حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530163167
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570104948/1445
رقم الحكم:4530163167
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570104948 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530163167 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٤٩٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥٧٢,٩٨٥.٣٧) خمس مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله سدد منه (٢١٥,٧٨٢.٩٤) مئتان وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وأربعة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨م بمبلغ قدره(٥٧٢,٩٨٥.٣٧) خمس مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مستلمه ومطابقة الرصيد). ونطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٧,٢٠٢) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان واثنان ريالات. وباشرت الدائرة بعقد لجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتاريخ ١٩ -٢-١٤٤٥هـ وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم ٨١٠٢٢٧٣٨، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وقدم مذكرة توضيحية نصها: أولا: بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٢م، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي من اجل شراء بضائع بالآجل (مواد غذائية) على ان يتم سداد قيمة البضاعة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ اصدار الفاتورة، وان الحد الائتماني للمدعى عليها هو (٤٠٠,٠٠٠). (مرفق ١ طلب فتح الحساب) ثانيا: المدعى عليها قامت بشراء مواد غذائية، بموجب الفاتورة الصادرة من موكلتي والمستلمة من المدعى عليها بتاريخ (١٤/١٢/٢٠٢٢م) وتفصيلها على النحو التالي: عدد (٥٠٠) كيس ارز (...) بوزن ٤٠ كيلو للكيس الواحد بقيمة (١٢٧,٠٧٥). عدد (١,٦٥٠) كيس ارز بسمتي (...) طويل الحبة بوزن (١٠) كيلو لكل كيس بقيمة (٤٤٥,٩١٠.٣٧). بقيمة إجمالية (٥٧٢,٩٨٥.٣٧) خمسمائة واثنان وسبعون ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وسبعة وثلاثون هلله، على ان يكون السداد بتاريخ (٢٨/٠١/٢٠٢٣م). (مرفق ٢ الفاتوة) ثالثاً: سددت المدعى عليها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، ثم صادقت المدعى عليها على صحة الرصيد المتبقي في ذمتها بمبلغ (٣٧٢,٩٨٥.٣٧) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال وسبعة وثلاثون هلله، بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٣م. (مرفق ٣ مطابقة الرصيد)رابعا: طلب المدعى عليه جدولة المبالغ التي بذمته بموجب الخطاب الصادر منه بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م، إلا ان المدعى عليه لم تلتزم بسداد كامل المديونية حسب ما تعهد به في خطاب الجدولة. (مرفق ٤ خطاب الجدولة) وعليه ولكل ما سبق، نلتمس الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ومقداره (٣٥٧,٢٠٢) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان واثنان ريالات. وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر بيناته فيما أرفقه في ملف القضية والمذكرة المرفقة، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن قدره (٣٥٧,٢٠٢) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وريالان، لقاء قيام المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولِما قدمته المدعية في سبيل إثبات مطالبتها من مصادقة الحساب والمؤرخة بتاريخ ٩- ٤- ٢٠٢٣م والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والمتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٧٢.٩٨٥،٢٧)، ولما قدمته من الفاتورة الصادرة على مطبوعاتها ذات الرقم المرجعي (D/٢٢/٢٠٩٩) والمؤرخة بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٢م والمستحقة بتاريخ ٢٨-١-٢٠٢٣م والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولما قدمته من اتفاقية جدولة المبلغ والمؤرخة بتاريخ ٥-٣-٢٠٢٣م، ولما قدمته من كشف الحساب المؤرخ حتى تاريخ ١٦-٧-٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ مستحقا للمدعية قدره (٣٥٧,٢٠٢) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وريالان ولما كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ذات السجل ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٣٥٧,٢٠٢.٤٣) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.