حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630428390

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670202347/1446
رقم الحكم:4630428390
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670202347 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630428390 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٢٣٤٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: طلب المدعى عليه من المدعية تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية له، والتي تتمثل في نقل الملكية، وقد وافقت المدعية على تفعيل الاشتراك للمدعى عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك، والأجور المترتبة عن كل عملية؛ على أن تكون قيمة الاشتراك السنوي وأجور العمليات وفقاً لجداول الأسعار الموجودة في موقع المدعية الإلكتروني، وذلك على النحو المشار إليه بأحكام وشروط استخدم الخدمة، الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه، تتمثل الخدمة التي طلبها المدعى عليه، وقدمتها المدعية بمنتج يدعى (...)، والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعلية المتاحة لدى (...)، والتي من ضمنها: الاستعلام عن معلومات المركبات، إضافة وإلغاء قائد فعلي للمركبة، الاستعلام عن المخالفات المرورية المدفوعة، الاستعلام عن تأمين المركبة إصدار وإلغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبة الجديدة، معرفة الرقم التسلسلي للمركبة، الاستعلام عن رخصة القيادة، إصدار و إلغاء التفويض، التحقق من معلومات المركبة والمالك، نقل الملكية، إصدار وتجديد رخص السير ونحو ذلك، ولا يمكن نقل أي سيارة في المملكة إلا من خلال ذلك النظام، وهو المرجع الرقمي الوحيد لتعاملات الطرفين، كما أنه مربوط مع جميع الجهات ذات العلاقة (...)، استفاد المدعى عليه من الخدمات المقدمة له من المدعية اعتباراً من تاريخ ٠٣ /٠٥ /٢٠١٧م حتى تاريخ ١٠ /٠١ /٢٠١٨م، وجميع هذه الخدمات كانت بناءً على طلب مسبق من المدعى عليه، واستناداً إلى تعامل خارجي بينه وبين عملائه، حيث يستلم المدعى عليه من عملائه بشكل مباشر مقابلاً مالياً عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمة الفاتورة التي تخلف المدعى عليه عن سدادها مبلغاً إجمالياً مقداره (٣٠,٨٤٠) ثلاثون ألف وثمنمئة وأربعون ريالاً، وحيث إن الثابت وفقاً للوقائع أعلاه، قيام المدعى عليه بالاشتراك في خدمة (...) التابعة للمدعية، والسماح له - على ضوء هذا الاشتراك - بالدخول المباشر على النظام الإلكتروني لخدمة (...) من خلال حساب خاص بالمدعى عليه، يمكنه من طلب وتنفيذ خدمات عملائه الموصوفة بالوقائع أعلاه، وذلك نظير: التزام المدعى عليه بسداد تكلفة الاشتراك السنوي في الخدمة، وفقاً لما أشارت إليه المادة (سادساً) من أحكام وشروط استخدام خدمة (...) الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه، التزام المدعى عليه بسداد المقابل المالي المستحق للمدعية عن كل طلب خدمة يتقدم به المدعى عليه عبر النظام الإلكتروني لخدمة (...). وحيث عالجت المادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه، آلية حساب مستحقات المدعية عن كل طلب خدمة يقدم من المدعى عليه عبر النظام الإلكتروني (أي المقابل المالي المستحق للمدعية عن كل عملية منفذة لصالح المدعى عليه)، حيث نصت هذه المادة على ما يلي: ١- يتم احتساب تكلفة خدمة نقل الملكية وفق الأسعار المعتمدة في الموقع الإلكتروني لخدمة تم حسب عدد العمليات المنفذة من قبل المشترك – المدعى عليه - بحيث يتم إصدار فاتورة الاستخدام من خلال نظام تم بطريقة دورية بقيمة العمليات المنفذة ليتم سدادها عبر نظام سداد. ٢- في حال إضافة مستخدم فعلي أثناء عملية نقل الملكية يتم احتساب تكلفة خدمة المستخدم الفعلي حسب السعر الموجود في الموقع. ٣- يجب على المشترك دفع تكاليف العمليات المنفذة خلال (١٥) يوم من تاريخ إصدار الفاتورة ويتحمل المشترك جميع المسؤوليات المترتبة على مخالفته ذلك كما يحق لمزود الخدمة إيقاف الاشتراك في حال عدم الدفع خلال المدة المحددة دون أي مسؤولية. ٤- تعتبر الفواتير الصادرة من مزود الخدمة صحيحة وغير قابلة للتعديل أو الاعتراض بعد مرور (١٥) خمسة عشر يوما على إصدارها وفي حال وجود اعتراض من قبل المشترك خلال المدة المحددة يمكن لمزود الخدمة مراجعة تلك الفواتير علما أن قراره بعد المراجعة يعتبر نهائي وهو المرجع النهائي لتحديد عدد وقيمة الفواتير. ٥- تخضع أسعار هذه الخدمة للتعديل والتغيير دون إشعار كغيرها من خدمات تم وفقا لما يراه مزود الخدمة من مصلحة ويعتبر استخدام الخدمة بعد تغيير الأسعار إقرار من المشترك بقبول الأسعار الجديدة . وحيث قام المدعى عليه عبر حسابه الخاص في خدمة (تم) بتنفيذ عددٍ من العمليات لصالح عملائه، وقد تحصّل منهم على مقابل مالي لهذه العمليات التي لا تتم إلا من خلال خدمة (تم) التابعة للمدعية بشكل حصري، ولما كانت المدعية قد التزمت بتقديم الخدمة للمدعى عليه على أكمل وجه، ومن ثم أصدرت الفواتير عن مستحقاتها، بما يتوافق مع عدد العمليات المنفذة من المدعى عليه، وبما يتطابق أيضاً مع الأسعار وآلية الحساب المتفق عليها بين الطرفين بالمادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية المذكورة أعلاه، وأصبحت ظاهرة في الحساب الإلكتروني للخدمة الخاص بالمدعى عليه، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد قيمة الفواتير دون أي سند تعاقدي أو نظامي، رغم انتفاعه من الخدمة، وحصوله على مقابل مالي من عملائه عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، ورغم أن مستحقات المدعية كانت محل اعتبار عند تحديد هذا المقابل المالي لعملائه لأنها شاملة أتعاب المدعية والمدعى عليه. وحيث إن المادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية المذكورة أعلاه جاءت صريحة في اعتبار الفواتير الصادرة من المدعية صحيحة وغير قابلة للتعديل أو الاعتراض بعد مرور خمسة عشر يومًا من إصدارها، ولو كان لدى المدعى عليه اعتراض على هذه الفواتير، فقرار المدعية باعتماد الفواتير - بعد مراجعتها - يعتبر نهائياً، وحيث لم يوجد اعتراض أصلاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (٣٠,٨٤٠) ثلاثون ألف وثمنمئة وأربعون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- عقد أشتراك ، على مطبوعات المرور علم، والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- فاتورة بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٠م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٣٠,٨٤٠) ثلاثون ألف وثمنمئة وأربعون ريالاً. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٩هـ: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير المحكمة إلى ورود هذه القضية من محكمة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي الصادر من هذه المحكمة والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى لعدم التحرير، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣٠,٨٤٠) ثلاثون ألف وثمنمئة وأربعون ريالاً مقابل خدمات إلكترونية، وقدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة وعقد بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٨٤٠) ثلاثون ألف وثمنمئة وأربعون ريالاً. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث