حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530145679

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570138397/1445
رقم الحكم:4530145679
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570138397 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530145679 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٨٣٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والصناعات الحديدية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل، وذلك في تأمين ما يلزم للمدعى عليها لتنفيذ الأعمال المسندة إليها، ابتداءً من تاريخ ١٩/٠٣/١٤٣٩هـ الموافق ٠٧/١٢/٢٠١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٢٧٢,٨٤٩.٩٩) ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كامل المبلغ المذكور ولم يسدد منه شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٢٧٢,٨٤٩.٩٩) ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠١٧م، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين المدعية والمدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- تفاصيل رصيد المورد عن جميع المعاملات، بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢١م، على مطبوعات المدعى عليها، المتضمنة لمبلغ قدره (٣,٢٧٢,٨٤٩.٩٩) ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة. ٣- إخطار المدعى عليها بسداد المبلغ بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٣م. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وتبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها. وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ذكر أعلاه. وبسؤاله عن حصر بيناته في الدعوى؟ ذكر بأنها العقد المبرم بين الطرفين والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها مقرراً اكتفائه بذلك. وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٢٧٢,٨٤٩.٩٩) ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، وذلك مقابل قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولةللمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها سداد ثمن أعمال المقاولة المتفق عليها، وقدّم بيّنته على الدعوى وهي العقد المبرم بين الطرفين والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة بجمعها مبلغ المطالبة، واستناداً إلى المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات والصناعات الحديدية، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٣,٢٧٢,٨٤٩) ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث