حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471184269
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471184269/1444
رقم الحكم:4471184269
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184269 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471184269 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٤٢٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن حوارات ومقالات عن (...)للذبائح لأرقى أنواع اللحوم الطازجة-صورة شخصية - شعار الشركة بواسطة شركة (...)المتخصص- مجلة(...) في مجلة (...) ومدة العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (٤٥,٩٥٢.٠٠) ريال وقد دفع المدعى عليه (٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة عقد اعلان لراعي رسمي وصور شخصية وشعار (...)وحوارات بالمجلة بمبلغ وقدره (٧٤,٧٥٠.٠٠) ريال، مستندًا على (عقد اعلان) سدد منه مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال. ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٥,٢١١.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٤,٧٥٠.٠٠ريال تمثل قيمة تقديم خدمات الإعلان لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٥,٢١١.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٤ه حضر (...) بهوية رقم ((...)) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم ((...)) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم سألته الدائرة عن علاقة شركة (...) مع المدعية في هذه الدعوى حيث أن العقد الذي تستند على صحة دعواها المدعية تحديداً في العقد المقيد برقم (...)قد جرى كتابته على مطبوعات الشركة المشار إليها آنفا؛ فطلبت منه الدائرة ما يثبت صحة صفة موكلته في هذه الدعوى فطلب مهلة لذلك، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنه تطلب مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وللمدعي تقديم ما تم طلبه منه في هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم ((...)) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم ((...))، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٤.٧٥٠ ريال تمثل قيمة إعلان لصالح المدعى عليها إضافة إلى الزامها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن العلاقة بين الطرفين صحيحة وأما ما يتعلق بالمبلغ محل المطالبة فإنه غير صحيح حيث إن المدعية لم تلتزم بالريع السنوي المتفق عليه بين الطرفين، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي فاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليها ؛كما قدم ما يثبت إنجاز الأعمال من خلال صورة تثبت ذلك، وأن موكلته قد قامت بالإعلان وأن ما يتعلق بما ذكرته المدعى عليها فإن موكلته قد التزمت بذلك وأرفق صورة تثبت ما تقدم كما أفاد من خلال مذكرته بأن المدعى عليها لم تطلب ذلك وأن موكلته لا مانع لديها من ذلك، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٤,٧٥٠.٠٠ريال تمثل قيمة تقديم خدمات الإعلان لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٥,٢١١.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م، وبما أن المدعى عليها وكالة قد قررت صحة التعاقد مع المدعية ولكنها دفعت بعدم التزام المدعية بالريع السنوي المتفق عليه بين الطرفين، وبما أن الدائرة بعد التحقق من العقد المشار إليه آنفاً تبين عدم وجود الاتفاق المشار إليه من المدعى عليها تحديداً في بند (الملاحظات)، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته من خلال ما يثبت إنجاز موكلته للاتفاق المبرم بين الطرفين؛ وذلك بموجب المرفقات المقدمة بملف القضية والتي قد اشتملت على مجموعة من الصور الالكترونية والتي يستند من خلالها على تنفيذ العقد محل النزاع، واستناداً على المادة (٥٥) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام ، واستناداً على المادة (٥٧) من ذات النظام والتي نصت على أنه: يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- ، وبما أن العقد محل النزاع الموقع والمختوم بختم المدعى عليها قد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص مطالبة المدعي وكالة بأتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة(...)للنشر شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٤.٧٥٠) أربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للنشر شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٤٠٠) ثلاثة الاف وأربعمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين