المنجز منها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 13 / 1 / 1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة في خانة الطلبات ونصها : إنه بتاريخ 27/8/1444هـ تم الاتفاق بين موكلتي المدعية وبين المدعى عليها على قيام الأخيرة بأعمال ترميم المكتب الخاص بموكلتي والكائن بمدينة (...) – حي (...) والبالغ مساحته (126)م2 بمبلغ إجمالي قدره (105.000) مائة وخمسة آلاف ريال تدفع على أربعة دفعات، شاملة أعمال الترميم والتوريد وفقا لما هو موضح في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/8/1444هـ ، وقد تسلمت المدعى عليها مبالغ تفوق قيمة التعاقد بمبلغ وقدره (117,500) مائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة ريال ولم تقم بإكمال الأعمال المكلفة بها بموجب العقد وقد توقفت عن العمل منذ تاريخ 26/6/2023م مما أدى إلى ضرر جسيم ألم بموكلتي جراء هذا التوقف . وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم تكليف من يلزم للخروج على الموقع وإثبات حالته في الوقت الراهن وإثبات الأعمال المنجزة وقيمتها وحصر الأعمال غير المنجزة، ليتسنى لموكلتي تعيين مقاول آخر لاستكمال الأعمال والرجوع على للمدعى عليها بالأضرار الناتجة عن ذلك. وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لإثبات حالته وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمة هذا العمل أو المتسبب في نقصه وتعيبه -إن كان- ويكون هذا الندب بالكتابة إلى منصة خبرة لتتولى إتمامه واعتماد الخبير مع الأطراف، وإلى حين صدور التقرير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 14 / 2 / 1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم ((...)) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير حتى تاريخ هذه الجلسة، وبحسب الظاهر من حالة قرار الندب فإن التقرير في مرحلة ( مراجعة الأطراف) منذ تاريخ 12 / 2 / 1445هـ . وعليه وإلى حين ورود التقرير إلى الدائرة مع ملاحظات الأطراف عليه –إن وجدت- تقرر الدائرة تأجيل الجلسة ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 21 / 2 / 1445ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على تقرير الخير كما أنه يظهر لها موافقة الأطراف الآلية عليه وقد أكد الحاضر عن المدعية موافقة موكلته على ما جاء فيه ، وأفاد صاحب المؤسسة المدعى عليها بأنه لم يتمكن من الحضور سابقا لعدم قدرته التقنية على الدخول وأن الخبير تواصل معه برسالة تبيين أنه بإمكانه الاطلاع على التقرير إلا أنه لم يستطع الاطلاع على التقرير حتى الان لعدم سهولة الوصول إلى التقرير الكترونيا . وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى معاينة مكتب موكله – محل التعاقد – الواقع في حي (...) بمدينة الرياض، وحصر أعمال الترميم المنجزة فيه وغير المنجزة، ليتسنى له إكمال العمل من خلال إدخال مقاول آخر، وحيث أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسة رغم ثبوت تبلغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات :(يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه -للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، وحيث ندبت الدائرة الخبير المختص - عن طريق منصة خبرة- وقدم الخبير تقريره، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب وحاجة المدعي لإدخال مقاول آخر لاستكمال الأعمال لتضرره من توقف المقاول المدعى عليه عن العمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة أعمال الترميم كما هي عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وبما أن المدعية اطلعت على التقرير واقتنعت به ولم تبد عليه أي ملحوظات كما ظهر لها موافقة الأطراف على التقرير آلياً، وبما أنه ظهر للدائرة تبلغ المدعى عليه بوجود التقرير على المنصة من خلال رسالة من الخبير وإتاحته التقرير له للاطلاع عليه، وبما أن سبب عدم الاطلاع على التقرير غير مقبول، وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. وللمدعى عليه حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها مكتب (...) للاستشارات الهندسية وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.