حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530082923

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570076833/1445
رقم الحكم:4530082923
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570076833 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530082923 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570076833 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1441/07/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة أدوات الصحية ولوازم السباكة، بثمن إجمالي قدره (39,608) تسعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/10/14هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (39,608) تسعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة على صحة الرصيد، تتضمن: إقرار من المدعى عليه بالرصيد قدره (39,608) تسعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية ريال، والحال بتاريخ 2021/05/26م، ممهور بتوقيع المدعى عليه. 2-اتفاقية بيع بالأجل، بتاريخ 1441/07/05هـ، تتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة أدوات الصحية ولوازم السباكة، ممهور بتوقيع المدعي، وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/26هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينة ذكرت: بأنها تتمثل في عقد بيع بالأجل ومطابقة الرصيد على صحة المبلغ معتمدة من المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (39,608) تسعة وثلاثون ألف وستمئة وثمانية ريال، وبما أن محل الدعوى توريد أداوت سباكة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة في العقد ومطابقة الرصيد، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره (39,608) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث