حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530131333
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097513/1444
رقم الحكم:4530131333
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097513 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530131333 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٥١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه على تنفيذ اعمال مقاولة تتمثل في استئجار وتشغيل معدات لصالح مشروع عين الدار بتاريخ ٢٦ /٠٥ /١٤٤٠هـ على وذلك لتشغيل مشغل JCB عدد واحد مقابل (٨٠.٧٧) ثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة للساعة على أن يكون العمل في ١٠ ساعات في اليوم و ٢٦ يوم في الشهر وفقاَ لأمر الشراء الصادر من المدعى عليها على أن يسلم العمل بتاريخ ٠٣ /٠٩ /١٤٤٠هـ وذلك مقابل مبلغ وقدره (٦٩,٧٥٣) تسعة وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال وقد تم تنفيذ الاعمال المتفق عليها من قبل موكلته و تم اصدار فواتير بذلك مرفق (٢) وتم سداد مبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال بموجب الشيك مرفق (٣) والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٨,٧٥٣) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون لم يقم بسدادها، وطالب بالزام المدعى عليها بـ: ١- سداد المبلغ المستحق والبالغ قدره (٤٨,٧٥٣) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال. ٢- اتعاب المحاماة والبالغ قدرها (١٢,٠٠٠) اثنى عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي ثلاثة فواتير الصادرة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، برقم (٣٣٦ -٣٣٨- ٣٤٢) وتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٩م -٢٠١٩/٠٤/١٠م -٢٠١٩/٠٥/١٣م بمبلغ إجمالي قدره (٦٥,٦٨٩.٠٥) خمسة وستون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال وخمس هللات والممهورة بختم وتوقيع كلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال على ما ذكر أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقفل باب المرافعة. وصدر حكم الدائرة، ثم رفعت القضية لمحكمة الاستئناف عن طريق الخطأ، وعادت القضية لهذه الدائرة، وفي جلسة ١١/٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وفي الجلسة أفادت الدائرة بأنها قررت إعادة الصك مرة أخرى حيث أن القضية رفعت الى محكمة الاستئناف عن طريق الخطأ فأعادتها محكمة الاستئناف للدائرة مما نتج عنه الغاء الحكم الكترونياً وعليه تم رفع الجلسة لذلك. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبته في: الزام المدعى عليها بـ: ١- سداد المبلغ المستحق والبالغ قدره (٤٨,٧٥٣) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال قيمة أعمال مقاولة. ٢- اتعاب المحاماة والبالغ قدرها (١٢,٠٠٠) اثنى عشر ألف ريال، وحيث طلب بالطلب الأول بسداد المبلغ المستحق والبالغ قدره (٤٨,٧٥٣) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال، ولما قدمه في سبيل إثبات دعوى موكلته من الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، واستناداً للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالطلب الثاني بالتعويض عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام ١٤٤١هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية مما تنتهي إلى تقدير التعويض بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به كونه جرى العرف على ذلك في تقدير أتعاب المحامين، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه. وحيث إن القضية رفعت لمحكمة الاستئناف عن طريق الخطأ من قاضي الدائرة السابق، وحيث إن محكمة الاستئناف أعادت هذا الحكم للدائرة لكونها غير مختصة في نظر موضوعه، ولكون النظام غيّر حالة القضية، قررت الدائرة إعادة إصدار الحكم، وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن: (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم (١٥٤٤ / ت) والذي ينص في على: (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: قررت الدائرة إعادة اصدار صك الحكم المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤هـ ونصه: (حكمت الدائرة أولا بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ومبلغ وقدرة (٤٨,٧٥٣) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب.، ثانيا الزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدرة ٤.٨٠٠ ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى، وبالله التوفيق).