حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4570156347
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570156347/1445
رقم الحكم:4570156347
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570156347 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570156347 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4570156347 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن(......) بالوكالة رقم (.....) عن مدير الشركة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: لقد سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليها مقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4471000722) وتاريخ 17/ 10/ 1444هـ وقد صدر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (1.370.097) ريالاً، المؤيد بالصك الصادر من دائرة الاستئناف السابعة برقم 4530027355 وتاريخ 14/ 1/ 1445هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بسبب عدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (150,000) ريال سعودي، استناداً إلى العقد المبرم مع المحامي والشيك المتضمن سداد المبلغ له. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 15/ 2/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة مدير الشركة المدعية السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منها تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (150.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المشار لها أعلاه، ولما كان ممثل المدعى عليها قد غاب عن الجلسة مع تبلغه بها فإن هذا الحكم يعد حضورياً في مواجهتها بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى الأصلية وصك الحكم الصادر فيها وبعد دراسة دفوع المدعى عليها لم يظهر منها الجحد لحق ثابت للمدعية أو المماطلة به، بل إن ثبوت ذلك الحق يتطلب بطبيعته اللجوء للقضاء، وعليه لم يثبت للدائرة خطأ المدعى عليها في احتجاز المبلغ لحين صدور حكم قضائي به، ولعدم اكتمال أركان التعويض في هذه المطالبة تنتهي الدائرة إلى الحكم برفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530357825 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4570156347 لعام 1445 هـ المدعي: شركة(.......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليها مقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4471000722) وتاريخ 17/ 10/ 1444هـ وقد صدر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (1.370.097) ريالاً، المؤيد بالصك الصادر من دائرة الاستئناف السابعة برقم 4530027355 وتاريخ 14/ 1/ 1445هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بسبب عدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (150,000) ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: برفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعى نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: جانبت الدائرة القضائية الصواب في حكمها من حيث الآتي:1. سببت حكمها بعدم اكتمال أركان التعويض وهذا مجانب للصواب من جميع الأوجه فجميع أركان التعويض عن الضرر المنصوص عليها متحققة في هذه الدعوى وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية التي تربط بينهما.2. تجاهلت الدائرة جميع ما تم تقديمه من مستندات تؤكد تضرر المدعية بسبب المدعى عليها وجل ما أشارت إليه في حكمها أنه لم يثبت لها المماطلة في أداء الحق.3. يتضح وبشكل جلي لمن يطلع على ملف القضية بتمعن أن حقيقة الاتفاق بين المتداعيين يثبت عدم مسؤولية المدعية عن المبالغ المحسومة المحتجزة من قبل المدعى عليها والمطالب بها من قبل المدعية في الدعوى الأصلية وذلك إذ أن مهمة المدعية هي فقط نقل النقل المحرز من قبل المدعى عليها فأنى يكون لها محاسبتها على مالم يثبت لمجرد الظن.4. تجاهلت الدائرة في حكمها محل الاعتراض ما عمدت المدعى عليها إلى تجاهله في حجزها للمبلغ المالي مما ورد في العقود محل النظر في الدعوى الأصلية من أن تحمل المدعية للحق مرتبط بثبوته فقط والادعاء ليس ثبوتاً. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 19 / 2 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.