حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530084034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570084106/1445
رقم الحكم:4530084034
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570084106 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530084034 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570084106 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/02/19هـ الموافق 2021/09/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شدات وسقالات معدنية لمدة (22) اثنان وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (241,412.00) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة واثنا عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (241,412.00) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة واثنا عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (241,412.00) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة واثنا عشر ريال بتاريخ 1443/02/19هـ سدد منه (20,000.00) عشرون ألف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (221,412.00) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنا عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد العين المؤجرة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1/ عقد إيجار بتاريخ 1443/02/19هـ وملحقه على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليها. 2/ قائمة عجز مواد (...) (...) بمبلغ (223,652.06) مئتان وثلاثة وعشرون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريال وست هللات. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/01/27هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (80586286) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن طلبه في الدعوى أجاب قائلا أولا: إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة المشار إليها في الدعوى . ثانيا: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال. مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى مستقلة في قيمة الإيجار في العين المؤجرة وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بـرد العين المؤجرة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى السير في الدعوى حضورياً ،وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، . وبما أن وكيل المدعية يطلب رد العين المؤجرة وقدم في سبيل إثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيعها/ 2- قائمة عجز مواد (...) (...) بمبلغ (223,652.06) مئتان وثلاثة وعشرون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريال وست هللات ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولقوله تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر الدعوى، ولم تقدم جواباً على الدعوى مما يعد نكولاً منها، وإقراراً ضمنياً بصحة المطالبة إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وبينت دفوعها وأنكرت ما نسب إليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأضرار التقاضي ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) أولا : برد العين المؤجرة المشار إليها في وقائع الحكم للمدعي شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) ثانيا إلزام المدعى عليها. شركة (...) (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( 20000 ) عشرون الف ريال اتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث