حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530319487
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570024490/1445
رقم الحكم:4530319487
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570024490 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530319487 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570024490 لعام 1445ه المدعي: عبدالاله عبدالقادر محمد سيت المدعى عليه: مشعل عبدالله رخي الشمري فارس عبدالله رخي الشمري زياد عبدالله رخي الشمري بندر عبدالله رخي الشمري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد اطلعت الدائرة على لائحة دعوى المدعي وكالة، المرصودة عبر النظام، المتضمنة: 1- أنه بتاريخ 01/08/1437هـ الموافق 08/05/2016م قام موكلي ببيع حصته في مصنع عبدالله رخي الشمري للمواد الغذائية لمورث المدعى عليهم وذلك مقابل مبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وأصدر مورث المدعى عليهم عدد (4) شيكات محررة باسم موكلي وتفاصيلها كالتالي: الشيك الأول: شيك رقم (140) بتاريخ 01/11/2016م مسحوبا على بنك البلاد وقيمته مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. الشيك الثاني: شيك رقم (141) بتاريخ 01/05/2017م مسحوبا على بنك البلاد وقيمته مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. الشيك الثالث: شيك رقم (142) بتاريخ 01/11/2017م مسحوبا على بنك البلاد وقيمته مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. الشيك الرابع: شيك رقم (143) بتاريخ 01/05/2018م مسحوبا على بنك البلاد وقيمته مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. 2- توفى مورث المدعى عليهم -رحمه الله- بتاريخ 15/08/1437هـ الموافق 22/05/2016م وكان ذلك قبل حلول موعد القسط الأول وقبل أن يسدد أي من مبالغ الشيكات المذكورة أعلاه، وقيام موكلي بإبلاغ الورثة ووكلائهم على طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين مورثهم بخصوص المصنع. 3- انقضت المدة المتفق عليها مع مورث المدعى عليهم لسداد قيمة بيع حصة موكلي من المصنع ورغم المحاولات الودية من موكلي مع الورثة ووكلائهم لحل المشكلة ولإبراء ذمة والدهم المتوفى الا ان هذه الجهود لم تلق جواباً من الورثة ووكلائهم ومماطلتهم وعدم سدادهم لحقوق موكلي حتى تاريخه. 4- إشارة لما ورد في المادة السادسة من عقد البيع والتخارج المرفق والتي تنص على .... في حال إخلال أي منهما ببند من بنود هذا العقد يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغ قدره خمسة ملايين ريال سعودي كتعويض مع نفاذ العقد بكل بنوده دون الحاجة للقضاء ونظراً لمماطلة المدعى عليهم وعدم سداد قيمة حصة موكلي من المصنع طيلة السبع سنوات رغم المحاولات الحثيثة من موكلي لحل الموضوع ودياً فإن موكلي يستحق تعويضاً الوارد في المادة السادسة من العقد. 5- جرى بيع المصنع بتاريخ 01/08/1437هـ الموافق 08/05/2016م وأصبح المصنع بكامل إنشاءاته ومبانيه ومعداته وملاحقه تحت تصرف الورثة بالكامل وخلال هذه السنوات تضرر موكلي وتحمل خسائر مالية ومعنوية بسبب هذه المماطلة من الورثة وعدم سداد قيمة حصة موكلي من المصنع وقدرها خمسة ملايين ريال بالإضافة إلى ما ورد في البند السادس من عقد البيع والتخارج من تعويض وقدرها خمسة ملايين ريال. ثانيا: الأسانيد: عقد البيع والتخارج الشيكات ثالثاً: الطلبات: عليه وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ قدره (3,750,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي قيمة الحصة المباعة من المصنع. الزام المدعى عليهم بتعويض موكلي بمبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي كما هو منصوص في المادة السادسة من العقد، وتشير الدائرة إلى انعقاد اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، وأكد وكيل المدعية على لائحة دعواه، وتشير الدائرة إلى انها سألت المدعى عليه الحاضر بندر الشمري ومشعل الشمري عن بقية الورثة؟ فذكروا بأن ورثة مورثهم عددهم واحد وعشرون وريثا وان الحاضر بندر الشمري وكيلا عنهم جميعا ما عدا الحاضر مشعل الشمري، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإدخال كافة الورثة بالدعوى كما طلبت من الحاضر بندر الشمري تزويد الدائرة بنسخة من صك حصر الورثة وبوكالته عن الورثة وأفهمته هو والحاضر مشعل الشمري الجواب عن الدعوى من خلال خانة طلبات على القضية، وبناء عليه وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليهما، وبمراجعة ملف القضية تبيّن تقدّم وكيل المدعى عليهم بمذكرة جوابية تتضمن ما يلي: أولا: نوضح لفضيلة رئيس الدائرة بأن سبق للمدعي تقديم الدعوى بالمحكمة التجارية لدى الدائرة التجارية الخامسة برقم 3316 لعام 1439هـ تحديدا في تاريخ 12/11/1439هـ وبعد تداول الجلسات صدر حكم الدائرة التجارية الخامسة بعدم جواز نظر القضية. ثانيا: تقدم المدعي باعتراضه على حكم الدائرة التجارية الخامسة وتم رفع القضية لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة وعقدت الجلسة يوم الاثنين الموافق 10/08/1440هـ بالدائرة الثانية والتي قررت تأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة في القضية رقم 3316 لعام 1439هـ والقاضي بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها.ثالثا: تقدم المدعي بدعوى برقم 6785 لعام 1440 لدى الدائرة التجارية الثالثة لنفس الموضوع وتم الحكم بعدم جواز النظر فيها. رابعا: تم تقديم شيك واحد فقط لدى محكمة التنفيذ بمبلغ 1250000 مليون ومئتان وخمسون الف ريال ورقم القضية 38768167 بتاريخ 01/11/1438هـ لدى محكمة التنفيذ في حائل وتم ارفاق صورة الشيك بالدعوى هذه. خامسا: بسؤالهم مرات عديده في كل قضيه يتم رفعها من طرفهم بخصوص طلبنا المتكرر بإحضار أصول الثلاثة شيكات المتبقية للمحكمة المستند عليها في العقد المزعوم الذي لا يحمل توثيق والمؤرخ بقبل وفاة والدي رحمه الله بخمسة عشر يوما يتم تهرب المدعي في كل مرة عن احضارها للمحكمة، وتم طلب منهم احضار الشاهد الوحيد على هذا العقد المزعوم والذي تم وضعه من طرفهم شاهدا على هذا العقد للاستماع الى أقواله بهذا الموضوع ولم يتم احضاره كيف يتم المطالبة بتعويض عن العقد المزعوم الذي لا يحمل توثيق معتمد ولم يتم احضار (أصول الشيكات والشاهد الوحيد)، لذا نحن نطعن في صحة هذا العقد جملة وتفصيلا ونرجو من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم صحتها ولسابقة الفصل فيها. هكذا تضمنت، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن القضايا المشار إليها في جواب المدعى عليهم فقرر قائلاً: أفيدكم أن الدعوى المشار إليها والمقيدة برقم 6785 وذلك 1440 لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة لم يحكم في القضية بعدم جواز النظر، وإنما انتهت القضية باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك في تاريخ 12/10/1442هـ. هكذا قرر، وبسؤال الدائرة له هل الدعوى المشار إليها متحدة الأطراف والموضوع مع هذه الدعوى فقرر كون القضيتين بذات الأطراف وفي ذات المحل. عليه وبما أن الاختصاص منعقد للدائرة ناظرة الدعوى ومصدرة الحكم بـ(كأن لم تكن) بناء على المادة (97) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وتأسيساً على تعميم وزير العدل برقم (13/ت/7995) وتاريخ 21/05/1441هـ،، لذا تقرر الدائرة إحالة هذه القضية إلى رئاسة المحكمة للنظر فيما يلزم. وفي جلسة أخرى تبين حضور محمد حمد عبدالكريم البدر هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (45215676) وتاريخها 12/01/1445 عن المدعي عبدالاله عبدالقادر محمد سيت كما حضر المدعى عليه اصالة مشعل عبدالله رخي الشمري هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه بندر عبدالله رخي الشمري هوية وطنية رقم (...) أصالة عن نفسة ووكيلا عن فارس عبدالله رخي الشمري بالوكالة رقم 423804065 وتاريخها 27/11/1442 ووالمدعى عليه زياد عبدالله رخي الشمري بالوكالة رقم (423965531) وتاريخها 17/12/1442وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى قد أحيلت من قبل فضيلة رئيس المحكمة بناء على ما ورد في محضرها الأخير، كما تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بطلب إدخال ماجد عبدالله رخي الشمري وقد أرفق مع هذا الطلب ملف (بي دي اف) يحوي بيانات بقية ورثة عبدالله الشمري ويطلب إدخالهم كمدعىً عليهم في هذه الدعوى وفق البيانات المرفقة، ولما كانت الشراكة بين المدعي ومورث المدعى عليه في المصنع المسجل بالسجل التجاري (...) لعبدالله رخي الشمري والأرض المقام عليها المصنع والمستأجرة من هيئة المدن وفق ما أشير إليه في عقد البيع والتخارج عليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام ورثة عبد الله الشمري بدفع قيمة حصته المباعة لمورث المدعى عليهم، وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام ؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وحيث إنَّ الثابت لدى الدائرة أنَّ العلاقة بين الطرفين هي من أحدهما مال ومن الآخر مالٌ وعمل حيث إنَّ المال متمثلٌ في قيمة المؤسسة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنَّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية إذ وقعت الشراكة داخل مؤسسة فردية مسجلة باسم مورث المدعى عليهم بالإضافة إلى أن الشراكة قد شملت العقار المستأجر حسب العقد المبرم بين الشريكين وبما أنَّ المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 1441/8/15هـ في الفقرة الثالثة قد نصَّت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، وبناء على ما ورد في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما يلي: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.) عليه فإنَّها من اختصاص المحكمة العامة ويتعيَّن الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم: 4570024490. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530319487 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570024490 لعام 1445ه المدعي: عبدالاله عبدالقادر محمد سيت المدعى عليه: مشعل عبدالله رخي الشمري فارس عبدالله رخي الشمري زياد عبدالله رخي الشمري بندر عبدالله رخي الشمري الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام ورثة عبد الله الشمري بدفع قيمة حصته المباعة لمورث المدعى عليهم، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 12/02/1445هـ والقاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم: 4570024490. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 01/04/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (من الناحية الموضوعية: السبب الأول: الخطأ في تكييف الواقعة: جانبت الصواب الدائرة في تسبيب حكمها - محل طلب -الاستئناف بذكر أن الدعوى ليست من اختصاصها النوعي معللة ذلك بكون الدعوى من شركات المضاربة أو الشركات النظامية استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية للنظر في الدعاوى التجارية وهذا غير سليم إذ أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/۹۳) في ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة كما نصت المادة (۳۱) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال السبب الثاني: بطلان الحكم لبطلان السبب المحكوم به أن موكلي شريك مستتر في مصنع المدعى عليه وموكلي قام بدفع زيادة رأس المال وقيمة المعدات ولذلك لم يظهر اسمه في سجلات السجل التجاري وعقد البيع والتخارج والشيكات من مورث المدعى عليهم تثبت التعاملات وتثبت إقرار مورث المدعى عليهم بحقوق موكلي، كما أن موكلي تاجر ومورث المدعى عليهم تاجر وعليه فإن المحكمة التجارية هي المختصة بنظر النزاع استناداً لنص الفقرة أولاً من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ثانياً: الطلبات: 1- قبول طلب الاستئناف من الناحية الشكلية لاستيفاء موجبه النظامي. 2- نظر الاستئناف مرافعة. 3- نقض الحكم محل الاستئناف. 4- إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ قدره (۳,۷۵۰,۰۰۰) ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسون ألف ريال سعودي قيمة الحصة المباعة من المصنع. 5- إلزام المدعى عليهم بتعويض موكلي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي كما هو منصوص في المادة السادسة من العقد). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة اعتراضه المقدمة بعد الميعاد النظامي، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث نصَّتْ المادة (2/79) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستئناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 12-02-1444هـ، وقدم اعتراضه بتاريخ 13-03-1444هـ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة للاعتراض استئنافاً ؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.