حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530118458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471216815/1444
رقم الحكم:4530118458
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471216815 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530118458 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471216815 لعام 1444 هـ المدعي: شركة فخامة الطعام للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة تيارا للخدمات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية محمد بن عبد الرحمن بن محمد المشيلح، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (442725257)، وترخيص المحاماة رقم: (35159)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 22/ 07/ 1443هـ الموافق 23/ 02/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه وجبات غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 22/ 07/ 1443هـ الموافق 23/ 02/ 2022م، بثمن إجمالي قدره (13.772.197.34) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالًا سعوديًا وأربع وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيئًا، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنتين، وآلية التوريد بين الطرفين: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 23/ 02/ 2022م بموجب عقد لتوريد وجبات غذائية موضحة في العقد، وحيث تم إنهاء العقد من قِبل المدعى عليها بتاريخ 13/ 04/ 2022م بدون سبب مشروع أو مبرر نظامي، وقد نشأ نتيجة ذلك الإنهاء، خسائر وأضرار على موكلتي بمبلغ إجمالي قدره (13.772.197.34) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالًا وأربع وثلاثون هللة، وعليه فإننا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد إجمالي مبلغ وقدره (13.772.197.34) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالًا وأربع وثلاثون هللة، وسيتم تقديم تحرير دعوى كاملًا بالأضرار بالجلسة الأولى لعدم قابلية بوابة ناجز تعبئة البيانات عبر صحيفة الدعوى. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في فسخ عقد، وذلك بتاريخ 12/ 09/ 1443هـ؛ مما تسبب بنتيجة فسخ عقد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: توريد وجبات غذائية، ومقدار التعويض المطلوب: (13.772.197.37) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالًا سعوديًا وسبع وثلاثون هللة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره 13.772.197.37) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالًا سعوديًا وسبع وثلاثون هللة، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي) . وقد أرفق طي صحيفته العقد المؤرخ في 23/ 02/ 2022م، المبرم بين شركة تيارا للخدمات التجارية ومؤسسة ترف الطعام لخدمة الإعاشة، والمذيل بختم وتوقيع مجموعة تيارا للخدمات التجارية. كما أرفق مجموعة من الفواتير والحوالات، وكذلك دفتر الأستاذ عن الفترة من 01/ 01/ 2022م إلى 31/ 12/ 2022م، تضمن الرصيد الختامي: (13.772.197.37) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 29/ 12/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها أشار وكيل المدعية إلى أن دعواه بالنص التالي: (سبق وتعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد محرر بتاريخ 23/02/2022م لإعداد وتجهيز وتأمين عدد (2500) وجبة غذائية يومياً، تقدم عبر التطبيق المملوك للمدعى عليها ويتم تقديم تلك الوجبات شاملة التوصيل وطاقم الخدمة في مقر العملاء ومنذ توقيع العقد؛ بدأت موكلتي بإبرام العديد من التعاقدات مع المؤسسات والشركات من أجل الوفاء بالتزامات هذا العقد كاستئجار سيارات، ومعدات مطاعم، واستقدام واستئجار العمالة، وتوفير المواد الغذائية. بتاريخ 13/04/2022م تفاجأت موكلتي بقيام المدعى عليها بفسخ العقد من قِبل مدير المدعى عليها من خلال رسالة عبر تطبيق الواتساب بدون سبب مشروع أو مبرر نظامي. نشأ نتيجة ذلك الفسخ الغير مشروع العديد من الأضرار على موكلتي، فقد تسببت بإحداث ضرر وخسائر ومطالبات مالية على موكلتي بمبلغ قدره (13,772,197.34) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة، ولوجود علاقة سبيبة بين الخطأ الجسيم المرتكب من المدعى عليه – فسخ العقد - والضرر الواقع على موكلتي نتيجة ذلك الفسخ، ونتقدم لفضيلتكم بعدد من الأضرار الواقعة على موكلتي على سبيل المثال لا الحصر: 1. قيمة فسخ عقد شركة بصمات الخير العالمية المتعاقد معها لتجهيز وتوفير المعدات للمناسبات والحفلات بقيمة (6,000,000) ستة ملايين ريال. 2. مطالبات عمالية والتعويض عن فسخ عقد العمل بقيمة (2,195,000) مليونان ومائة وخمسة وتسعون ألف ريال. 3. دفعة أولى من عقد شركة بصمات الخير العالمية بقيمة (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال. 4. استئجار شقق سكنية بقيمة (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. إضافة إلى مصروفات تشغيلية أخرى مثل رسوم استقدام للعمالة ورواتب موظفين ورسوم حكومية واستئجار مركبات، تم إدراجها بالجدول المفصل المرفق بالدعوى، شاملاً حصر لجميع الأضرار والمصروفات المؤيدة بالبيّنات المرفقة. وبناء على ما سبق؛ أطلب من فضيلتكم: 1. إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (13,772,197.34) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة. 2. إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بنسبة 7% من مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (964,053) تسعمائة وأربعة وستون ألف وثلاثة وخمسون ريال.) ا.هـــ، وقد أجابت المدعى عليها بمذكرة ناصة على: (١) عدم قبول نظر الدعوى لإنعدام صفة المدعية (شركة فخامة الطعام سجل تجاري (...) في إقامة هذه الدعوى، فالعقد محل النزاع والمؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٢٣م موقع بين موكلتي وإيمان محمد صالح الراجحي سجل مدني (...) بصفتها صاحبة (مؤسسة ترف الطعام سجل تجاري (...) (٢) عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الصك رقم ٤٤۳۰۳۰٦٤۲٤ أمام الدائرة التجارية السابعة، مستند (١)، حيث ادعت ايمان الراجحي بصفتها صاحبة (مؤسسة ترف الطعام) ان موكلتي قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٢هـ وطالبت بإثبات الأضرار ودفع التعويضات المالية لنفس العقد محل النزاع ولم يحكم لها بذلك. (٣) عدم قبول نظر الدعوى لعدم تحريرها، فلم تحدد المدعية في لائحة دعواها أسعار الوجبات المتفق عليها وآلية الطلب والتوريد، ولا آلية إرسال الفواتير ولا المبالغ المدفوعة من موكلتي ولا العدد الفعلي للوجبات المنفذة، ولا القيمة الاجمالية للعقد. (٤) الإدعاء بإنهاء العقد من قبل موكلتي او من قبل مدير الشركة غير صحيح. (٥) الإدعاء بوقوع الضرر بسبب موكلتي ومبلغ التعويض وأتعاب المحاماة كلها غير صحيحة. (٦) الادعاء بأن العقد المبرم لإعداد وتجهيز وتأمين عدد (٢٥٠٠) وجبة غذائية يومياً غير صحيح. (٧) الادعاء بمسؤولية موكلتي عن الكم الهائل من الفواتير المرفقة غير صحيح ولا علاقة لموكلتي بها ولم توافق عليها، وجميع ما قدمته مجرد فواتير لمصاريفها التشغيلية ومصاريف مشاريعها الأخرى والتي لا نقر بصحة علاقتها بالعقد محل النزاع، وبالمقابل فقد تعهدت المدعية في الفقرة ج من البند ٤ من العقد بتأمين جميع الإمكانيات المتاحة لتلبية طلبات الطرف الأول (المواد الغذائية، الموارد البشرية والمعدات)، فكيف تطالب موكلتي بها ؟ (٨) لم تحكم الدائرة التجارية السابعة بموجب الصك رقم ٤٤۳۰۳۰٦٤۲٤ في طلب موكلتي ولا طلب المدعية بفسخ العقد ولا مبالغ التعويض وحكمت بأحقية الطرفين في المحاسبة عند تعذر التنفيذ، ورفع هذه الدعوى واعادة المطالبة بإنفساخ العقد ودفع التعويضات المالية إثبات قاطع بعدم رغبة ايمان الراجحي تنفيذ العقد محل النزاع، وأنها مجرد دعوى كيدية للضغظ على موكلتي لعدم رفع دعوى محاسبة. عليه نطلب رد الدعوى والحكم على المدعية بدفع مصاريف المحاماة لهذه الدعوى بنسبة ١٠٪؜ بمبلغ وقدره ١،٣٧٧،٢١٩ ريال) ا.هـ. كما رد وكيل المدعية على الجواب بمذكرة ناصة على: (أولاً: بشأن ما ذكرته المدعى عليها بالفقرة (1) والدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة موكلتي بالدعوى، نفيد فضيلتكم بأن مؤسسة ترف الطعام ذات السجل التجاري رقم (...) قد تحولت إلى فرع لشركة فخامة الطعام (مرفق1 السجل التجاري) ودعوى موكلتي مُقامة من السجل الرئيسي للشركة. ثانياً: جميع ما ذكرته المدعى عليها بالفقرة (2) غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها سبق وأقامت دعوى ضد موكلتي طلبت بإثبات انفساخ العقد وإعادة مبلغ (3,700,000) ثلاثة مليون وسبعمائة ألف، وتم الحكم برفض الدعوى ولم يتم الفصل في موضوع التعويض بل وإن الحكم السابق أتاح للأطراف حق المطالبة والمحاسبة كما جاء في أسباب الحكم نصاً: ولا يحول ذلك دون أحقية الأطراف في المحاسبة والحقوق المتصلة بالعقد عند تعذر تنفيذه لاحقاً (مرفق2 صك الحكم). ثالثاً: دفعت المدعى عليها بالفقرة (3) بعدم تحرير الدعوى وذلك غير صحيح، تم تحرير الدعوى بالشكل النظامي والواضح وطلب موكلتي التعويض عن ما تحملته من خسائر نتيجة فسخ المدعى عليها للعقد. رابعاً: بشأن الفقرة (4) وما ذكرته المدعى عليها نصاً الإدعاء بإنهاء العقد من قبل موكلتي او من قبل مدير الشركة غير صحيح نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها دون سند أو مبرر شرعي أو نظامي عبر رسالة بتطبيق الواتساب وطلب صريح من مدير المدعى عليها بوقف التعامل بتاريخ 12/09/1443هـ (مرفق3 البّينة على فسخ العقد). خامساً: بشأن الفقرة (5) وما ذكرته المدعى عليها نصاً الإدعاء بوقوع الضرر بسبب موكلتي ومبلغ التعويض وأتعاب المحاماة كلها غير صحيحة نفيد فضيلتكم بأن موكلتي منذ توقيع العقد؛ بدأت موكلتي بإبرام العديد من التعاقدات مع المؤسسات والشركات من أجل الوفاء بالتزامات هذا العقد كاستئجار سيارات، ومعدات مطاعم، واستقدام واستئجار العمالة، وتوفير المواد الغذائية، ونشأ نتيجة ذلك الفسخ الغير مشروع العديد من الأضرار على موكلتي، فقد تسببت بإحداث ضرر وخسائر ومطالبات مالية على موكلتي بمبلغ قدره (13,772,197.34) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة، ولوجود علاقة سبيبة بين الخطأ الجسيم المرتكب من المدعى عليه (فسخ العقد) والضرر الواقع على موكلتي نتيجة ذلك الفسخ. سادساً: بشأن الفقرة (6) وما ذكرته المدعى عليها نصاً الادعاء بأن العقد المبرم لإعداد وتجهيز وتأمين عدد (٢٥٠٠) وجبة غذائية يومياً غير صحيح ، نستنكر ما ذكرته المدعى عليها في هذه الفقرة، حيث تم إبرام العقد بين موكلتي وبين المدعى عليها بتاريخ 23/02/2022م (مرفق4 العقد). سابعاً: منعا للتكرار فقد تم الرد عليها بالفقرة (5) من مذكرتنا. ثامناً: بشأن ما ذكرته المدعى عليها بالفقرة (8) يظهر تناقض المدعى عليها في ردودها حيث دفعت بالفقرة (2) بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، وفي هذه الفقرة ذكرت أن الدائرة القضائية لم تحكم في طلبات الأطراف، كما ذكرت بأن هذه الدعوى المقامة من موكلتي كيدية وهذا غير صحيح، وتريد المدعى عليها التهرب من مواجهة الأضرار التي تكبدتها على موكلتي وتكييف هذه الدعوى على أنها كيدية وهي دفوع لا صحة لها) ا.هـ. وبسؤال المدعي وكالة عما يطلبه ويؤسس عليه دعواه أجاب قائلا: طلبي التعويض عن فسخ المدعى عليها للعقد، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل فسخت موكلته العقد محل الدعوى فأجاب بالنفي لا ا.هـ. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة السابعة بهذه المحكمة بتاريخ 13 / 5 / 1444 هـ المتضمن دعوى مقامة من المدعى عليها طالبة الحكم بفسخ العقد بسبب عدم التزام المدعية، وقد انتهت الدائرة إلى رفض الدعوى، فأيد الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة ا.هـ. وقد رأت الدائرة بعد المداولة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين تتعلق بأعمالهما التجارية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بقيمة توريد وجبات غذائية مبلغ وقدره (13.772.197.37) ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالًا سعوديًا وسبع وثلاثون هللة مسببة لذلك بواقعة قيام المدعى عليها بفسخ العقد محل الدعوى، ولكون الدائرة سألت المدعية في جلسة النطق بالحكم عما تطلبه وتؤسس عليه طلبها أفادت بأن طلبها ينحصر في التعويض فقط، وأن أساس استحقاقها قيام المدعى عليها بفسخ العقد محل الدعوى؛ على سند من القول بثبوت هذه الواقعة، وقد أنكرت المدعى عليها قيامها بالفسخ، كما قدمت صكا صادرا من الدائرة السابعة بهذه المحكمة منتهيا إلى رفض فسخ العقد، ولما كانت دعوى المدعية مؤسسة على أمر لم يثبت وجوده بعد ولم تطالب بإثبات وجوده في هذه الدعوى، مما يعني أن هذه الدعوى لم تقم على أساس ثابت ولا أساس تطلب إثباته والحكم بالتعويض بناء عليه، مما يجعل هذه الدعوى مرفوعة قبل أوانها، إذ أن أوانها يكون بعد ثبوت قيام المدعى عليها بالواقعة المدعاة؛ واقعة الفسخ، وعليه انتهت الدائرة لما حكمت به. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث