حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530130893
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570116081/1445
رقم الحكم:4530130893
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116081 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530130893 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570116081 لعام 1445 هـ المدعي: شركه خير الحصاد التجاريه المحدودة المدعى عليه: شركة ثلاجة هاجر التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 11 / 2/ 1445هـ المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية شركه خير الحصاد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) عبدالله حسن إبراهيم الصمداني سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (445531312) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (393236) فيما حضر مدير الشركة المدعى عليها سالم بن هزاع بن دمنان الزهراني، هوية رقم (...)، وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أنه بتاريخ 28 / 7/ 1440هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 28 / 7/ 1440هـ بثمن إجمالي قدره (142،804.47) مائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة ريالات وسبعة وأربعون هللة، سدد منه (12،696.80) اثنا عشر ألف وستمئة وستة وتسعون ريال وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14 / 5/ 1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير)، ثم قرر طرفي النزاع أنهما اتفقا صلحًا على ما نصه: (تم الاتفاق بين شركة خير الحصاد التجارية سجل تجاري رقم (...) وبين شركة ثلاجة هاجر سجل تجاري رقم (...) على سداد شركة ثلاجة هاجر التجارية مبلغ المديونية المتبقي في ذمتها للمدعية شركة خير الحصاد وقدرها (125،088.77) مائة وخمسة وعشرون ألف وثمانية وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة، على أن يتم السداد على ثلاث دفعات: الدفعة الأولى بتاريخ 16 / 2/ 1445هـ بمبلغ وقدره (41،700) واحد وأربعون ألف وسبعمائة ريال، الدفعة الثانية بتاريخ 16 / 3/ 1445هـ، بمبلغ وقدره (41،700) واحد وأربعون ألف وسبعمائة ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ 17 / 4/ 1445هـ، بمبلغ وقدره (41،681.77) واحد وأربعون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة)، وطلبا من الدائرة إثباته وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع بينهما، وبناء عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من أسباب: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به كما نصت عليه المادة (29) من نظام المحاكم التجارية (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (4570116081) المقامة من: المدعية شركه خير الحصاد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعى عليها شركة ثلاجة هاجر التجارية سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع بينهما وفق التفصيل الوارد في وقائع هذا الحكم. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.