حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530327004

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570155443/1445
رقم الحكم:4530327004
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570155443 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530327004 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٥٤٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...)) بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال سفلتة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣١/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٦,٤٩١.٠٠) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩٦,٤٩١.٠٠) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤٩,٤٠٠.٠٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، والمتبقي (٢٤٧,٠٩١.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٩٦,٤٩١.٠٠) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٧٩٢٣) في ١٤٣٣/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٤٧,٠٩١.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٧,٠٩١.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٢-١٨هـ عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة محررة هذا نصها: فضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الموضوع: لائحة تحرير دعوى في القضية رقم (٤٥٧٠١٥٥٤٤٣). المدعية: شركة (...)للتجارة ومقاولات الطرق. المدعى عليه: (...). بالوكالة عن المدعية أتقدم لمقام فضيلتكم بلائحة تحرير الدعوى محل النظر وذلك على النحو التالي: بتاريخ ١٠ ٠١ ٢٠١٠م اتفقت موكلتي مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...)التجارية على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة لمشروع (...) (...)وهي عبارة عن (نظافة الاسفلت القديم ، معالجة الشقوق التالفة ، رش الطبقة اللاصقة RC٢ ، توريد وفرش طبقة اسفلت ٤ سم طبقا لمواصفات منطقة أمانة حائل)، مقابل ١١ ريال لكل متر مربع (مرفق نسخة من العقد مرفق رقم ١)وعلى ضوء ذلك قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ وقدره (٢٤٩٤٠٠ مائتين وتسعة وأربعون الفا واربعمائة ريال) كدفعة مقدمة على أن تقوم موكلتي بإنهاء الاعمال التي تعادل تكلفتها المبلغ المستلم، وعليه قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال ثم توقفت عن الاستمرار في تنفيذ الأعمال المتفق عليها لحين قيام المدعى عليه بتحويل دفعة جديدة، الى أن حضر المدعى عليه لمقر موكلتي وطلب من موكلتي الاستمرار في تنفيذ الأعمال المتفق عليها على أن يقوم بسداد المبالغ المستحقة فور استلامه للمستخلصات من وزارة المالية (صاحبة المقاولة)، واستجابت موكلتي لذلك عملا بمبدأ حسن النية وتسهيلا على المدعى عليه.هذا، فقد استمرت موكلتي في تنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقد الى أن بلغت الأعمال المنفذة (٤٥١٣٥,٦ متر بمبلغ إجمالي وقدره (٤٩٦٤٩١ أربعمائة وستة وتسعون الفا وأربعمائة وواحد وتسعون ريال) قامت موكلتي باستلام المبلغ المشار له أعلاه والبالغ (٤٩٤٤٠٠) وتبقى لها بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٤٧٠٩١ مائتين وسبعة وأربعون الفا وواحد وتسعون ريال)، وحينما طلبت موكلتي من المدعى عليه سداد المبلغ المشار اليه طلب منها إكمال الأعمال إلا أنها رفضت ذلك وأوقفت العمل وأفهمت المدعى عليه بضرورة سداد المبلغ المستحق في ذمته لتقوم هي بتنفيذ باقي الأعمال. كما تجدر الإشارة الى أن موكلتي فقدت جميع الأوراق والمستندات المؤيدة للدعوى بإرشيف الشركة نظرا لقيام أحد الموظفين بنقل عدد من مستندات عملاء موكلتي بملفات الأرشيف ما صعب معه على موكلتي إقامة هذه الدعوى بوقت سابق كما دفع فقدان المستندات موكلتي الى محاولة الوصول لحل ودي مع المدعى عليه، وعلى ضوء ذلك تم التواصل مع المدعى عليه وإخطاره عدة مرات آخرها الخطاب المسلم للمدعى عليه في ٢٥ ٠٥ ٢٠٢٢م، كما قامت موكلتي بعد ذلك بالتواصل مع ابن المدعى عليه والذي تمت مقابلته مع والده أثناء تسليمه الخطاب المشار اليه وبسؤاله عن الإفادة حول صرف هذه المبالغ ذكر أن لديهم محامي متولي الموضوع لإنهائه إلا أنه لم يستجيب لاتصالات موكلتي بعد ذلك ما أكد لها رغبة المدعى عليه في عدم سداد المبالغ المستقرة في ذمته ما دفعها لإقامة دعواها الماثلة ( مرفق رقم ٢). الطلبات: نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ إجمالي وقدره (٢٤٧٠٩١ ريال مائتين وسبعة وأربعون الفا وواحد وتسعون ريال) وفقا لما جرى بيانه بعالية وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة هذا نصها: أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، سلمهم الله وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة هذا نصها: إشارةً إلى صحيفة الدعوى المقدمة من خلال النظام بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥هــ من الـمدعية المدون بياناته أعلاه، وبالرغم أن الدعوى غير محررة بشكل يمكن الاستناد إليه للجواب؛ إذ لم يتم ارفاق أي اسانيد واكتفاءها في خانة أسانيد الدعوى بما نصه أسانيد الدعوى: سيتم تقديمها أثناء نظر الدعوى ، إلا أننا حفاظاً على وقت الدائرة الموقرة فنجيب على الدعوى بالشكل التالي بيانه: أولاً: صحيح أن المدعية قد أبرمت العقد المبرز من قبلها مع موكلي والمعنون بــ عقد تنفيذ أعمال اسفلت ومؤرخ في ٢٤/٠١/١٤٣١هــ الموافق ١٠/٠١/٢٠١٠م، وذلك لتتولى المدعية تنفيذ أعمال من الباطن لمشروع تطوير (...) وذلك بتنفيذ أعمال سفلته لكمية مترية متوقعة بما قدره (١٣٠,٠٠٠) متر مربع، وبسعر (١١) ريال للمتر المربع وقيمة اجمالية للعقد بما قدره (١,٤٣٠,٠٠٠ ريال)، وقد تم صرف دفعة مقدمة لها بما قدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وهو ما أقرت المدعية به. ثانياً: نلفت نظر أصحاب الفضيلة إلى أن قدم العلاقة بين الطرفين إذ هي تعود إلى عام ١٤٣١هــ، وقد مضى على ذلك ما يزيد عن أكثر من ١٣ ثلاثة عشر سنة، ولو كان للمدعية حق لدى موكلي لما انتظرت كل هذه المدة كما ان في قبول بحثه ما ينال من استقرار الحقوق والتعاملات التجارية؛ خصوصاً وأن المادة (٨) من نظام الدفاتر التجارية قد نصت على عدم إلزامية مسك الدفاتر التجارية التي مضى عليها ما يزيد عن (١٠) عشر سنوات وهو أيضاً المعمول به والمتعارف عليه في الشركات التجارية. وبذلك؛ فإن سكوت المدعية عن دعواها طيلة السنوات الماضية حتى انقضاء المدة النظامية لمسك الدفاتر التجارية ثم إقامتها بعد ذلك دون وجود عذر مقبول يستوجب رد دعوى المدعية خصوصاً وأن المدعية لم تقدم أي مستند يثبت دعواها أو يثبت مطالبتها بما ورد فيها خلال السنين الماضية. ثالثاً: أما زعمته المدعية من قيامها بتنفيذ كمية من التعاقد قدرها (٤٥١٣٥.٦)م٣ وبتكلفة إجماليها ( ٤٩٦.٤٩١) أربعمائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً فغير صحيح، وقد خلت مرفقات الدعوى عما يثبت قيامها بالأعمال التي تدعيها بوفق البند الثاني من العقد مما نصه والسعر يشمل كافة ما يلزم لتنفيذ الأعمال المطلوبة وتسليمها للاستشاري المشرف دون ملاحظات .كما لم تتضمن مرفقات الدعوى أيضاً ما أوجبه البند الثالث من العقد من وجود مستخلص معتمد من استشاري الجهة المالكة للمشروع ونصه يتم عمل مستخلص شهري بنسبة ٩٠% من الكمية المنفذة والمقبولة من الاستشاري ؛ فما تم إرفاقه من قبل المدعية بمسمى (مستخلص جاري رقم ١ للأعمال المنفذة لصالح مؤسسة خلود للمقاولات) لا يعدو كونه مستصنعاً من قبلها ولا يسلم موكلي بصحته وليس معتمداً من قبله ولا من قبل استشاري المشروع. علماً أن جميع الأعمال المعتمدة في المشروع قد تم تنفيذها من جهة أخرى وهي مؤسسة (...) للمقاولات. ولجميع ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم التالي: ١-رد دعوى المدعية. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام المدعى عليه وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن البينات أجاب بيناتي هي العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص محل الدعوى ومحادثات واتساب والإخطار بالسداد. وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية ورأت أن بينة المدعية غير كافية وعليه فالدائرة أفهمت وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وبعرضها عليه أجاب لا مانع لدى موكلتي ونطلب يمين المدعى عليه وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب أطلب مهلة للرجوع لموكلي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتبليغ بأداء اليمين. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٢٠هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار اليهم أعلاه ، وبسؤال وكيل عن أداء موكله اليمين قدم مذكرة نصت على: مقدمه/ (...)، ويمثله المحامي (...) القضية رقم (٤٥٧٠١٥٥٤٤٣) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥هـ الموضوع: مذكرة جوابية إشارةً إلى المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ وإلى ما ورد فيها من قرار الدائرة الموقرة توجيه اليمين الحاسمة لموكلي؛ فنتقدم لأصحاب الفضيلة بجوابنا هذا بالاستناد إلى المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات وفقاً لما يلي: أولاً: وجود بينة نافية لدعوى المدعية:نتقدم لأصحاب الفضيلة بطلب الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة لموكلي وذلك لوجود بينة نافية لدعوى المدعية وذلك بموجب المستندات المرفقة في جوابنا هذا وهي:١- نرفق لأصحاب الفضيلة خطاب استشاري المشروع برفض الأعمال المنفذة من المدعي وذلك بالخطاب رقم ٢٣٥/٤/٣٢ تاريخ ١٤٣٢هـ وقد تضمن ما نصه بالإشارة إلى الموضوع المشار إليه أعلاه وإلى خطابات مهندسنا بالموقع لكم وتعليماته الشفهية لمقاول الباطن المعتمد من للقيام بأعمال الاسفلت بضرورة معالجة وإصلاح الأماكن التالفة والتي لم يتم دمجها جيداً وأصبحت غير متماسكة وذلك يجب عمل اختبار CourTest لجميع الأماكن التي تم الانتهاء من أعمال الاسفلت، لذا يجب عليكم سرعة تنفيذ تعليمات مهندسنا بالموقع مع العلم بأننا نحملكم المسؤولية كاملة تجاه تجاهل مقاول الباطن من تنفيذ التعليمات الصادر إليه ولن يتم إدراج هذه الكميات في المستخلصات الجارية حتى يتم إصلاحها وإعادة سفلتتها... . (مرفق رقم -١)٢- وبذلك يتضح أن الأعمال التي تزعم المدعية وجود استحقاق لها قد رفضت من استشاري المشروع، وبالرجوع إلى العقد المبرز من المدعية وما ورد في بنده الثاني والثالث/٢ نجد أنه قد نص على اشتراط قبول استشاري المشروع للأعمال المنفذة وهو ما ثبت تعذره بموجب الخطاب المشار إليه في الفقرة السابقة. ٣-لم يستجب المدعية للملاحظات الصادرة عن استشاري المشروع وبناء على ذلك فقد تم استبعاده والتعاقد مع جهة أخرى وهي مؤسسة(...) للمقاولات بموجب العقد المؤرخ في ٢٣/٨/٢٠١١م الموافق٢٣/٠٩/١٤٣٢هـ. (مرفق رقم- ٢) وبذلك؛ فإن المستندات المرفقة المشار إليها أعلاه بينة على نفي دعوى المدعية الأمر الذي نتقدم معه إلى الدائرة الموقرة بطلب الرجوع عن توجيه اليمين إلى موكلي. أولاً: رد اليمين إلى المدعية: ففي حال عدم قناعة أصحاب الفضيلة بما تم إرفاقه والتمسك توجيه اليمين إلى موكلي فنتقدم إلى الدائرة الموقرة بطلب رد اليمين الحاسمة إلى المدعية استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية والتسعين من نظام الاثبات، كما نتقدم إلى الدائرة الموقرة بالاستناد إلى المادة الأولى بعد المائة بأن تتضمن اليمين المطلوب ردها إلى الخصم حلفه على قيامه بالأعمال المذكورة في دعواه وقبول استشاري المشروع لها دون وجود أي ملاحظات أو تحفظات عليها. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ، ثم ذكر وكيل بأن التعاقد تم مع مؤسسة خلود التجارية للمقاولات وقد تحولت إلى شركة من سنوات بموجب حكم قضائي وموكلي قد تخارج ولم يعد موظفا ولا شريكا. وجرى من الدائرة إفهامه بأداء موكله اليمين على نفي الدعوى وأفهمته الدائرة باعتباره ناكلاً عن أداء اليمين في حال عدم أداءها وأفهم بذلك وذكر أن التعامل قديم حيث مضى عليه ١٣ عاماً، وعليه اعتبرته ناكلا ورأت صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٢٤٧,٠٩١.٠٠) مائتان وسبعة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريال يمثل مستحقات مالية في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه البينة المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص محل الدعوى ومحادثات واتساب والإخطار بالسداد، وحيث اطلعت الدائرة على البينات المقدمة ورأت أنها غير موصلة فالعقد لا يثبت التنفيذ والمحادثات والمستخلص لا يوجد بها ما يثبت نسبتها إلى المدعى عليه أو وجود تواقيع عليها، وبناء على المادة (٩٧) من نظام الإثبات أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقبلها وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليه بأداء اليمين وحضر موكله وقدم مذكرته والتي احتوت على بينات قررت الدائرة عدم قبولها استناداً إلى المادة(٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث قرر رد اليمين على المدعية وأفهمته الدائرة بأن هذا مخالف للنظام بناء على المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وأفهمته بذلك وقرر عدم أداء اليمين وحيث اعتبرت الدائرة المدعى عليه ناكلاً، ولا ينال من ذلك ما ذكر وكيل المدعى عليه من أن التعامل قديم وأن المؤسسة تحولت إلى شركة فهذا دفع مرسل لا دليل عليه وعلى فرض صحته فلم يقدم ما يثبت تحقق الشروط الثلاثة الوارد في نظام الأسماء التجارية والتي نصت على: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري). الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)(...)الجنسية هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) للتجاره ومقاولات الطرق، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٧.٠٩١.٠٠)، مائتان وسبعة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530327004 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٥٤٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (٢٤٧,٠٩١.٠٠) مائتان وسبعة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريالًا تمثل المتبقي من مستحقات مالية في أعمال مقاولة يخص مشروع (...) ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه ــ (...)، (...)الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعية ــ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره: (٢٤٧.٠٩١.٠٠)، مائتان وسبعة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريالًا]؛ وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم -المدون أعلاه-، والحكم مجددًا برد الدعوى]؛ لأسباب [حاصلها/١-خطأ الحكم في تقرير الصفة؛ إذ إن المؤسسة تحولت إلى شركة. ٢- المادة ٢٤٥ خاصة بأحكام الدعاوى اليسيرة التي فصلتها المادة ٢٣٧. ٣- لدينا بينة بعدم استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به وهي أن استشاري المشروع لم يعتمد الأعمال المنفذة من قبل المستأنف ضدها وأنه وفقًا لمنصوص العقد فلا يعتد بالتنفيذ الخالي من اعتماد الاستشاري...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠١٦٧٦٧٠) وتاريخ ٢٢ /٠٢ /١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليه (...)، (...)الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعية ــ شركه (...)للتجارة ومقاولات الطرق ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره: (٢٤٧.٠٩١.٠٠)، مائتان وسبعة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريالًا] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث