حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530102910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570092126/1445
رقم الحكم:4530102910
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092126 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530102910 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٢١٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) للخدمات المساندة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن لموكلته في ذمة مؤسسة (...) للتأجير، السعودية الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (١١٠,٢٠٠) مائة وعشرة ألف ومئتان ريال -حالة-؛ لقاء ايجار، وقد أحالها المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٤هـ على المدعى عليه؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (١١٠,٢٠٠) مائة وعشرة ألف ومئتان ريال -حالة-؛ لقاء تنازل، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته ما أحلت به عليه قدره (١١٠,٢٠٠) مائة وعشرة ألف ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه تنازل الدين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأنها تتمثل في سند الحوالة مرفق في ملف الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: المستندات لا علاقة بالمدعى عليها وقد حصر المدعي وكالة طلبه في لزام المدعى عليه بتسليم موكلته ما أحلت به عليه قدره (١١٠,٢٠٠) مائة وعشرة ألف ومئتان ريال، وبما أن محل الدعوى حوالة تجارية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المستندات المقدمة من المدعي لا علاقة لها بالمدعى عليها، وبناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.