حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530140459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570128082/1445
رقم الحكم:4530140459
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128082 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530140459 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ١٠ سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٥٥٥.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٩٩,٩٦٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٩٩,٩٦٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٥هـ سدد منه (٣٦٣,٥٩٧.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٥,٩٥٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٠١م حتى ١٤٣١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٠٥/٠١م. وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٩٥٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٨/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٠١م إلى ١٤٣١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٠٥/٠١م. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٥ هـ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) للسيارات المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية )، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٨١٤٧٦٠٠٨)، والمتضمنة (تم التبليغ) عليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليه حضوريا . وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أجابت عبر التيمز : تقدَّم لفضيلتكم وكالة عن المدعية بتحرير لائحة الدعوى، وذلك على النحو الآتي: أولًا: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (١٠) سيارات بموجب عدد (٢) عقدي إيجار مقرونة بوعد البيع وتفصيل العقود كالتالي: ١- العقد رقم (...) المؤرخ في تاريخ: ٢١/٠٧/١٤٢٧ه الموافق: ١١/٠٣/٢٠٠٧م، والمتضمن استئجار المدعى عليها عدد: (٥) سيارات من نوع (...) موديل (٢٠٠٧)، رقم الهيكل: (...)، (...)، (...)، (...)، (...)وقيمته الاجمالية مبلغ قدره: (١٩٩.٩٨٠)ر.س(مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال) لعدد خمس سيارات مقسمة على إيجارات شهرية عددها (٣٦ شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره:(٥.٥٥٥)ر.س(خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالًا) لعدد خمس سيارات ، ذلك ابتداء من تاريخ: ٠١/٠٦/٢٠٠٧م وحتى تاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م (مرفق١: عقد الإيجار) ٢- العقد رقم (...) المؤرخ في تاريخ: ٢١/٠٧/١٤٢٧ه الموافق: ١١/٠٣/٢٠٠٧م ، والمتضمن استئجار المدعى عليها عدد: (٥) سيارات من نوع (...) موديل (٢٠٠٧)، رقم الهيكل: (...)، (...)، (...)، (...)، (...) وقيمته الاجمالية مبلغ قدره: (١٩٩.٩٨٠)ر.س(مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال) لعدد خمس سيارات مقسمة على إيجارات شهرية عددها (٣٦ شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره: (٥.٥٥٥)ر.س(خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالًا) لعدد خمس سيارات ، ذلك ابتداء من تاريخ: ٠١/٠٦/٢٠٠٧م وحتى تاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م (مرفق٢: عقد الإيجار) ٣- إجمالي قيمة العقود: مبلغ قدره: (٣٩٩.٩٦٠) ر.س (ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستون ريالًا). ثانيًا: تحرير المدعى عليه لسندات الأمر: تسلمت المدعى عليها العين المستأجرة وقامت بتحرير عدد (٣٦) سند لأمر للعقد رقم (...) وكذلك عدد (٣٦) سند لأمر للعقد رقم (...). (مرفق٣: سندات لأمر) ثالثًا: مدة الانتفاع: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار في تاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م للعقدين رقم: (...) ورقم: (...) واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، ما عدا سيارة واحدة سُحبت قبل انتهاء مدة العقد وسيتم تفصيلها، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالسيارات المستأجرة بعد انتهاء عقد الإيجار؛ وفيما يلي بيان السيارات المسحوبة، والسيارات التي لا تزال لدى المدعى عليه: رابعًا: السيارات المسحوبة قبل انتهاء مدة العقد وهي: سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل ((....)، سحبت بتاريخ: ١١/١١/٢٠٠٨م من العقد رقم:(...) والذي ينتهي بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م، أي أنها سُحبت قبل انتهاء العقد بسبعة عشر شهرًا وتسعة عشر يومًا، واحتساب أجرتها سيكون لتاريخ سحبها. (مرفق٤: محضر السحب) خامسًا: السيارات المسحوبة بعد انتهاء مدة العقد وهي: ١- سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل ((...)، سحبت بتاريخ: ٠٦/٠٦/٢٠١٠م من العقد رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م. (مرفق٥: محضر السحب) ٢- سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل ((...)، سحبت بتاريخ: ٠٦/٠٧/٢٠١٠م من العقد رقم:(...) والذي ينتهي بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م. (مرفق٦: محضر السحب) ٣- سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل ((...)، سحبت بتاريخ: ٠٦/٠٧/٢٠١٠م من العقد رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م. (مرفق٧: محضر السحب) ٤- سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل ((...)، سحبت بتاريخ: ٠٦/٠٦/٢٠١٠م من العقد رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م. (مرفق٨: محضر السحب) ٥- سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل ((...)، سحبت بتاريخ: ٠٦/٠٧/٢٠١٠م من العقد رقم:(...) والذي ينتهي بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م. (مرفق٩: محضر السحب) ٦- سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل ((...)، سحبت بتاريخ: ٠٦/٠٨/٢٠١٠م من العقد رقم:(...) والذي ينتهي بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م. (مرفق١٠: محضر السحب) ٧- سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل ((...)، سحبت بتاريخ: ٢٩/٠٤/٢٠١٢م من العقد رقم:(...) والذي ينتهي بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٠م. (مرفق١١: محضر السحب) سادسًا: السيارات التي لا زالت لدى المدعى عليه: سيارتين من نوع: (...) وأرقام هياكلها كالآتي: (...)، (...) لا تزال لدى المدعى عليها حتى الآن، دون سداد أجرة المنفعة عن هذه المدة مخالفاً بذلك أحكام العقد الذي يلزمه بإعادة العين للمؤجر عند انتهاء العقد بــــموجب نص المادة (٧/٧) من العقد الموقع بين الطرفين. سابعًا: المسدد من المدعى عليه، والمتبقي بذمته: التزمت المؤسسة المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٣٦٣.٥٩٧) ر.س (ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال) وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقود الإيجار مبلغ وقدره: (٣٦.٣٦٣) ر.س (ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالًا) وبعد خصم مدة عدم انتفاع المدعى عليه في السيارة التي سُحبت قبل نهاية العقد يكون المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره: (١٥.٩٥٧) ر.س (خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالًا). ثامنًا: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: - ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (١٥.٩٥٧) ر.س (خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالًا) عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. هكذا أدعت وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وبعد الاطلاع ملف القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بما تبقى في ذمته للمدعية من قيمة السيارة التي اشتراها منها ، مبلغ قدره (١٥.٩٥٧) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالًا، وبما أن المدعية وكالة عند سؤالها عن البينة أحالة إلى بينتها المتمثلة في العقد والسندات لأمر وبما أن البينة التي قدمتها لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى ، لأن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به المدعى عليه ، وكذلك هو الحال بالنسبة للسندات لأمر ، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) مما تنهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض الدعوى . لما هو موضح بالأسباب . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث