حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530141220

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570139616/1445
رقم الحكم:4530141220
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139616 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530141220 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٦١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٦١٥.٥٦) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ستة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد).٢- أضرار تقاضي وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتالي:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٦١٥.٥٦) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ستة وخمسون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٠٠.٠٠) ألفان ومئتان ريال سعودي. ويستند في دعواه إلى عقد أتعاب محامي المبرم بين الطرفين الموقع منهما ، مطابقة رصيد، . طلب فتح حساب بالآجل. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية.ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن الختم الذي على المصادقة مخالف لاسم المدعى عليها فذكر أن هذه مؤسسة تحولت لشركة والدليل على ذلك رقم السجل هو ذاته الذي في الختم الذي على المصادقة ؛ ونظراً لصلاية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٢,٦١٥.٥٦) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ستة وخمسون هلله ، إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢,٢٠٠.٠٠) ألفان ومئتان ريال سعودي ، ومبلغ المطالبة مقابل توريد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) ، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها وكذلك طلب فتح الحساب بالآجل ، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالاستحقاق ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٢,٢٠٠.٠٠) ألفان ومئتان ريال سعودي ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) أن تدفع لـ: شركة (...) المحدودة (...) مبلغاً قدره (٢٢,٦١٥.٥٦) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ستة وخمسون هلله, إضافة إلى مبلغ قدره (٢,٢٠٠.٠٠) ألفان ومئتان ريال سعودي اتعابا للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث