حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530158821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471000225/1444
رقم الحكم:4530158821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000225 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530158821 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٠٢٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية ومستلزمات مطاعم) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٨١,٥٥٣.٦٦) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٧٤٧,٤٦٩.٠٨) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٣٤,٣٨٤.٥٨ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية ومستلزمات مطاعم لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...)؛ ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كشف الحساب الصادر من موكله و كذلك مجموعة من الفواتير الموقعة (بالاستلام) من المدعى عليها؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ ثم حصر المدعي وكالة طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٤.٣٨٤ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية ومستلزمات المطاعم لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ريال بموجب مذكرته المقدمة بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤هـ والمقيدة برقم (٤٤١١٣٠٧٨٨٣)، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٤.٣٨٤ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية ومستلزمات المطاعم لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال كشف الحساب الصادر من موكله و كذلك مجموعة من الفواتير الموقعة (بالاستلام) من المدعى عليها؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص مطالبة المدعي وكالة بأتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ بإلزام المدعى عليها (مطعم (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١١٤.٣٨٤) مائة وأربعة عشر ألفاً و ثلاثمائة و أربعة وثمانون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (مطعم (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١١.٤٠٠) أحد عشر ألفاً و أربعمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.