حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431021093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470758632/1444
رقم الحكم:4431021093
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758632 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431021093 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470758632 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/(...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ 23/07/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها حيث أن موكلتي تمتلك العلاقة التجارية (...) وذلك طبقاً لشهادة التسجيل الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تاريخ بداية الحماية من 1439/11/11 وحتى تاريخ 1449/11/10 وتختص العلامة التجارية لموكلتي بالفئة 44، قامت المدعى عليها بإنشاء متجر الكتروني باسم (...) وذلك لبيع نفس منتجات موكلتي المحمية بموجب العلامة التجارية المشار اليها أعلاه وذلك بدرجة تشابه مائة في المائة تنضوي على تضليل المستهلك وإيهامه والبينة على ذلك وجود العديد من الشكاوى بوزارة التجارة مقيدة ضد موكلتي وبالرجوع للعملاء تبين لموكلتي بأن المدعى عليها تقوم ببيع نفس المنتج وبنفس الاسم مما الحق بموكلتي الضرر. إن نظام العلامات التجارية نص في المادة م/٢١ على أنه (يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.)، كما نص نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة م/١٧/٢ على أنه (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها – بما في ذلك أي مؤشر جغرافي – في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة) ولما كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية المملوكة لموكلتي عن طريق المتجر الالكتروني الخاص بها وعلى منتجاتها المقلدة على نحو مضلل يحمل جمهرة المستهلكين على الاعتقاد بوحدة مصدر المنتج، مما الحق الضرر بموكلتي وتسببت في فقدان ثقة الجمهور في منتج موكلتي بسبب العيوب التي في منتج المدعى عليها ولا يخفى على فضيلتكم بأن الفائدة من تسجيل العلامات التجارية هو تميز المنتج الخاص بكل علامة لجذب المستهلك والحفاظ عليه وضمان بقائه معه ورشد غيرهم لشراء نفس المنتج مما يمنع على الغير التعامل بنفس العلامة أو تقليدها بأي شكل من الأشكال وذلك لأن سوف ينتج عنه تضليل الجمهور والمستهلكين وسيفقد معه الثقة في المنتج مما يلحق الضرر بمالك العلامة التجارية وهو ما قد حدث فعلاً في هذه الدعوى وتراجع العديد من العملاء عن التعامل مع المنتج الخاص بموكلتي لكثرة الشكاوي المسجلة ضد المنتج المزيف بوزارة التجارة والاستثمار وذلك يعتبر أقصى أنواع الضرر الذي يستوجب معه تعويض موكلتي تعويضاً جابراً. الطلبات: 1- ثبوت استغلال وتعدي المدعى عليها على العلامة التجارية المملوكة للمدعية. 2- إلزام المدعى عليها بدفع التعويض الجابر لموكلتي عن جميع الاضرار التي لحقت بها بمبلغ (900000) تسعمائة ألف ريال 3- شطب سجل المدعى عليها والزامها بتغيير الاسم وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 14/09/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط , وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وكررت ما ورد فيها, وأضافت بأن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت باتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما صدر بناء على شكوى موكلتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى وبسؤاله عن الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة تجاه موكلته فذكر بأن الشكوى تم إحالتها للنيابة ثم النيابة قامت بإحالتها للمحكمة الجزائية ثم قامت المحكمة الجزائية بإصدار حكمها بعدم الاختصاص وأحالت ملف القضية لهذه الدائرة, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوما, ثم تقدم المدعية خلال عشرة أيام تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وبناء عليه: رفعت الجلسة.... وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/1444هـ تبين حضور الطرفين المشار إليهما والى هويتهما في محضر الضبط , وحيث قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 24/09/1444هـ ونصها(الدائرة الموقرة: بما أن بحث مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي تبحث لذا نتقدم لفضيلتكم بالدفع بعدم الاختصاص الولائي ونوجز ذلك في الاتي: أولا: الدفع الشكلي وجود بعد البحث في مسألة الاختصاص وبما أن نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 28/5/1423 نص في مادته الثالثة والخمسون على يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه، ولا ينال من ذلك القول في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بأن المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية ذلك أنه نص عام في مقابل نص خاص بالدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية نص في المادة الثالثة والخمسون على تخصيص نظر المنازعات أمام ديوان المظالم وبما أن النص الخاص أسند الاختصاص في نظر المنازعات وقضايا العلامات التجارية لغير المحكمة التجارية ولا ينال منها المادة السادسة والتسعون من نظام المحاكم التجارية ذلك انه لا يوجد تعارض بين النصوص كما لا ينال من ذلك ايضاً القرار الصادر من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ت/1862 وتاريخ 1443/04/24هـ ذلك ان القرار لا يرتقي ان يُلغي العمل بنص صادر من مجلس الوزراء وفقاً للتدرج التشريعي في النظام، فينبغي أن تبقى المادة 53 من نظام العلامات التجارية على خصوصها ولا يرتفع هذا التخصيص بورود العام عليها أو وجوده، وهذا هو ما قرره علماء الأصول بالنسبة للدليل الخاص والعام إذ قرروا أن القول بتقديم الخاص على العام سواء تقدم أو تأخر يعتبر عملاً بالنصين الخاص والعام فيما عدا صورة التخصيص وأن القول بتقديم العام على الخاص إلغاء للعمل بالخاص وهذا لا يتفق مع النصوص التشريعية التي يجب العمل بما ما أمكن فيكون العمل بكلا النصين بناءً على ما نصت عليه القاعدة بأن إعمال النص أولى من إهماله ذلك أنه بقدر المستطاع يصان كلام العاقل عن الإلغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضى التصحيح كلامه. وحمل اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف على أحد المعاني الممكنة أولى من إهماله وإلغائه لذلك فإنه مادام أن هناك نص خاص يحكم الموضوع فانه يجب البقاء مع حكم هذا النص والتقيد به حتى يصدر امر سامي يفيد بعدم العمل به. ثانياً: الرد الموضوعي: 1- أفادت المدعية بأن المدعى عليها قامت بإنشاء متجر الكتروني باسم (...) وذلك لبيع نفس منتجات موكلتها المحمية بموجب العلامة التجارية المشار اليها أعلاه وذلك بدرجة تشابه مائة في المائة تنضوي على تضليل المستهلك. وهذا ادعاء غير صحيح والمدعى عليها لم تنشأ علامة تجارية مشابهة لعلامة المدعية بنسبة 100%، أضافةً لاختلافها في الشكل والحجم والارتفاع والألوان حيث ان علامة المدعية عبارة عن بطاقة باللون الأسود بداخلها حرفي (...) متداخلان باللغة اللاتينية ويعلوها (...) وأسفلهما عبارة (...)، أما علامة المدعى عليها فهي عبارة عن رسمة (...) ويختلف لونها عن لون علامة المدعية، ولا يوجد أية تشابه فيما بينهما سوى في الجرس الصوتي فقط، وشتان بين العلامتين الأمر الذي لا يجعل العميل يتشابه فيما بينهما، وبإمكان فضيلتكم الاطلاع على العلامتين لمعرفة انه يصعب الخلط بينهما من حيث الشكل ومن حيث الكتابة، ونوع الخط واللون، مما لا يدع أية مجال للتضليل (علامة المدعية مرفق (1) علامة المدعى عليها مرفق 2). 2 أفادت المدعية بوجود العديد من الشكاوى بوزارة التجارة مقيدة ضد المدعية وبالرجوع للعملاء تبين للمدعية بأن المدعى عليها تقوم ببيع نفس المنتج وبنفس الاسم لما الحق الضرر بالمدعية. وهذا ادعاء ايضاً عار من الصحة فالمدعى عليها لم تقوم بتقليد أي منتج خاص بالمدعية اطلاقاً إضافة الى ان متجر المدعى عليها مسجل وموثق من الجهات الرسمية وجميع المنتجات مصرحة من الجهات الرسمية، إضافة الى ان تقييم عملاء المدعى عليها إيجابي ولا توجد اية شكاوى ونسبة رضاء العملاء هي 95% تقييم موقع سلة، وتلك النسبة كبيرة جدا خاصة في هذا المجال، بينما نحن على استعداد الى ارفاق تقييم عملاء المدعية على قوقل ماب وهي أكثر من 250 تقييم سلبي على خدمات المدعية بالتالي ادعاء المدعية لا يقوم على مستند صحيح واوجب لرده..3- قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها بتاريخ1444/07/28هـ وطالبت المدعى عليها بوقف استعمال العلامة التجارية وتم الرد على خطاب المدعية مباشرة بتاريخ 1444/08/02هـ وتم وقف استخدام العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها مباشرة، كما قامت المدعى عليها بتغيير اسم السجل التجاري أيضا والذي كان يحمل اسم (...) ظناً منها ايضاً انه مخالف الحقوق الملكية الفكرية لجهلها بالأنظمة وهذا يدل على حسن نية المدعى عليها وعدم القصد بإضرار المدعية، فالمدعى عليها سجلها التجاري باسم مؤسسة (...) وهو الترجمة الحرفية لعبارة (...) فالعلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها مستوحاه من ترجمة السجل التجاري وهذه ايضاً قرينة على عدم وجود القصد بانتهاك أي حقوق. ثالثاً: الطلبات - عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: - 1 من الناحية الشكلية: الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص 2 من ناحية الموضوع: الحكم برد الدعوى لعدم توافر أركان المسئولية التقصيرية.) وحيث قدمت وكيلة المدعية مذكرة جوابيه بتاريخ 05/10/1444هـ ونصها(اولاً: من الناحية الشكلية نفيد فضيلتكم بأن الدعوى تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية وذلك وفق لما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على ان تختص المحكمة التجارية بالنظر بالآتي: (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. اولاً: من الناحية الموضوعية الرد على النقطة الأولى من الفقرة ثانياً بمذكرة المدعى عليها: 1- ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً لان المدعى عليها تعمدت استخدام العلامة التجارية الخاصة بموكلتي بسوء نية وأقرت بذلك بردها على الدعوى بأن الاسم والنطق الحسي متطابقان تماماً. 2- نص نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة م/١٧/٢ على أنه (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها – بما في ذلك أي مؤشر جغرافي – في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة) ولما كانت منتجات المدعى عليها متماثله تماماً مع منتجات موكلتي من حيث طبيعة السلع والمنتجات والتشابه التام بالنطق والسمع بالاسم حيث ان المستهلك عندما يقوم بشراء المنتج او التوصية للشراء يقوم باستخدام الاسم التجاري والواضح لدى فضيلتكم بأن لفظ هاتين العلامتين متطابقتان تماماً والعبرة في تقليد العلامة التجارية ليست بأوجه الاختلاف وانما بأوجه التشابه التي تحدث باللبس بينهما مما يؤدي إلى تضليل الجمهور المستهلكين حيث ان المدعى عليها تقوم ببيع ذات المنتجات تماماً التي تركز على مجتمع النساء ظناً منهم انها هي العلامة التجارية المملوكة لموكلتي وهذا ما يزيد من تظليل المستهلك ومن الجدير بالملاحظة ان لكل علامة تجارية ركنين ماديين هما 1- الركن الشكلي 2- الركن الصوتي (الجرس الصوتي). ولا يمكن ان يقل أحدهما أهمية عن الاخر من حيث التأثير. ثانياً: الرد على النقطة الثانية من الفقرة الثانية غير صحيح جملة وتفصيلا وذلك للاتي: - نقدم لفضيلتكم جزء من بعض الشكاوى المقدمة من العملاء لوزارة التجارة والتي أفادوا ببيانات المتجر الذي تحصلوا عليه من المنتجات (المتجر الخاص بالمدعى عليها). - فيما يتعلق بتعليقات العملاء فهذا القول مردود عليه حيث ان التعليقات او التقييمات لا تعتبر دليل كافي على جودة المنتجات لأنه بإمكان المدعى عليها كتابة هذه التعليقات ومن المستقر عليه بانه لا يجوز للإنسان ان يصطنع دليل لنفسه. - ما ذكرته المدعى عليها يعتبر إقرار منها على استخدام المنتجات الخاصة بموكلتي مما يؤكد على صحة الدعوى ثالثاً: الرد على النقطة الثالثة من البند الثاني من مذكرتها غير صحيح حيث ان المدعى عليها لازالت مستمرة في بيع نفس منتجات موكلتي ولدي البينة على ذلك وهي فاتورة الشراء الصادرة بتاريخ ٣-٣-٢٠٢٣م (مرفق صورة) ومحادثة واتس اب تؤكد على استمرار المدعى عليها في بيع نفس المنتجات (مرفق صورة) برغم علمها بالأضرار الواقعة على موكلتي. رابعاً: المدعى عليها اقرت بانها استعملت العلامة التجارية المملوكة لموكلتي عن طريق المتجر الالكتروني الخاص بها وعلى منتجاتها المقلدة على نحو مضلل يحمل جمهرة المستهلكين على الاعتقاد بوحدة مصدر المنتج، مما الحق الضرر بموكلتي وتسببت في فقدان ثقة الجمهور في منتج موكلتي بسبب عيوب منتجات المدعى عليها وتراجع العديد من العملاء عن التعامل مع المنتج الخاص بموكلتي لكثرة الشكاوى المسجلة ضد المنتج المزيف بوزارة التجارة والاستثمار وذلك يعتبر أقصى أنواع الضرر الذي يستوجب معه تعويض موكلتي تعويضاً جابراً. وفقا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٤١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه.) بناء عليه ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم الاتي: - ثبوت استغلال وتعدي المدعى عليها على العلامة التجارية المملوكة للمدعية/(...) سجل مدني رقم (...)- إلزام المدعى عليها بدفع التعويض الجابر لموكلتي عن جميع الاضرار التي لحقت بها.) وتشير الدائرة انها اطلعت على المذكرات المقدمة من الأطراف وسألت وكيل المدعى عليها عن مدى تسجيل موكلته للعلامة التي تستعملها موكلته محل الدعوى فأجاب بأنها لم تسجل كما سألت الدائرة وكيلة المدعية عن فصل الدعوى موكلتها لكون الطلبات تتعلق بالعلامة التجارية والاسم التجاري للمدعى عليه ولكل طلب دعوى ومسار يختلف عن الاخر فأجابت قائله انها تحصر دعوى موكلتها بمنع المدعى عليه باستعمال العلامة وسألت الأطراف هل لديهم ما يريدون اضافته فذكر وكيل المدعى عليه قد أطلع على مذكرة المدعية الأخيرة ويؤكد على جوابه السابق وأن موكلته لم تستعمل العلامة بسوء نية وقد قامت بتغيير الاسم التجاري المتضمن عبارة مؤسسة (...) وقدم نسخة من السجل التجاري بعد التعديل وقد توقفت أيضا عن استعمال العلامة التجارية محل الدعوى منذ تاريخ الاخطار من المدعية بوقف الاستعمال وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت أن الفواتير الصادرة من المدعى عليها تكون باسم مؤسسة (...) كما أن منصات التواصل تتضمن العلامة محل الدعوى حتى هذه اللحظة وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بوقف المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية التي تستخدمها من خلال إنشاء متجر الكتروني باسم (...) وذلك لبيع نفس منتجات المدعية والتي تحمل العلامة التجارية (...) وذلك طبقاً لشهادة التسجيل الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تاريخ بداية الحماية من 1439/11/11 وحتى تاريخ 1449/11/10 وتختص العلامة التجارية للمدعية بالفئة (44) وذلك بدرجة تشابه مائة في المائة تنضوي على تضليل المستهلك وإيهامه استنادا للمادة (٤١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي حسبما هو مبين في واقعات الحكم، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالتوقف عن استخدام العلامة التجارية المشابهة لعلامة المدعية، وبما أن المدعى عليه قرر أن العلامة التي تستعملها غير مشابهة لعلامة المدعية، وبما الدائرة سألت المدعى عليها هل سجلت العلامة التجارية التي تستعملها وتدعي بها عدم المشابهة مع علامة المدعي؟ وأجابت بالنفي؛ وبما أن الفقرة (2-3) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ بينت عدد من التصرفات التي تعد مخالفة للنظام ومنها ما يلي:(2-كل من استعمل علامة غير مسجلة..3-كل من دون بغير وجه حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصو تسجيل العلامة.) وبما أن الفقرة (ب) من المادة (41) من ذات النظام تنص على أنه:(يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب احكام هذا النظام أن تأمر.. إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي.) وعليه فإن المدعى عليها تعد مخالفة للنظام بمجرد استعمالها لعلامة تجارية غير مسجلة ويجب إيقافها من استعمال العلامة بموجبه، ويضاف إلى ذلك ما نصت عليه المادة (17/2) من نظام العلامات التجارية سالف الذكر من أن: لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. وبما أن الدائرة اطلعت على علامة المدعية المسجلة وعلى استعمالها، وعلى علامة المدعى عليها وعلى استعمالها فظهر لها وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور لا سيما مع وجود صلة بسلع وخدمات التي تقدمها المدعية من خلال علامتها المسجلة، لذا وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت تعدي المدعى عليها على علامة المدعية ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بإلزام المدعى عليه بوقف الاعتداء على علامة المدعية محل الدعوى وفق المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً:ثبوت تعدي المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) على علامة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) محل الدعوى المسجلة برقم (...) بتاريخ 02-03-1440هـ وفق ما هو مبين في أسباب الحكم. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)بوقف التعدي على علامة المدعية (...) سجل مدني رقم(...)محل الدعوى وإزالته، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.