حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530141381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205317/1444
رقم الحكم:4530141381
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205317 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530141381 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471205317 لعام 1444 هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمعايير المتطورة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 30 / 12 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعية برقم وكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها برقم وكالة (...) وجرت المحاكمة عبر الاتصال المرئي، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدمت الدعوى عبر محادثة الاتصال وهذا نصها: (أصحاب الفضيلة، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا الوكلاء الشرعيين عن المدعية /شركة (...) (موكلتنا)، نتقدم الى فضيلتكم بلائحة الدعوى هذه ضد المدعى عليها للمطالبة بدفع متبقي المديونية المستحقة لصالح موكلتنا شركة (...) – (سابقا- (...) والتي تبلغ قيمتها 7,453,695.66ريال سعودي (سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وستة وستون هللة لا غير)، وذلك على النحو الآتي: أولاً: الوقائع: بتاريخ 18/3/2020م تم ابرام عقد تشغيل وصيانة وتعديلاته اللاحقة (ويشار اليه باسم العقد ) بين المدعية والمدعى عليها لإتمام اعمال التشغيل والصيانة لمشروع (...) – مشروع (...) – التشغيل والصيانة (مرفق 1- العقد). قامت موكلتنا بتنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية على أكمل وجه، وترتب على ذلك متبقي مديونية قدرها 7,453,695.66 ريال سعودي (سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وستة وستون هللة لا غير)، لصالح موكلتنا على المدعى عليه. بتاريخ 31/05/2022، أرسلت موكلتنا اخطاراً نظامياً للمدعى عليها، طالبتها فيه بسداد المديونية. رداً على خطاب موكلتنا المشار إليه في الفقرة (ت) أعلاه، اقرت المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها بموجب خطابها المؤرخ21/06/2022، (مرفق صورة)، إلا أنها لم تسدد متبقي مبلغ المديونية حتى تاريخه. إن امتناع المدعى عليها عن سداد المبالغ المتبقية في ذمتها بمبلغ وقدره 7,453,695.66ريالسعودي (سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وستة وستون هللة)، يعد إخلالاً بالتزاماتها التعاقدية، حيث ترتب عليه إلحاق اضرار جسيمة بموكلتنا. ثانياً: الاسانيد: من المعلوم لفضيلتكم أنه من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية مبدأ لزوم العقد متى وقع العقد صحيحا مستكملاً لشروطه وأركانه، حيث قال تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا . وحيث إن موكلتنا أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية المفروضة عليها بموجب العقد، وحيث إن المدعى عليها امتنعت عن سداد متبقى مستحقات موكلتنا والبالغ قيمتها 7,453,695.66ريال سعودي (سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وستة وستون هللة لا غير)، فإن امتناع المدعى عليها عن سداد مستحقات موكلتنا يعد إخلالا جسيما بالالتزام العقدي المنصوص عليه في الاتفاقية، الأمر الذي ترتب عليه إلحاق أضرار مادية باهظة بموكلتنا. وكما يعلم فضيلتكم أن من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية مبدأ لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يزال . العقد إقرار المدعى عليها بالمديونية. ثالثاً: الطلبات: وعليه، تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتهم وقدره 7,453,695.66ريال سعودي (سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وستة وستون هللة لا غير)، إلزام المدعى عليها بدفع اضرار التقاضي بما يعادل 15% بمبلغ وقدره) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب الامهال. وفي جلسة 21 / 1 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعى بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) ثم قرر أطراف الدعوى أن هناك بوادر صلح، وطلبا الإمهال، فأمهلتهم الدائرة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 28 / 1 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ ثم طلب وكيلا طرفي الدعوى أجلاً إضافياً لإتمام إجراءات الصلح بين الطرفين، فأفهمتهما الدائرة بأن عليهما تقديم اتفاقية الصلح للدائرة قبل انعقاد الجلسة القادمة، وفي حال تعذر الصلح بين الطرفين فعلى وكيل المدعى عليها تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى قبل انعقاد الجلسة القادمة. وفي جلسة 13 / 2 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ ثم قرر وكيلا طرفي الدعوى بأنهما توصلا إلى صلح في النزاع الماثل، وقدما للدائرة الاتفاقية المؤرخة في 23 / 8 / 2023، ونصها: (اتفاقيّة صلح) بعون الله تعالى تمّ إبرام هذه الاتفاقية (المشار إليها فيما يلي بــ الاتفاقية ) بين كل من: أولاً: شركة (...) للمعايير المتطورة (...)، وهي شركة مؤسسة أصولاً عملاً بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعنوانها في (...)، صندوق بريد (...)، رقم سجل التجاري (...)، والمشار إليها فيما يلي بـ الطرف الأوّل . ثانياً: شركة (...)، وهي فرع لشركة أجنبيّة مؤسسة أصولاً عملاً بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعنوانها في (...)، شارع (...)، رقم سجل التجاري (...)، والمشار إليها فيما يلي بـ الطرف الثاني . يُشار الى كل من الطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بــ الطرفين . (التمهيد): وقّع الطرف الأوّل مع الطرف الثاني على ثلاثة عقود مع تعديلات على بعض منها بتواريخ مختلفة التزم الطرف الثاني تجاه الطرف الأول بموجب العقد الأوّل: (1): بتنفيذ بعض الأعمال في (...)، والتزم بموجب العقد الثاني: (2) بتقديم خدمات تشغيل وصيانة في (...)، والتزم بموجب العقد الثالث (3): بتنفيذ بعض الأعمال في مشروع (...). نَجَمَ عن هذه العقود الثلاث المتقدمة الذكر مبالغ ماليّة مستحقّة ومتوجبة الدفع من قبل الطرف الأوّل الى مصلحة الطرف الثاني. بتاريخ سابق لهذه الاتفاقية، عقد ممثّلو الطرفان اجتماعات متلاحقة في محاولة من كل منهما الى الاتفاق على حلّ اتفاقي لتسديد هذه المبالغ المستحقّة الدفع والمتوجبة السداد من قبل الطرف الأوّل الى مصلحة الطرف الثاني. بتاريخ سابق لهذه الاتفاقية، تقدّم الطرف الثاني من أمام المحكمة الابتدائية في جدّة بدعوى رقم 4471205317 طالباً إلزام الطرف الأول بتسديد مبالغ ماليّة ناجمة عن العقد الثاني المتعلق بخدمات التشغيل والصيانة في (...)، وقد عُيّن موعد جلسة للنظر فيها بتاريخ 29/أغسطس 2023. صرّح الطرفان ان هناك مبالغ مالية أخرى غير منصوص عنها في هذه الاتفاقية ناجمة عن العقود الثلاث المذكورة في التمهيد أعلاه سوف تكون موضوع اتفاقية أخرى يوقّعها الطرفان. عرضَ الطرف الأوّل على الطرف الثاني حلّ المسائل العالقة بينهما والناجمة عن العقود الثلاثة المشار إليها أعلاه وعن المبالغ المالية الناجمة عن هذه العقود بطريقة حُبيّة وودّية وذلك وفقاً لمندرجات وأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقية الأخرى المزمع توقيعها موضوع البند 5- أعلاه من التمهيد. لذلـــــــك، اتفق الطرفان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وفي حكمها. ثانياً: تعهّد الطرف الأوّل بأن يدفع للطرف الثاني، الذي قبل بذلك، مبلغاً وقدره /9.806.230/ر.س. (تسعة ملايين وثمانية وستة آلاف ومئتي وثلاثين ريال سعودي)، وذلك وفقاً للجدول التالي: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ 3،000،000 ر.س. (ثلاثة ملايين ريال سعودي) خلال مهلة أقصاها الاحد 27 أغسطس 2023م. تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.268.743 ر.س. (مليونان ومائتي ثمانية وستين ألف وسبعمائة وثلاثة وأربعين ريالاً سعودياً) في 23/09/2023. تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.268.743 ر.س. (مليونان ومائتي ثمانية وستين ألف وسبعمائة وثلاثة وأربعين ريالاً سعودياً) في: 23/10/2023. تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.268.743 ر.س. (مليونان ومائتي ثمانية وستين ألف وسبعمائة وثلاثة وأربعين ريالاً سعودياً) في: 23/11/2023. يدفع الطرف الأوّل الدفعات الشهريّة المنصوص عنها في الجدول أعلاه وبالتاريخ الأقصى المحدد الدفع المذكور بموجب حوالة مصرفيّة على بيانات الحساب المصرفي للطرف الثاني التالي: (...). ثالثاً: أ- في حال إخلال الطرف الأوّل بالالتزام بتاريخ و/أو قيمة الدفعات المنصوص عنها في البند ثانياً من هذه الاتفاقية، تُعتبر المبالغ المنصوص عنها في الجدول المبيّن في البند ثانياً مستحقّةً كاملاً وفوراً بدون أي تأخير. ب- تُعتبر هذه الاتفاقية اتفاقية صلحيّة ولا تُعدُّ تنازلاً من أي طرف عن أي حقّ أو مطلب أو دعوى مقامة أو قد يقوم بها أي طرف تجاه الآخر. ت- توافق الطرفان على إيداع هذه الاتفاقية لدى المحكمة الابتدائية في جدّة الناظرة في الدعوى رقم 4471205317 المرفوعة من الطرف الثاني تجاه الطرف الأوّل المذكورة في التمهيد أعلاه والطلب من المحكمة التصديق عليها بشكل ينهي إجراءات هذه الدعوى. كما توافقا على أن يطلبا من المحكمة إصدار منطوق الحكم بتصالح كل من المدعية (الطرف الثاني في هذه الاتفاقية) والمدعى عليها (الطرف الأول في هذه الاتفاقية) - بعد موافقة المحكمة- ووقعا اتفاقية الصلح الراهنة المضبوطة في هذه الجلسة وفقاً للبند ثانيا من هذه الاتفاقية. رابعا: حرّرت هذه الاتفاقية في مدينة جدّة بتاريخ -23-/08/2023 على ثلاث نسخ أصلية استلم كل طرف نسخة عنها للعمل بها عند الاقتضاء ونسخة ثالثة أودعت لدى محكمة جدّة عملاً بأحكام الفقرة ت- من البند ثالثاً أعلاه للتصديق عليها. ثم طلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح وإمضائه والحكم بموجبه، وبعد الاطلاع على وكالتي وكيلا طرفي الدعوى تبين أنها تخولهما حق الصلح؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق طرفا الدعوى على إمضائه بينهما ـ والمشار إليه أعلاه ـ، وبما أن المولى عز وجل قد ندب إلى الصلح بقوله تعالى:(والصلح خير)، وهو مشروع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً وموقوفاً على عمر رضي الله عنه: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) رواه ابن حبان وصححه، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً؛ فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والإلزام به وفق الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 23 / 8 / 2023م، والمثبتة بصلب هذا الحكم؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث