حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530406191
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470374138/1444
رقم الحكم:4530406191
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470374138 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530406191 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470374138 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الحلول الذكية للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد المدعى عليه: فرع شركة القيادة السهلة لتأجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة الحلول الذكية للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (فرع شركة القيادة السهلة لتأجير السيارات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/06/23هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لوكالة شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (187946523) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (أولاً: الـوقـائـع: تم الاتفاق بين الطرفين بموجب (عقد تأجير سيارات طويل الأجل منتهي بالتملك) والمبرم بتاريخ 31/05/2015م على أن تقوم المدعى عليها بتأجير المدعية سيارات بعدد معلوم وفقا لاحتياج المدعية ويتم نقل ملكيتها للمدعية بعدا الانتهاء من سداد قيمتها. التزمت المدعية بسداد قيمة المركبات المحددة بين الطرفين وعددها (8) مركبات إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بنقل ملكيتها للمدعية. قامت المدعى عليها بحجز مركبتين في مقرها أثناء عمل الصيانة للمركبتين وما زالت بحوزتها الثابت أن المُدّعى عليه لم ينفذ التزاماته ومخالفته للاتفاق محل الدعوى المنوه عنه أعلاه، ولم يفي بالمُتفق عليه. مخالفاً بذلك أمر الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ثانياً: الطلبات: ولكل ما تقدم يلتمس المُدّعي من فضيلتكم الحكم على المُدّعى عليه بالطلبات التالية: أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم المركبتين التي بحوزتها.ثانياً: إلزام المدعى عليها بنقل ملكية المركبات وعددها (8) مركبات ثالثاً: إلزام المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (.20,000 ريال) عشرون ألف ريال سعودي). وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يحضر المزيد من البينة للأثبات حق موكله بالدعوى وعليه تم تأجيل الجلسة والله الموفق. وفي تاريخ 1444/08/09هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لوكالة شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجلة قدم اتفاقية رسمية بين شركة ثروة علي الشرقاوي وطرف اخر لم يتضح اسمه في الاتفاقية كما قدم كشف حساب لم ترى الدائرة فيه ما يثبت المطالبة فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بان يبين سبب اختلاف الاسم الوارد في الاتفاقية مع اسم المدعية مع ما يثبت دفعه كما يحدد ما ستند عليه بالبينات التي جرى تقديمها ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/08/30هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما ورد في دعوى المدعي أجاب قائلاً موكلتي لم تتعاقد مع المدعية وتطلب بناءً على ذلك عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هكذا أجاب، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً موكلتي قد قامت بتعديل اسمها بناءً على بيع الشركة من مالكها السابق ثروت الشرقاوي إلى شركة الحلول الذكية للدعاية والإعلان هكذا أجاب، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً نعم موكلتي سبق وأن تعاملت مع شركة ثروت الشرقاوي ولم تظهر لنا البينات التي جرى تقديمها من المدعي وكالة ونطلب منه تقديمها وبعثها الينا هكذا أجاب وقرت الدائرة رفع الجلسة.. وفي تاريخ 1444/10/25هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر المدعي وكالة أحمد سعد سعيد الاسمري سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (435048233)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة هاني سالك مبارك المولد سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (411488777)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (صاحب الفضيلة/رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،، الموضوع/مذكرة رد في القضية رقم (449032615) لعام 1444 والمقامة من شركة الحلول الذكية للدعاية والاعلان ضد شركة القيادة السهلة لتأجير السيارات:أولاً: نفيد فضيلتكم بأن العقد المبرم بين موكلتي وبين الشركة التي أشترتها المدعية هو عقد تأجير سيارات طويل الأجل، وينتهي بالتمليك في حال طلب المستأجر تفعيل البند (رقم 11 – خيار الشراء) والذي ينص على كل التكاليف والرسوم الحكومية عند تحويل ملكية السيارة/السيارات سوف تكون على حساب المستأجر كاملة . وليس هناك إلزام على موكلتي بنقل ملكية السيارات محل العقد للمدعيه إلا بعد طلب المدعية تفعيل خيار الشراء ودفع كافة الإلتزامات لإتمام نقل الملكية إليها.ثانياً: قامت المدعية شركة الحلول الذكية بطلب تفعيل خيار الشراء المنصوص عليه في العقد حيث أقرت بتحمل المسؤولية عن أي غرامات أو التزامات على السيارات محل الإتفاق حتى إتمام نقل الملكية وذلك بموجب الخطاب الصادر منها والمصدق من الغرفة التجارية بجدة بتاريخ 16/8/2021 الموافق 7/1/1443 هـ،مرفق رقم 1 إلا أنها أخفقت في الإلتزامات المتطلبة لنقل ملكية السيارات حيث أنها لم تقوم بالتأمين على السيارات بعد تاريخ هذا الخطاب ولم تقوم بتقديم مايفيد فحص السيارات. ثالثاً: بعد إخفاق المدعية بالإلتزام بما جاء في خطابها المؤرخ في 16/8/2021، بتحمل كافة الإلتزامات والغرامات حتى إتمام نقل مكلية السيارات، قامت موكلتي بتكبد مصاريف التأمين على سبع مركبات محل الإتفاق وذلك مقابل مبلغاُ وقدره 17,353 ريال كما هو موضحاً بوثائق التأمين المرفقة من شركة التأمين سلامة بتاريخ 25/4/2022 م علماً بأن قيمة التأمين على السيارة الواحدة مبلغاً وقدره 2479ريال،مرفق 2 التأمينات وبيان الفترة المطالب به، وهذا المبلغ تتحمله المدعية بموجب خطابها حيث وضعت على عاتقها كافة الإلتزامات حتى إتمام نقل الملكية. رابعاً: ذكرت المدعية بأن موكلتي قامت باحتجاز سيارتين من السيارات التي تم الاتفاق على نقل ملكيتها وتدعي بأن ذلك ليس من حق موكلتي وتطلب إرجاع هذه السيارات علماً بأنها في خطابها المرسل بتاريخ 16/8/2021 ذكرت بأنه إذا لم يكتمل نقل الملكية في غضون 60 يوماً من هذا الخطاب، فعندئذ شركة القيادة السهلة لتأجير السيارات له الحق في استعاده جميع المركبات من عهدتنا وهي بذلك بهذا تقر بتقصيرها بعد تجاوز عدم إتمام ملكية السيارات المدة المذكورة والتي تمنح موكلتي الحق في كافة السيارات وليس سيارتين كما ذكرت علماً بأن الاتفاق كان على نقل ملكية 7 سيارات فقط. خامساً: لم تقدم المدعية ما يتطلب لنقل ملكية السيارات من فحص سيارات وتأمينها بعد خطابها الذي طلبت فيه تفعيل خيار الشراء بل أنها أثبتت تقصيرها وإهمالها في بإتمام نقل ملكية السيارات خلال المدة التي ألزمت نفسها وهي 60 يوماً من تاريخ كتابة الخطاب. سادساً: لم توضح المدعية ولجميع ما سبق نطلب: 1- رد دعوى المدعية وذلك لنقل ملكية السيارات محل الدعوى. 2- إلزام المدعية بسداد مبلغ 17,353 ريال وذلك مقابل ما تكبده موكلتي من تأمين المركبات المطلوب نقل ملكيتها من المدعية والتي هي مسؤولة عنها بموجب الخطاب الصادر منها. 3- إلزام المدعية بسداد أتعاب محاماة لموكلتي مبلغاً وقدره 10,000 ريال)، وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/11/23هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (قبل الرد على ما جاء بمذكرة المدعى عليها نود الالتفات الى اتفاق طرفي الدعوى على صحة ما جاء بموضوعها من امتلاك المدعية للسيارات وسداد قيمتها ونامل الحكم بالزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات للمدعية دون أي مماطلة او تأخير السيد: ثانيا: ننكر ما جاء بالرد المقدم من المدعى عليها كون موكلتي التزمت بما جاء بالاتفاقية بقيامها بالتامين على السيارات ونرفق لفضيلتكم على سبيل المثال وليس الحصر تامين سيارة من السيارات محل الدعوى من عام ٢٠٢٠ أي قبل الخطاب المشار اليه برد المدعى عليها مما يثبت التزام موكلتي بالتامين دون أي تأخير وبخصوص الفحص تم زيارة المدعى عليها وتسليمها كافة المستندات الخاصة بالفحص كما ورد بالايميل المرفق وطلبت المدعى عليها تحويل مبلغ ٢٨٥٠ ريال وتم التحويل بالإضافة الى خطاب مصدق من الغرفة التجارية وختاما لا يوجد أي تقصير من موكلتي وانما المدعى عليها ماطلت في نقل الملكية رغم إقرارها بصحة البيع ولا نعلم ما السبب في ذلك ونامل الحكم بإلزامها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى دون تأخير)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة.. وفي تاريخ 1445/01/01هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضر المدعي وكالة/سعود عبدالرحمن بن مطر المطيري سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (446197718)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/هاني سالك مبارك المولد سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (423644554)، هذا وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ (26/11/1444هـ) والمتضمنة ما نصه: أولاً: نحمد الله بأن المدعية لم تنكر الخطاب الصادر منها بتاريخ 16/08/2021م مما يعني إقرارها بما جاء فيه، كما أفادت في ردها السابق بأنها التزمت بمضمون الخطاب الصادر منها إلا أنها لم تقدم أي بينة صحيحة على ذلك ؟ وانما أشارت الى التأمين الذى تم لإحدى السيارة في عام 2020م أي قبل الخطاب الصادر منها بتاريخ 16/8/2021م !!؟ فضلاً عن ذلك فالمدعية أشارت إلى ذلك إلا أنها لم تقدم البيًنة او أي مستند يؤكد قيامها بالتأمين على احدى السيارات، وعلى العموم حتى وان صحت أقوالها فلا يعتد بها في هذه الدعوى لكونها قد وقعت قبل صدور الخطاب المؤرخ في 16/8/2021م. عليه فأن أقوال المدعية التي جاءت بضبط جلسة 23/11/1444هـ هي تعتبر إجابات غير منتجة في الدعوى، وفقاً لما جاء بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الاثبات (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها). ثانياً: نوضح لفضيلتكم المدعية تريد أن تتملص من الحقيقة وتورد إجابات غير صحيحة ابتدأت أولا في صحيفة الدعوى واستندت الى العقد المحرر بين الطرفين ولم ترفق العقد ونورد لفضيلتكم بيان ذلك، المدعية تقدمت بدعوى بذات الموضوع والأطراف والطلبات بالمحكمة التجارية بجدة وارفقت العقد المحرر بين موكلتي وشركة ثروت الشرقاوي وحرفت العقد بوضع شخط على اسم شركة ثروت الشرقاوي وكتابة شركة الحلول الذكية فكان من ضمن دفوعنا تحريف العقد لذلك لم تقم بإرفاق العقد في هذه الدعوى وهي بينتها في هذه الدعوى، كما تم رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني. بناء عليه تقدمت بدعوى جديدة لدى المحكمة التجارية بالدمام ولم ترفق العقد لهذا السبب بل أرفقت بريد من شركة ثروت من عام 2019 رغم أنها أشترت الشركة في عام 2020 !؟، عليه يتبين لفضيلتكم بأن المدعية اكتسبت الصفة والمصلحة بتاريخ خطابها الصادر بتاريخ 16/8/2021م ولعدم التزامها بمضمون الخطاب الذي جعلته على عاتقها ولعدم تقديم أي بينة على صحة دعواها من التزام بعد اكتسابها المصلحة والصفة مما يبقى حريا برد دعواها.ثالثاً: ليس صحيحاً ما جاء برد المدعية بجلسة 23/11/1444هـ من أن موكلتي أقرت بصحة بيع السيارات لها !؟ والصحيح بأنه لا يوجد أصلا عقد بيع للسيارات موضوع الدعوى بين الطرفين، وانما هو عقد تأجير سيارات طويل الأجل ينتهي بتملك المدعية للسيارات في حال طلبت ذلك والتزمت بمتطلبات النقل وفقاً لما جاء بالبند (رقم 11 خيار الشراء) المنصوص عليه بالعقد.ولما كانت المدعية قد أخفقت في الالتزام بما جاء في خطابها المؤرخ في 16/8/2021م ولم تتحمل بكافة الرسوم والمتطلبات حتى إتمام عملية نقل ملكية السيارات، ولم تلتزم بالقيد الزمني الذى الزمت به نفسها بأن يتم النقل خلال (60) يوما بعد تاريخ صدور خطابها المؤرخ في 16/8/2021م، مما أجبر موكلتي على سداد مصاريف التأمين على السيارات السبعة محل الدعوى بإجمالي وقدره 17,353 ريال كما أوضحنا لكم في السابق بوثائق التأمين الصادرة من شركة سلامة للتأمين بتاريخ 25/4/2022م.عليه في حال موافقة موكلتي للمدعية على نقل ملكية هذه السيارات لها عليها سداد ذلك المبلغ المذكور أعلاه والالتزامات المترتبة على ذلك وفقاً لما التزمت به على نفسها بموجب خطابها المشار إليه أعلاه، وإلا فالسيارات تحت ملكية موكلتي، وعلى المدعية في هذه الحالة إرجاعها جميعاً وسداد أجرة مثلها طيلة الفترة التي انتفعت بها. ولكل ما ذكر أعلاه نطلب من عدالتكم الآتي: 1- رد دعوى المدعية بإلزام موكلتي بنقل ملكية السيارات محل الدعوى لها. 2- إلزام المدعية بسداد مبلغ 17,353 ريال وذلك مقابل ماتكبدته موكلتي لتأمين المركبات المطلوب نقل ملكيتها للمدعية والتي هي مسؤولة عنها بموجب الخطاب الصادر منها بتاريخ 16/8/2021م 3- إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة لموكلتي مبلغاً وقدره 10,000 ريال. أهـ، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته قرر كلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدارسة، وبذلك اختتمت الجلسة.. وفي تاريخ 1445/02/12هـ عقدت الجلسة السابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى ارفاقه في الجلسات الماضية افهمت المدعى عليها بأن لها الحق بالمطالبة بتكاليف نقل الملكية والتأمينات فإن ثبتت يحكم لها بما اثبتته، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن ما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم صفة موكلته لا يعفيها عن أداء التزامتها للشركة المدعية حيث ظهر انتقال كل التزامات وحقوق الشركة التي تعاملت معها المدعى عليها للمدعية بموجب ما استندت عليه المدعية بموجب عقد التأسيس المرفق وحيث أقرت المدعى عليها على لسان ممثلها بصحة تعاملها مع الشركة المنتقلة حقوقها للمدعية في قوله (نعم موكلتي سبق وأن تعاملت مع شركة ثروت الشرقاوي) مما يثبت صحة مطالبة المدعية للمدعى عليها بالحقوق التي اكتسبتها عن طريق شراء الشركة السابقة وحيث تبين للدائرة من خلال دفع المدعى عليها سداد الشركة لأقساط الأجرة إلا أن الأمر توقف على رسوم نقل ملكية وتأمينات قامت المدعى عليها بسدادها وحيث إن حقها في المطالبة بما دفعت محفوظ إلا أنه لا يمنع نقل ملكية السيارات المذكورة لصاحبها لا سيما وأن المدعى عليها قد قامت بسداد التأمينات من تلقاء نفسها ولعدم رد المدعية على ما ورد في عدد السيارات حيث أفادت المدعى عليها بأنها سبع سيارات والمدعية طالبت في أصل دعواها بثمان ولم ترد على هذا بنفي صحته صراحة والتأكيد على العد الذي ذكرت وسكوت في مثل هذا السياق لا ينسب لها من خلاله قول فكان العدد كما في الحكم وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير – الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة القيادة السهلة لتأجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة الحلول الذكية للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) السيارات الوارد ذكرها بالدعوى وعددها سبع سيارات وأن تنقل ملكيتها للمدعية ثانياً: أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره (4,500) ريال أربعة آلاف وخمس مائة ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530406191 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470374138 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الحلول الذكية للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد المدعى عليه: فرع شركة القيادة السهلة لتأجير السيارات الوقائع: تتلخصُ واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الثانية عشرة برقم (4530138090) وتاريخ 1445/2/15هـ، وبموجب المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية تحيل الدائرة إلى ذلك درءاً للتكرار، ووجيزُ ذلك: أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى مدعياً أن موكلته أبرمت مع المدعى عليها ــ أعلاه ــ عقد تأجير سيارات طويل الأجل منتهي بالتمليك بأن تؤجر موكلتَه سيارات وتقوم بنقل ملكيتها لموكلته بعد الانتهاء من سداد قيمتها، وقد التزمت موكلته بسداد قيمة السيارات وعدده (8) سيارات إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بنقل ملكيتها لموكلته كما احتجزت سيارتين منها في مقرها أثناء عمل الصيانة لها ولا تزال بحوزتها، وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته السيارتين التي بحوزتها ونقل ملكية السيارات لها وعددها (8) سيارات، مع تعويض موكلته عن مصاريف وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال. هكذا تلخصت دعواها، وبإحالتها للدائرة المذكورة باشرت نظرها، ثم أصدرت في تاريخ 1445/2/12هـ حكمها في القضية والقاضي منطوقه بــ: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة القيادة السهلة لتأجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة الحلول الذكية للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) السيارات الوارد ذكرها بالدعوى وعددها سبع سيارات وأن تنقل ملكيتها للمدعية ثانياً: أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره (4,500) ريال أربعة آلاف وخمس مائة ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي . وذلك تأسيساً على ما حاصله: ثبوت سداد المدعية لأقساط السيارات وأن نقل ملكيتها توقف على رسوم نقل الملكية والتأمينات والتي قامت المدعى عليها بسدادها، وأن حق المدعى عليها في المطالبة بما دفعته محفوظ دون أن يمنع نقل ملكية السيارات، مع التسبيب لقصر الحكم على سبع سيارات بأن المدعى عليها دفعت بأنها سبع سيارات ولم ترد المدعية على ذلك بما ينفي صحته. هكذا تلخصت الأسباب إجمالاً، ثم تقدم محامي المدعى عليها (هاني بن سالك المولد) بطلب استئناف على ذلك الحكم قُيد برقم (4510424133) خلص فيه إلى طلب إلغاء الحكم؛ مؤسساً ذلك على ما حاصله: (1) أن الحكم قضى بما لم تطلبه المدعية؛ حيث إنها طلبت نقل ملكية السيارات، في حين أن الحكم صدر بإلزام موكلته بتسليم السيارات للمدعية ونقل ملكيتها للمدعية، علما بأن جميع السيارات بحوزة المدعية عدا سيارة واحدة فقط، حيث إن السيارات التي بحوزة المدعية هي السيارات التي لوحاتها (ب أ د 8846) و(ب أ ق 1595) و(ب أ ق1480) و(ب أ ق1555) و(ب أ ق 1864) و(ب أ ق 1861)، والسيارة التي ليست بحوزة المدعية هي السيارة ذات اللوحة (ب أ ق 1798). (2) أنه تم الحكم على موكلته بأتعاب المحاماة مع أنها لم تنكر التعاقد محل الدعوى وإنما دفعت بعدم التزام المدعية بالتأمين على السيارات وفحصها وسداد رسوم نقل الملكية حسب تعهدها بذلك في خطابها المقدم في المرافعة، وبناء على العقد محل الدعوى؛ ما يتبين به أن المسؤولية التقصيرية في هذا الصدد تقع على عاتق المدعية وليس على موكلته. (3) أن نقل ملكية السيارات ليس لزاما على موكلته وإنما يتوقف على طلب المدعية ذلك بتفعيل خيار الشراء ودفع كافة الالتزامات لإتمام نقل الملكية لها. (4) أن المدعية تعهدت في خطابها المنوه عنه آنفاً بتحمل المسؤولية عن أي غرامات أو التزامات على السيارات حتى إتمام نقل ملكيتها ووضعت على نفسها قيدا زمنيا لإتمام ذلك قدره (60) يوماً من تاريخ الخطاب الذي هو (2021/8/16م) إلا أنها أخفقت في ذلك لاحقاً. (4) أنه وبسبب إخفاق المدعية في ذلك قامت موكلته بسداد مصاريف التأمين على السيارات محل الدعوى بسبب تقاعس المدعية عن إتمام نقل ملكيتها تجنباً لمخالفة النظام بترك السيارات بدون تغطية تأمينية وتحملت في سبيل ذلك مبلغاً قدره (17.353) ريالاً، والذي يحتم على المدعية أن تتحمله في حال رغبت في نقل ملكية السيارات لها، ما يجب معه تعويض موكلته عن ذلك. وهو ما أغفلته الدائرة الابتدائية. (6) لم تقدم المدعية ما يفيد فحص السيارات بالفحص الدوري بعد خطابها المذكور. هكذا تلخصت أسباب الاستئناف. وبإحالة القضية عطفاً على ذلك لهذه الدائرة باشرت نظرها، حيث عقدت لها بداية جلسة مرئية في تاريخ 1445/3/24هـ وفيها حضر وكيلا الطرفين وسألت الدائرة وكيل المدعية ــ المستأنف ضدها ـ عن جوابه على طلب الاستئناف؟ فأجاب قائلا: أدفع شكلاً بأن مقدم الطلب عن المدعى عليها لم يرفق وكالته ورخصة المحاماة الخاصة به. هكذا أجاب، ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية في النظام وما قدم فيها من طلبات، ومن ثم أفهمت وكيل المدعية بتقديم جوابه موضوعا على طلب الاستئناف على أن يبين في جوابه بيانات السيارات محل الدعوى، وتم رفع الجلسة. ثم قدم مذكرة جاء فيها: من الناحية الشكلية: ندفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً لمخالفتها للمادة (2) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف والتي تنص على: المادة الثانية 1 تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية: أ اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري بحسب الحال ومن يمثله ومكان الإقامة. ب اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري بحسب الحال ومكان الإقامة. ج بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف. د تاريخ إيداع المذكرة. وبالرجوع للائحة الاعتراضية نجدها تفتقر لما نصت عليه المادة (2) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بخلوها من بيانات وهوية المستأنف والمستأنف ضده وكذلك عدم بيان صفة ممثل المستأنف وهويته ولا يوجد بها تاريخ الايداع؛ وعليه ندفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً لمخالفته للائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الواجب توافرها عند رفع الاستئناف خلال المدة النظامية له وهي 30 يوماً من تاريخ الحكم ووفق ما ذكر أعلاه. احتياطياً: من الناحية الموضوعية: 1 ــ عدم صحة ما ورد باللائحة الاعتراضية فالحكم صدر وفق طلب المدعية وهو (تسليم السيارات محل الدعوى ونقل ملكيتها) فالمدعى عليها قامت بسحب سيارة ولم تنقل ملكية جميع السيارات المذكورة بالدعوى، وهو ما تم إثباته بموجب إقرارها باللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليها بأن بحوزتها (سيارة رقم ب أ ق 1798) مما يعد الحكم صادراً حسب طلب المدعية ووفق النظام ونتمسك بما ورد فيه. 2ــ رداً على الفقرة الثانية من اللائحة الاعتراضية والمتعلق بأتعاب المحاماة بمبلغ (4500 ريال) فهو حق مشروع للمدعية كون المدعى عليها هي من ألجأتها إلى تقديم دعواها ويتضح ذلك بعدد جلسات الدعوى ومحاضرها التي وصلت الى (9 جلسات) مما يثبت مماطلة المدعى عليها ومد نظر الدعوى. وختاماً: نتمسك بكافة الدفوع الشكلية والموضوعية المذكورة أعلاه ونلتمس من فضيلتكم عدم قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً لما ذكر أعلاه . ثم قدم وكيل المدعى عليها ــ المستأنفة ــ رده على ذلك بمذكرة جاء فيها: أولاً: الدائرة الموقرة طلبت من وكيل المستأنف ضدها شركة الحلول الذكية الإجابة الموضوعية عن اللائحة الاستئنافية إلا أنه أورد في مذكرته من ضمن رده دفعاً شكلياً مخالفاً بذلك طلب الدائرة الموقرة ؟ أما عن ما دفع به وكيل المستأنف ضدها واستند فيه إلى ما جاء بالمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بتاريخ 1440/9/21هــ فهو استناد غير مقبول ويخالف النظام، حيث إن هذه اللائحة التي استند عليها وكيل شركة الحلول الذكية ملغية بنص النظام استنادا إلى القرار الوزاري رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ والمعاملة رقم 456022600 مرفق رقم (1) عليه يتبين لفضيلتكم بأن دفع وكيل المستأنف ضدها مخالف للنظام وغير مقبول بعد سريان اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام بتاريخ 2023/8/11م. ثانيا: لم يبين وكيل المستأنف ضدها بيان السيارات محل طلب نقل الملكية وفقا لما طلبت منه الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة، فضلاً عن ذلك فإن شركة الحلول الذكية (المستأنف ضدها) اشترت الشركة التي تعاقدت مع موكلتي على هذه السيارات وتم نقل كامل الالتزامات لها وأقرت لموكلتي إقرار مكتوباً مصدقاً من الغرفة التجارية وملزماً لها نصه: (نتفق على نقل ملكية أقل من 7 سيارات باسم الشركة ونقر ايضا باننا مسؤولين عن أي غرامات او التزامات لهذه المركبات حتى اتمام نقل الملكية كما تقر فحص السيارات وشراء المركبات على حالتها وذلك خلال 60 يوم من الخطاب وفي حال عدم الالتزام يحق لشركة القيادة السهلة لتأجير السيارات استعادة السيارات) مرفق رقم (2). كما أن المستأنف ضدها شركة الحلول الذكية لم تجاوب على هذا الاقرار الصادر منها والذي هو المحور الرئيسي في الاعتراض المقدم منا، وإشارة الى المادة السادسة عشر من نظام الإثبات يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو الكتابة وإشارة إلى المادة الثامنة عشر (يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه). فضلاً عن ذلك فإن العبرة في الدعاوى بالطلبات الختامية ويلاحظ بأن طلب المدعية الصريح جاء منصوصاً عليه في أسباب الحكم هو طلب نقل ملكية السيارات محل الدعوى ولم يكن من ضمن طلباتها تسليم سيارات، علماً بأن المستأنف ضدها أغفلت الإجابة عن عدد السيارات التي بحوزتها ولم تفصح عن أرقامها لوحاتها ؟ رغم أن موكلتي أوضحت كل ذلك بصورة جلية وأفادت في مذكرتها الاستئنافية بأن عدد السيارات التي بحوزة المستأنف ضدها عدد 6 سيارات والسيارة السابعة هي بحوزة موكلتي وألحقت بهذه الإفادة أرقام لوحات السيارات السبعة. وعليه فإن موكلتي لا مانع لديها من ملكية هذه السيارات إلى المستأنف ضدها إن هي التزمت بما أقرت به كتابةً من فحص السيارات والتأمين عليها وسداد رسوم نقل الملكية وفقاً لما جاء بنظام المرور ولائحته التنفيذية. أما عن ما ذكرته المدعية بشأن عدد الجلسات التسعة من كونه دليلاً على تماطل موكلتي، فغير صحيح ؟ والصحيح هو أن المستأنف ضدها تقدمت بدعوى إنابةً عن شركة متعاقدة مع موكلتي وهي شركة ثروت الشرقاوي وبناءاً عليه طلبت الدائرة الموقرة ناظرة الدعوى من المستأنف ضدها في عدة جلسات تقديم ما يثبت نقل كامل الالتزامات إليها من شركة ثروت الشرقاوي. عليه ولجميع ما ذكر أعلاه نطلب من أصحاب الفضيلة: 1ـــ إلغاء الحكم الصادر بإلزام المدعى عليها فرع شركة القيادة السهلة لتأجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة الحلول الذكية للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) السيارات الوارد ذكرها بالدعوى وعددها سبع سيارات وأن تنقل ملكيتها للمدعية. 2 ثانياً: إلغاء الحكم بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره 4,500 (أربعة آلاف وخمسمائة ريال) مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي . ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1445/4/1هـ وفيها أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن مذكرته لا تتضمن ما طلبته من الدائرة فاستمهل لذلك فتم التأكيد عليه بأنها المهلة الأخيرة له، وتم رفع الجلسة. ثم قدم مذكرة أوضح فيها أن السيارات التي بحوزة موكلته هي السيارات التي لوحاتها: (ب أ د 8846) و(ب أ ق 1595) و(ب أ ق1480) و(ب أ ق1555) و(ب أ ق 1864) و(ب أ ق 1863)، والسيارة التي ليست بحوزة موكلته هي السيارة ذات اللوحة (ب أ ق 1798). وقد قدم وكيل المدعى عليها ــ المستأنفة ــ رده على ذلك بمذكرة جاء فيها: أولاً: نحمد للمدعى عليها إقرارها باستلام السيارات الستة التي بحوزتها والتي جاءت كما هو موضحاً في اللائحة الاعتراضية، والمتفق عليه حسب مذكرة رد المستأنف ضدها هو وجود سيارة واحدة لدي موكلتي وهي السيارة لوحة رقم (ب أ ق 1798). ثانياً: أما بشأن ما حكمت به الدائرة بالزام المدعى عليها (المستأنفة) بأن تدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره 4500 ريال كون المدعى عليها ألجأت المدعية الى تقديم الدعوى فهذا غير صحيح والمدعية هي من أخفقت بالالتزام بنقل الملكية في القيد الزمني الذي وضعته على نفسها وذلك بعد إرسالها خطاب منها لموكلتي بتاريخ 1682021 م، وفيه تقر بالتزامها بنقل ملكية السيارات وبتنفيذ ذلك الالتزام بسداد الالتزامات والشروط المطلوبة لنقل ملكية السيارات محل الدعوى وفقاً لنظام المرور خلال (60) يوماً من تاريخ الخطاب المحرر. وهذا ما يجعل قرار الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم بإلزام موكلتي بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة في غير محله ونطلب إلغاؤه. ولجميع ما سبق نطلب: أولاً: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه وفق القيد الزمني المسموح به. ثانيا: إلغاء الحكم الصادر بإلزام المدعى عليها فرع شركة القيادة السهلة لتأجير السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة الحلول الذكية للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) السيارات الوارد ذكرها بالدعوى وعددها سبع سيارات وأن تنقل ملكيتها للمدعية. ثالثا: إلغاء الحكم بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره 4,500 (أربعة آلاف وخمسمائة ريال) مقابل التعويض عن أتعاب التقاضي . ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء 1445/4/24هـ وفيها حضر: سعود بن عبدالرحمن بن مطر المطيري (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستأنف ضدها ــ المدعية ــ بالوكالة رقم (446197856)، كما حضر: سالم بن محمد بن محبوب الشمراني (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستأنفة ــ المدعى عليها ــ بالوكالة رقم (4175054) وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن السيارات محل النزاع المذكورة في مذكرة المدعية الأخيرة؟ فأجاب قائلا: نعم بيانات السيارات المذكورة في مذكرة المدعية الأخيرة صحيحة، وأتمسك بجوابي وما قدمته سابقاً. هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق. عليه قررت الدائرة قفل المرافعة ثم أعلنت منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من ملف القضية أن مقدم طلب الاستئناف الماثل محامٍ مرخص، وذلك بموجب ما أرفقه بطي طلبه المقدم برقم (4510504218) وتاريخ 1445/3/23هـ المشتمل على صورة ترخيص المحاماة الخاص به ذي الرقم (432130) الصادر بتاريخ 1443/12/20هـ وينتهي بتاريخ 1448/12/20هـ؛ ما يثبت به رفع طلب الاستئناف الماثل من محامٍ مرخص بما يستوفي معه الطلب ما نصت عليه المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولذلك ولأن الطلب قد قُدم خلال المهلة النظامية المنصوص عليها في المادة (1/79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب شكلاً. ومن حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية والاطلاع على الحكم الابتدائي وصحيفة الاستئناف وما قدمه الطرفان في المرافعة أمامها، وحيث إن المدعية تطلب في طلبها الأصلي إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى لها مع تسليمها السيارة التي ليست بحوزتها، وحيث إن المدعية حررت في مذكرتها الأخيرة عدد وبيانات السيارات محل الدعوى، وحيث صادق وكيل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم على بيانات تلك السيارات، وحيث إن البين من دفوع المدعى عليها هو أن سبب رفضها نقل ملكية السيارات محل الدعوى للمدعية ينحصر في عدم سداد المدعية رسوم التأمين عليها وعدم إكمالها إجراءات فحص السيارات، وحيث إن البين بعد الاطلاع على عريضة العقد محل الدعوى وما قرره الطرفان هو أن العوض الأساسي الذي تستحق به المدعية نقل ملكية السيارات لها هو سداد الأقساط المتفق عليها؛ اعتباراً بأن العقد تأجير منتهي بالتمليك، وحيث إن سداد المدعية لأقساط السيارات محل اتفاق بين الطرفين؛ إذ المدعى عليها حصرت دفوعها فيما ذُكر ولم تنكر سداد المدعية للأقساط، وحيث إن المدعية تكون بذلك قد بذلت العوض المقابل لنقل ملكية السيارات لها، وحيث إن سداد رسوم التأمين وعمل الفحص للسيارات وتحمل مصاريف النقل والذي تتمسك بالمدعى عليها بتوقف نقل ملكية السيارات عليه وبعدم التزام المدعية به كلُّ ذلك لا ينفي ثبوت سبب استحقاق المدعية تملك السيارات والحال أنها قد التزمت ببذل العوض الأساسي المتمثل في سداد كامل الأقساط، وحيث إن البين من الدعوى والجواب أن الالتزامات المذكورة التي تدفع المدعى عليها بعدم التزام المدعية بها محلُّ نزاعٍ بين الطرفين حالياً من حيث وصفها وقدرها وإخلال المدعية بها خصوصاً وأن المدعى عليها ادعت أنها سددت رسوم التأمين، بما يتحصل معه أن تحمل المدعية لتلك الالتزامات ولئن كان التزاماً عليها حسب نصوص العقد فإنه محل نزاعٍ بين الطرفين لا زال قائماً، وحيث إنه لا يسوغ والحال ما ذُكر أن يعلق على ذلك حقُّ المدعية الثابت تحقق سببه المتمثل في تملك السيارات، وهذا على أن يبقى للمدعى عليها الحق في المطالبة بشكل مستقل فيما يخص تلك الالتزامات وما تدعي أنها تحملته من رسوم ومصاريف عن المدعية في ذلك، وهذا كله مع الأخذ في عين الاعتبار أن العوض الأساسي الذي تستحق به المدعية تملك السيارات هو سداد أقساطها وما زاد على ذلك من التزامات نقل الملكية فإنه إجراءات تنفيذية مكلمة لإتمام نقل الملكية فقط وليست جزء من العوض المقابل لتملك المدعية للسيارات، وعليه وحيث إن الحكم الابتدائي وقد تضمن في أسبابه تقرير نحو ما أوردته الدائرة هنا فإن منطوقه لم يتضمن تحرير السيارات محله؛ عليه فإن الدائرة تنتهي في هذا الصدد إلى إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات لها، مع تسليم السيارة التي بحوزتها للمدعية، وذلك وفقاً لبيانات السيارات الآتي بيانها في منطوق الحكم. هذا وبخصوص طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة: فإنه وفضلا عن عدم تقديم المدعية البينة الموصلة لإثبات تحملها ذلك فإن البين من ملابسات النزاع هو التباسُ أصل الحق محل الدعوى المتمثل في نقل ملكية السيارات؛ وذلك بناء على أن المدعى عليها استندت في امتناعها عن ذلك على ظاهر العقد وخطاب المدعية لها، وذلك ما ينفي تحقق المماطلة من جهة المدعى عليها تجاه المدعية، وعليه وحيث إن المقرر في هذا الشأن أن استحقاق التعويض عن أتعاب المحاماة يتوقف على تحقق عدة مقدمات منها ثبوت مماطلة المدين بالحق في أداء الحق لمستحقه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض مطالبة المدعية في هذا الصدد، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية من الدائرة الابتدائية الثانية عشرة برقم (4530138090) وتاريخ 1445/2/15هـ. ثانياً/إلزام: فرع شركة القيادة السهلة لتأجير السيارات (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تنقل لـ: شركة الحلول الذكية للدعاية والاعلان شركة الشخص الواحد (سجل تجاري رقم: (...)) ملكية السيارات ذات اللوحات التالية: (ب أ د 8846)، (ب أ ق 1595)، (ب أ ق 1480)، (ب أ ق 1555)، (ب أ ق 1864) (ب أ ق 1863)، وأن تسلمها السيارة ذات اللوحة (ب أ ق 1798) وتنقل ملكيتها لها. ثالثاً: رفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.