حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530112627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570042866/1445
رقم الحكم:4530112627
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042866 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530112627 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٢٨٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، تضمنت ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المنتجات الزراعية في (...) وحيث ان المدعى عليها لديها مؤسسة مختصة بالاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعها على سبيل المثال تجارة الفواكه والخضروات بأنواعها وحيث ان المدعى عليها قامت باستيراد بضاعة من المدعية ، وقامت المدعى عليها بسداد بعض من الفواتير عبر حوالات بنكية لحساب المدعية وتبقى بعض الفواتير التي لم تقم بسدادها حتى الان تقدر بمبلغ ، ٢٩٧٤٨٧،٤٠(مائتان وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة سبعة وثمانون (...) وأربعون (...))، قيمة ما تم تصديره للمدعى عليه ولم يتم سداده من قبل (مؤسسة (...)) علماَ ان بداية التعامل اول فاتورة بتاريخ ٧ /١٢/٢٠٢٠ وان اخر فاتورة تم تصديرها بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٩٧,٤٨٧.٤٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون (...) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥،انتهى فيها إلى طلب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,١١٥,٥٧٧.٧٥) مليون ومائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٨,٧٥٠.٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي..، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/٠١/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٩٧٠٦٨٠٦) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؛ ادعى بما يلي: (حيث تتلخص واقعات الدعوى ان المدعية لديها شركة مختصه بإنتاج وتصدير المنتجات الزراعية في (...) وحيث ان المدعى عليها لديها مؤسسة مختصة بالاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعها على سبيل المثال تجارة الفواكه والخضروات بأنواعها وحيث ان المدعى عليها قامت باستيراد بضاعة من المدعية وقامت المدعى عليها بسداد بعض من الفواتير عبر حوالات بنكية لحساب المدعية وتبقى بعض الفواتير التي لم تقم بسدادها حتى الان تقدر بمبلغ ، ٢٩٧٤٨٧،٤٠(مائتان وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة سبعة وثمانون (...) وأربعون (...))، قيمة ما تم تصديره للمدعى عليه ولم يتم سداده من قبل (مؤسسة (...))علماَ ان بداية التعامل اول فاتورة بتاريخ ٧ /١٢/٢٠٢٠ وان اخر فاتورة تم تصديرها بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١وذلك بناء علي هذا التعامل يوجد فواتير مستحقة الدفع تم استلام البضاعة من قبل المدعى عليها وهي كالتالي: ١- فاتورة رقم/S٢١M٠٠٠٠٧٧-التاريخ٢٦/١٠/٢٠٢١،إجمالي الفاتورة/٤٧.٠٦١.٠٠، ٢- فاتورة رقم/ S٢١M٠٠٠٠٩٢-التاريخ٢٩/١٠/٢٠٢١،إجمالي الفاتورة/ ٤٧.٠٦١.٠٠ . ٣فاتورة رقم-S٢١M٠٠٠٠٩٢-التاريخ٢٩/١٠/٢٠٢١،إجمالي الفاتورة/٤٣.٩١١.٠٠. ٤- فاتورة رقم/S٢١M٠٠٠٠٩٧- التاريخ٢٩/١٠/٢٠٢١،إجمالي الفاتورة/٤٣.٩١١.٠٠. ٥- فاتورة رقم/ S٢١M٠٠٠١٢٨- التاريخ٥/١١/٢٠٢١، إجمالي الفاتورة/٢٤.٦٥١.٢٥. ٦- فاتورة رقم/ S٢١M٠٠٠١٢٩- التاريخ ٥/١١/٢٠٢١، إجمالي الفاتورة/٤١.٨٢٠.٠٠. ٧- فاتورة رقم/S٢١M٠٠٠١٣٠-التاريخ ٨/ ١١/٢٠٢١، إجمالي الفاتورة/ ٢٤.٦٥١.٢٥. ٨-فاتورةرقم/S٢١M٠٠٠١٧٣-التاريخ١٢/١١/ ٢٠٢١، إجمالي الفاتورة/ ٢٤.٤٢٠.٩٠ (مرفق١)، جميع الفواتير التي لم يتم سدادها مع العلم أن هناك فواتير أخرى قامت الشركة المدعى عليها بسدادها مسبقا عن طريق حوالات بنكية وتبلغ قيمتها (١٠٦٣٧٧٠،٤٨) (...) حسب الكشف .(مرفق٢) لذا طالبت الشركة المدعية المدعى عليه بالطرق الودية مرارًا وتكرارًا بسداد المبلغ ، وتوجيه انذار بالإخطار بالسداد بتاريخ ٢٥/٦ / ٢٠٢٣ ، إلا أنه لم يستجب لذلك، مما حدا بالمدعي لإقامة تلك الدعوى.(مرفق٣) وحيث أن الدين ثابت في جانب المدعى عليه بموجب فواتير مستحقة الدفع السابق طرحها في صدر اللائحة. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم : بإلزام الشركة المدعى عليها، مؤسسة (...) ويمثلها/ (...)، بسداد مبلغ٢٩٧٤٨٧،٤٠(مائتان وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة سبعة وثمانون (...) وأربعو ن (...)).قيمة ما تم تصديره مع ما يترتب على ذلك من أثار الزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة ٥٣٠٠٠ ثلاث وخمسين الف (...))، وعليه سألته الدائرة عما يثبت تسليم البضاعة للمدعى عليها، فاستعد بذلك خلال عشرة أيام، وبتاريخ ٥/٢/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما يلي: (حيث تم رفع دعوى ضد الشركة المدعى عليها برقم٤٥٧٠٠٤٢٨٦٦ بجلسة ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ، وفي تلك الجلسة طلبت المحكمة من المدعى بتقديم صورة من استلام الشحنات الواردة للمدعى عليه وتنفيذاً لطلب المحكمة تم مخاطبة الجهة المنوط بها ذلك وهي وكالة العمليات بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك لاستخراج بيان استلام الشحنات الواردة للمدعى عليه، وبناء على ذلك وبتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٥هـ الموافق ٧/٨/٢٠٢٣م تم مخاطبة رئيس وكالة العمليات بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالمعاملة المقيدة برقم (٣٧٤٣)، وذلك بشأن استخراج نسخه من بيان استلام الشحنات من قبل الشركة المدعى عليها، الواردة لها من المدعية (من (...) الى المملكة العربية السعودية) من شركة (...) الى مؤسسة (...) (...). وذلك عن أرقام الإرساليات التالية: ١- بوليصة ارسالية رقم (cosu٦٣١٦٩٧٤٣٣٠) ٢- بوليصة ارسالية رقم (SUDU٧١BCNO٢٢٧٨٠X) ٣- بوليصة ارسالية رقم (SUDU٧١BCN٠٢٢٧١٢X) ٤- بوليصة ارسالية رقم (SUDU٧١BCN٠٢٢٧٧٨X) ٥- بوليصة ارسالية رقم (LNO.٩١٣٣٨٠١٤٨/B) ٦- بوليصة ارسالية رقم(LNO.٩١٣٣٧٩٣٤٨/B) ٧-بوليصة ارسالية رقم (MEDUV٤٩٥٧٣٥٧) ٨- بوليصة ارسالية رقم (LNO.٩١٣٤١٩٠٦٤/B) وقد قامت الهيئة بالرد الآتي: (تم إحالة بريدكم أدناه الى الإدارة المختصة للإفادة علما بأن المعاملة مقيدة برقم وارد (٣٧٤٣))، وتم مخاطبتهم مرة أخرى للاستعجال ولم تقم بالرد وامتنعت. وتم الاتصال عبر الهاتف وأفادوا بضرورة مخاطبة رسمية صادرة من المحكمة، لاستخراج افادة بتلك الشحنات. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم مخاطبة وكالة العمليات بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك لاستخراج صورة رسمية من استلم تلك الشحنات المذكورة في عالية، وذلك طبقا للمادة السابعة والثلاثون فقرة/٣ من نظام الاثبات والتي تنص على:(مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: ١-...، ٢-...، ٣- طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم- كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة). وفي جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥: حضر وكيل المدعية (...) ذو الهوية رقم: (...)، ووكالة: (...)، كما حضر/ (...) هوية رقم : (...)،بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على الوكالة تبين أنها ليست صادرة عن ممثل الشركة المدعى عليها، وباطلاعها على ملف القضية ومرفقاتها، تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية؛ فإن الاختصاص بنظره منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد في المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,١١٥,٥٧٧.٧٥) مليون ومائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، تمثل قيمة توريد منتجات زراعية، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدم بينته المتمثلة في الفواتير ومستندات الشحن المشار لها آنفاً، وحيث أن ممثل المدعى عليها قد تبلغ بالدعوى والجلسات المنعقدة فيها وفق ما سلف بيانه، ولم يمثل أمام الدائرة للجواب هو أو من ينوب عنه بوكالة صحيحة، ولم يقدم مذكرة دفاع عبر النظام، وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع تبلغه؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وسلامة المستندات التي قدمتها في سبيل إثبات دعواها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وبه تقضي، وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة فحيث أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، فقد تبيَّنت الدائرة الضرر الناجم عن إقامة القضية؛ فألفته مُتمثِّلًا في المصاريف جرَّاء توكيل محامٍ للمراجعة والترافع فيها، والمرجَّح من أقوال العلماء جوازُ إلزام الغريم المماطل بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على مماطلته في أداء الحقوق؛ كالأجور المتفرِّعة عن التمثيل في الدعوى، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، ومماطلة المدعى عليها في أداء ما ثبت في ذمتها للمدعية، لذلك فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية عن أتعاب المحاماة -بعد مراعاتها ما ورد في المادة الرابعة والستون بعد المائة آنفة الذكر- بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال. تمثل ما يقارب (٥%) من المبلغ المحكوم به. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...). سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...). (...) الجنسية بموجب السجل رقم (...)مبلغاً قدره (١,١١٥,٥٧٧.٧٥) مليون ومائة وخمسة عشر ألفًا وخمسمئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال نظير أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.