حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530131393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570043464/1445
رقم الحكم:4530131393
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043464 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530131393 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570043464 لعام 1445 هـ المدعي: شركة التوريد الفوري للتجارة المدعى عليه: شام للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ حسين ابرهيم بن حسين التميمي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445051090)، بدعواه وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 19/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ حسين ابرهيم بن حسين التميمي، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445051090)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات ونصها (قامت موكلتي بالتوريد للشركة المدعى عليها مواد سباكه وكهرباء لمشروع قصر الحديثي بموجب الفواتير رقم (18270) وتاريخ 11/9/2018م بمبلغ (1291.50) ريال وفاتورة رقم (6482) وتاريخ 26/3/2018م بمبلغ (1857,45) ريال وفاتورة رقم (952) وتاريخ 9/1/2017م بمبلغ (2215) ريال وفاتورة رقم (1410) وتاريخ 14/1/2017م بمبلغ (632) ريال وفاتورة رقم (1690) وتاريخ 16/1/2017م بمبلغ (1244) ريال وفاتورة رقم (2852) وتاريخ 26/1/2017م بمبلغ (1675) ريال وفاتورة رقم (3285) وتاريخ 31/1/2017م بمبلغ (516) ريال وفاتورة رقم (21842) وتاريخ 25/8/2016م بمبلغ (2230) ريال وقد سلمت المدعى عليها الشركة المدعية شهادة مطابقة رصيد المحررة بتاريخ 13/12/2021م وقد تم إرفاق تلك الشهادة مع صحيفة الدعوى في بوابة ناجز لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المبلغ المدعى به مبلغ (11,626.95) أحد عشر ألفاً وستمائة وستة وعشرين ريالاً وخمسة وتسعين هللة هذه دعواي.) حاصراً طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 11626.95 ريال، كما حصر بينته في مطابقة الرصيد والفواتير المرفقة، عليه قررت الدائرة دراسة القضية، وفي جلسة اليوم 11/02/1445هـ حضر وكيل المدعية/ حسين ابرهيم بن حسين التميمي، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445051090) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وحيث قدم وكيل المدعية مستندات موكلته التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات مؤسسة التوريد الفوري للتجارة، بعضها مستلم من موظفي المدعى عليها حسب ادعاء وكيل المدعية ومطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة التوريد الفوري للتجارة مؤرخة في 13/ 02/ 2021م بمبلغ (11626.95) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، كما قدم السجل التجاري للمؤسسة التي تم تحويلها للشركة المدعية بنفس رقم السجل التجاري، والتي كان يملكها/ أحمد عبدالله عبدالرحمن النصار، هوية وطنية رقم (...)، وأقر وكيله الحاضر في هذه الجلسة بموجب الوكالة رقم (443083198) بأن المديونية محل الدعوى قد انتقلت من موكله للشركة المدعية وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، واكتفى وكيل المدعية بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (11,626.95) أحد عشر ألفاً وستمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد مواد سباكه وكهرباء لمشروع قصر الحديثي لصالح المدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي قدم بينات موكله التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات مؤسسة التوريد الفوري للتجارة، بعضها مستلم بتوقيع منسوب لموظفي المدعى عليها، ومطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة التوريد الفوري للتجارة بنفس سجل المدعية، مؤرخة في 13/ 02/ 2021م بمبلغ قدره (11626.95) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث قدم وكيل المدعية صورة السجل التجاري لمؤسسة التوريد الفوري للتجارة، والتي تم تحويلها للشركة المدعية بنفس رقم السجل التجاري، والتي كان يملكها/ أحمد عبدالله عبدالرحمن النصار، وأقر وكيله الحاضر في هذه الدعوى بأن المديونية محل الدعوى قد انتقلت من موكله للشركة المدعية، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة التوريد الفوري للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (11.626.95) أحد عشر ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث