حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530090396
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118860/1444
رقم الحكم:4530090396
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118860 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530090396 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٨٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها-، في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة الدعوى إلى المحكم التجارية بمحافظة جدة، وبعد إحالة ملف القضية إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وفق مايرد: في الجلسة المرئية المنعقدة في ٢/١٢/١٤٤٤هــ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم وجود حق الإقرار فيها ؛ وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبالاطلاع عليها تبن نص الحاجة منها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٤٩٦٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(بموجب الاتفاق المؤرخ بين موكلي وبين الشركة المدعي عليها تعاقد موكلي على تنفيذ أعمال العقد رقم (٤٤٠٠٠٠٥٦٧٥) والتي هي عبارة عن تنفيذ اعمال استبدال الكابلات الزيتية جهد (١١٠) داخل محطات تحويل مكة المكرمة بكابلات من النوع المرحلة الثانية حيث ان المدعي عليها هي المقاول الرئيسي للمشروع قد قامت بتقديم طلب اعتماد موكلتي كمقاول باطن لشركة(...) وتم الاعتماد وقامت موكلتي بإنهاء الاعمال محل العقد والبالغ قيمتها وفق للمستخلص المعتمد من المدعي عليها مبلغ وقدره ٦.١٧٨.٢٤٠ ريال وذلك منذ تاريخ ٥/٣/٢٠١٨ وللأسف لم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بمستحقات موكلتي)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) ذات السجل المدني رقم (...) مبلغاً وقدره ستة ملايين ومائة وثمانية وسبعون الفاً ومائتان وأربعون ريال (٦.١٧٨.٢٤٠) ريال سعودياً) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٩٩٩٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المدعي عليه احوج موكلتي للشكاية للحصول على حقه الثابت في ذمة المدعي عليها منذ شهر ٣ لعام ٢٠١٨ مما أدى إلى (وترتب على ذلك ان لجأت موكلتي لتوكيل مكتب محاماة لرفع القضية والمرافعة فيها نظير نسبة ١٥%من المطالبة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٢٦,٧٣٦.٠٠) تسع مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٢٦,٧٣٦.٠٠) تسع مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي . هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، ارفقت عبر المحادثة الجانبية مانصه: اولاً: دعواه غير ثابته، و عليه عبء الاثبات. ثانياً: تم رفع طلب نقض للمحكمة العليا. ثالثاً:المبلغ مبالغ فيه و نطلب احالته الى الخبراء ا.هــ، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى استناداً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولكون المدعي وكالة قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٩٢٦,٧٣٦.٠٠) تسع مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وتأسيسا على ما سبق، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بُني عليه، ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية من حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كانت غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة -بوصفها الخبير الأول-، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية؛ ترى أن هذا المبلغ المحكوم به عادل وغير مبالغ فيه، وأن فيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه، -ولاينال من ذلك كله مادفعت به وكيلة المدعى عليها من رفع موكلتها لطلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا، على اعتبار أن الآثار القضائية للأحكام إنما تتحقق بمجرد اكتساب الأحكام للقطعية، وهذا ماتحقق حصوله في هذه الدعوى -. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركه (...)، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، بأن تدفع لصالح المدعية: (...)، تحمل سجلاً رقمه:(...)، مبلغاً وقدره: سبعون ألف (٧٠,٠٠٠) ريال فقط، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530090396 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٨٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها لزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٩٢٦,٧٣٦.٠٠) تسع مئة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال، مقابل أتعاب التقاضي في القضية رقم (٤٤٧٠٤٩٦٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٤/١٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها: شركه (...) تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، بأن تدفع لصالح المدعية: (...)، تحمل سجلاً رقمه:(...)، مبلغاً وقدره: سبعون ألف (٧٠,٠٠٠) ريال فقط، ورفض مازاد على ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعية والمتضمنة أن الحكم الابتدائي لم يراعي تقدير التعويض تقديرا سليما وأن المدعى عليها أحوجت موكلته للشكاية وتكبدت موكلته أتعاب محاماة تمثل ١٥% من حجم المطالبة بمبلغ قدره ٩٢٦.٧٣٦ ريال، ولا يتناسب حكم الدائرة مع مجموع المبالغ المستحقة والتي تم الحكم بها لصالح المدعية وقدرها ٦.١٧٨.٢٤٠ ريال طالبا في ختامها إلغاء الحكم والحكم مجددا بتقدير الأتعاب المناسبة، وعقبت وكيلة المدعى عليها بأن المدعية لم تقدم ما يثبت الأضرار ولم يخالف الحكم الابتدائي ما قرره النظام، مؤكدة على صحة الدعوى، ولا يوجد مماطلة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب،وبعد فتح باب المرافعة وسماع ما لدى الطرفين من دفوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها من حيث ثبوت الاستحقاق، إلا أن المبلغ المحكوم به في منطوق حكم الدائرة الابتدائي لم يقدر الأتعاب تقديراً يوافق المبلغ المحكوم به ولا يكافىء ما تكبدته المدعية بموجب ما قدمته، وحيث جرى العرف على تقدير أتعاب المحاماة بعد ثبوت المماطلة وإلجاء صاحب الحق للمطالبة قضاءً تقدير الأتعاب وفقاً لعقد مكتوب أو تقديره التقدير السليم، ولما للدائرة من سلطة تقديرية فإنها تقدر ١٠% من المبلغ المحكوم به للمدعية وتنتهي بموجبه إلى تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٤/١٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧١١١٨٨٦٠) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: بإلزام المدعى عليها: شركه (...)حمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، بأن تدفع لصالح المدعية: (...)، تحمل سجلاً رقمه:(...)، مبلغاً وقدره: (٦١٧.٨٢٤) ستمئة وسبعة عشر ألفا وثمانمئة وأربعة وعشرون ريالا، ورفض مازاد على ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.