حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630275067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670202315/1446
رقم الحكم:4630275067
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670202315 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630275067 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٢٣١٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات طعام و الإقامة المفروشة، بعدد (١٠)، بثمن إجمالي قدره (١,١٤٥,٣٣٤.٦٥) مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال و خمسة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ حتى الآن. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,١٤٥,٣٣٤.٦٥) مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال و خمسة وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨,٧٢٠) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء صادر من المدعى عليها موقع ومختوم بالرقم (...) لتوريد خدمات الغذاء والإقامة المفروشة، وطعام وإقامة مفروشة، والغذاء والإقامة المفروشة، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير عددها (١٠) بمبلغ إجمالي قدره (٢,١٨٠,٨٦٨.٠٥) مليونان و مائة وثمانون ألفاً و ثمانمائة وثمانية وستون ريال وخمس هللات. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحته، وبطلب البينة على استلام المدعى عليها للبضاعة أحال إلى الفواتير المرفقة وأمر الشراء، وبسؤاله عن تفصيل الفواتير أجاب بأن القيمة الإجمالية للفواتير(٢,١٨٠,٨٦٨.٠٥) مليونان و مائة وثمانون ألفاً و ثمانمائة وثمانية وستون و ستون ريال وخمس هللات سددت المدعى عليها منها مبلغاً قدره (١,٠٣٥,٥٣٣،٤٠) مليون وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربعون هللة وأصبح المتبقي (١,١٤٥,٣٤٤،٦٥) مليون ومائة وخمسة واربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وستون هللة، والفاتورة رقم سبعة مكررة وهي ذاتها الفاتورة رقم ثمانية. وبعد استعراض الفواتير المرفقة على المدعي وكالة جرى سؤاله عن نسبة التوقيعات في الصفحة رقم ٥ والصفحة رقم ١١ أجاب بأنها عائدة لموكلته، وأما بقية الفواتير فالتوقيعات عائدة للمدعى عليها، وذكر إن المدعى عليها استلمت جميع الفواتير ويوجد لديها نسخة منها ولا يعلم لماذا لم يوقع على الفاتورتين المذكورة. وبطلب البينة على طلب أتعاب المحاماة استمهل لذلك. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٦هـ، وبعد اطلاع المحكمة على ما تقدم فقد لمست حاجة الدعوى إلى إعادة تحريرها تحريراً دقيقاً، وإعادة إرفاق الفواتير مترجم. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٦هـ، وتشير المحكمة إلى تقدم وكيل المدعية بدعواه محررة على النحو التالي: ١- تعمل موكلته في مجال المطاعم مع الخدمة، وعليه بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب أمر شراء صادر منها موقع ومختوم بالرقم(...) لتوريد خدمات(١- الغذاء والإقامة المفروشة، ٢- ٢طعام وإقامة مفروشة، ٣- الغذاء والإقامة المفروشة). ٢- بموجب هذا التعاقد شرعت المدعية في تلبية خدمات المدعى عليها، وعلى أثر ذلك أصدرت عدد(١٠) فواتير بقيمة إجمالية قدرها (٢,١٨٠,٨٦٨.٥) مليونان ومائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريال وخمسة هلالات، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٠٣٥,٥٣٣.٤٠) مليون وخمسة وثلاثون ألف ريال وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربعون هللة ، وأصبح المتبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدره (١,١٤٥,٣٣٤.٦٥) مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وستون هلله موقعة بالاستلام من جانب المدعي عليها. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره بقيمة (١,١٤٥,٣٣٤.٦٥) مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وستون هللة، و إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٨,٧٢٠) ثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريال مقابل أتعاب المحاماة. كما قدم بالفواتير محل الدعوى مترجمة واتضح تكرار الفاتورة (٧)، و(٨) ، وقد سألت المحكمة وكيل المدعية عن ذلك فأجاب بصحة ذلك، كما سألته عن الخصم المدون في الفاتورة (٨) وقدره (٦,٤٤٠) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال هل قامت المدعية باحتسابه، فأجاب بأن موكلته تحصر دعواها بالمطالبة بالمبالغ التي قدرها (١,١٣٨,٨٩٤.٦٥) مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة بعد احتفاظها بالمطالبة بمبلغ (٦,٤٤٠) ستة آلاف وأربعمائة وأربعون ريال لبحث موضوعه في دعوى مستقلة، كما حصر طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ (٦٨,٣٣٣) ثمانية وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت هذه الدعوى ناشئة بين تاجرين لقاء تنفيذ المدعية لأمر الشراء رقم (...) وتاريخ ٠٥-٠٣-٢٠٢٣م عليه فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر: (المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وأما من ناحية موضوع هذه الدعوى ولما كان وكيل المدعية يذكر أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلته بموجب أمر الشراء رقم (...) وتاريخ ٠٥-٠٣-٢٠٢٣م لتوريد خدمات(١- الغذاء والإقامة المفروشة، ٢- ٢طعام وإقامة مفروشة، ٣- الغذاء والإقامة المفروشة). وعلى أثر ذلك أصدرت المدعية عدد (١٠) فواتير بقيمة إجمالية قدرها (٢.١٨٠.٨٦٨.٥) مليونان ومائة وثمانون الفا وثمانمائة وثمانية وستون ريال وخمسة هللات، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١.٠٣٥.٥٣٣.٤٠) مليون وخمسة وثلاثون الف ريال وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربعون هللة ، وأصبح المتبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدره (١.١٤٥.٣٣٤.٦٥) مليون ومائة وخمسة واربعون الفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وستون هلله وحصر دعوى موكلته بطلب: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١.١٣٨.٨٩٤.٦٥) مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وستون. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٨.٣٣٣) ثمانية وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال مقابل أتعاب المحاماة) وقدم سنداً لدعواه أمر الشراء وعدد (١٠) فواتير مرفقة في ملف الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ما تقدم ومنه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والمذيل بختمها وتوقيع أحد منسوبيها، والوقوف على الفواتير المرفقة بعدد (١٠) فواتير تبين فيها أنّ الفواتير (١،٢،٣) حوت توقيعاً منسوب للمدعى عليها دون ختمها، والفواتير (٤،٥،٦،٨،٩) قد اشتملت على ختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها والفاتورة (٧) قد اتضح تكرارها مع الفاتورة (٨) والفاتورة (١٠) لم تحوي ختم أو توقيع المدعى عليها و بعد مناقشة وكيل المدعية عنها وفق ما ضبط في محضر الجلسة المنعقدة في ٢٧-٠٣-١٤٤٦هـ ولما جاء في المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولكون المدعى عليه تخلفت عن حضور الجلسات القضائية رغم ثبوت تبلغها وأسقطت حقها بالدفع بما ينال من دعوى المدعية وبناء على المادة (٢١) بفقرتيها الثانية والثالثة اللاتي نصتا على: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.) فإن الدائرة تنتهي إلى تبوث استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (١.١٣٨.٨٩٤.٦٥) مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة، وأما بالنسبة لطلب المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٦٨.٣٣٣) ثمانية وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وتقديمها عقد أتعاب المحاماة المبرم مع مكتب المحاماة المتضمن استحقاق المحامي مبلغ قدره (٦%) من المبلغ المحصل ولما كان الظاهر للدائرة منع المدعى عليها حق المدعية الظاهر ومطلها إياه وإحواجها للشكاية و إلجاءها إلى من يتولى المرافعة والمطالبة والمدافعة وهي أوصاف مؤثرة لاستحقاقها التعويض عن أتعاب المحاماة ولما جاء في المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.) ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت خطأ المدعى عليها التأخير والمطل وتضرر المدعية بالإحواج والإلجاء للشكاية، ولأن مقدار الأتعاب المطالب بها ترى الدائرة ملائمتها؛ بالنظر لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة وفق ما جاء في طلب المدعية، كما تنوه الدائرة أن حكمها في حق المدعى عليها حضورياً بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولأجل ذلك كله فقد انتهت الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١-إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (١.١٣٨.٨٩٤.٦٥) مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٦٨.٣٣٣) ثمانية وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال أتعاباً للمحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث