حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530094889

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173335/1444
رقم الحكم:4530094889
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173335 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530094889 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٣٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٢١,٧٧٢.٦٩) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد ثمن المبيع والجاء المدعية للقضاء مما أدى إلى (تحمل المدعية اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وختم لائحته بطلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٢١,٧٧٢.٦٩) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعة وستون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى والمتضمنة توريد منتجات غذائية في عام ١٤٣٨هجري ولم تسدد والبينة المطابقة المؤرخة في ٠١/٠١/٢٠١٧م وقد شرحت عليها المدعى عليها بوجود فروق قدرها ٣٧٩٤.٦٩ من اصل مبلغ المصادقة ٤٢١٧٧٢.٦٩ وافهمت الدائرة بإيداع عقد فتح الحساب بالإضافة المطابقة الأصل، وفي جلسة ٢٩/٠١/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي(...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة. وذكرت وكيلة المدعية أن مبلغ المطالبة هو (٤١٧.٩٧٨) ريال وذكرت أن بينة موكلتها على هذا هي مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة وتحصر دعواها بهذا الطلب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٤١٧.٩٧٨) ريال، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مواد غذائية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (١/١/٢٠١٧) والموقعة والمختومة من المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٤١٧.٩٧٨) أربعمائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة وثمان وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث