حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530100053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570076750/1445
رقم الحكم:4530100053
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570076750 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530100053 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٦٧٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضه القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن موكلتي سلمت المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال منها (١٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠١٨م وذلك بموجب حوالة صادرة من البنك (...) إلى المدعى عليها شركة (...) القابضة للمضاربة بها في مجال تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجملة في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية داخل المملكة وخارجها، وذلك لمدة سنتين هجرية تبدأ بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٩هـ الموافق ١/ ٨/ ٢٠١٨م وتنتهي بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤١هـ الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٠م، مقابل نسبة ربح (٨٠%) للمدعية وبما أن الشراكة منتهية ولعدم التزام مدير المدعى عليها بتحويل الأرباح أطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها مع تبلغها،وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحكمة التجارية، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تحصر في ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٩هـ الموافق ١/ ٨/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها. ٢-الحوالة المشار إليها أعلاه. وبسؤاله عن البينة على ما زاد على (١٥٠.٠٠٠) ريال. قدم حوالة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال صادرة من البنك (...) بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠١٨م من المدعية إلى حساب المدعى عليها شركة (...) لأجل استثمارات داخلية، ثم قرر بأنه يحصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وما زاد عن ذلك فإنه يحتفظ بحق المطالبة بها في دعوى مستلقة. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال يمثل رأس مالها الذي تسلمته المدعى عليها للمضاربة والمشاركة به في مجال تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجملة في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية داخل المملكة وخارجها لانتهاء المضاربة وعدم التزام المدعى عليها بصرف الأرباح، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بالدعوى عن طريق نظام أبشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن البينة على العلاقة تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المحدد مدته بسنيتن بموجب البند الثاني من العقد ونصه: مدة الشراكة سنتين هجرية تبدأ من تاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٩هـ وتنتهي بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤١هـ.. ، كما أن بينة المدعية على تسليم رأس المال تتمثل في ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٩هـ الموافق ١/ ٨/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعى عليها الممهور بختمها. ٢-حوالة صادرة من البنك (...) إلى المدعى عليها شركة (...) القابضة بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال وتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠١٨م.٢- حوالة صادرة من البنك (...) بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠١٨م إلى المدعى عليها شركة (...) لأجل استثمارات داخلية، ولما كان الأصل بقاء المال في ذمة المدعى عليها وعدم إعادته، ولما كان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) القابضة [سجلها التجاري (...)] بأن تدفع لـ(...) [سجلها المدني (...)] مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.