حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530066095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471249492/1444
رقم الحكم:4530066095
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471249492 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530066095 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٩٤٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٣٠/١٢/١٤٤٤ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣هـ تقدم المشتكي شركة (...) للتجارة شركه شخص واحد بشكوى مفادها قيام المشتكى ضده شركة (...) ببيع منتجات تحمل علامتهم التجارية المحمية منذ تاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٨هـ مما ألحق الضرر والخسائر على مبيعاتهم لاختلاف التسعير والجودة، وبتاريخ ١٦ /٠٦/ ١٤٤٣هـ تم الوقوف من قبل جهة الضبط على مستودع الشركة المشتكى ضدها وتم ضبط عدد (٦٠٠٠) ستة آلاف ماسورة بمقاسات مختلفة تحمل العلامة التجارية للمشتكي وبالاطلاع على إفادة الشركة الأم أفادت بأنه لا يوجد لديكم موزعين معتمدين لمنتجهم من قبلهم وبالاطلاع على محضر اجتماع فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية تبين صدور قرارهم بالإجماع على استعمال شركة (...) للاستثمار العلامة التجارية المملوكة والمحمية لصالح المشتكي، وتم الإفراج عن المدعى عليه من قبل جهة الضبط استناداً للمادة العشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. تم إفهام المدعى عليه بحقوقه النظامية استناداً للمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتكليفه بالحضور للمحكمة المختصة استناداً للمادة السادسة والعشرون بعد المائة من ذات النظام. وقد تم الاكتفاء بسماع أقوال المدعى عليه الأولية استناداً للمادة الخامسة والستون من نظام الإجراءات نظام الإجراءات الجزائية. وبضبط أقوال (...) بصفته مدير وشريك، أفاد بأنه يقوم بشراء المنتجات من الموزع المعتمد لصاحب العلامة التجارية الأساس بدولة (...)، وأفاد بأنه لا يملك تسجيل للعلامة التجارية، وقد أسفر التحقيق عن اتهام شركة (...) للاستثمار ممثلة (...) بـ ببيع منتجات تحمل علامة تجارية محمية للغير بغير وجه حق مع علمه بذلك والمجرم استناداً للفقرة (١/ب) من المادة (٤٢) لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه، وأن سنده على ذلك ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة لدراسة العلامة التجارية من كون العلامة التجارية مقلدة لفة رقم (٤٥)، ما تضمنه بلاغ المالك الفعلي للعلامة التجارية من كون المحل محل الدعوى يقوم ببيع علامته التجارية وحائز لها بقصد البيع لفة رقم (٣)، ما تضمنه محضر مأمور الضبط القضائي من الشخوص على المحل محل الدعوى والعثور بداخله على المضبوطات التي تحمل العلامة التجارية للغير محل الدعوى لفة رقم (٣١)، ثم طلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم استناداً للمادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليهم بالعقوبة الواردة بالفقرة (١-ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكم بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام. وبعرضها على وكيل المدعى عليهم قدم مذكرة مفادها أن المدعى عليها شركة تعمل بمجال تجارة الجملة والتجزئة (شراء وبيع بضائع الأدوات الصحية والمواسير بأنواعها)، وقامت باستيراد البضائع محل التهمة المنسوبة إليها والتي تحمل العلامة(...) من قبل شركة (...)المحدودة لخطوط الأنابيب (...) المالكة لتلك العلامة التجارية بموجب شهادة الملكية المسجلة بدولة (...) بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٠م. وذلك عبر وكيلها الحصري والموزع الوحيد والمعتمد لتصدير تلك البضائع التي تحمل العلامة التجارية (...) لجميع دول الشرق الأوسط وهي شركة (...) المحدودة الكائنة بدولة (...)، مشيراً إلى أن المشتكية شركة (...) قامت بتسجيل ذات العلامة التجارية (...) لصالحها بتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨هـ الموافق ٩/٠٨/٢٠١٧م أي بعد تسجيل وامتلاك الشركة (...) لذات العلامة بأكثر من سبعة أعوام بل إن تاريخ تأسيس الشركة الشاكية ٠١/٠٧/١٤٣٤هـ الموافق ١١/٠٥/٢٠١٣م هو تاريخ لاحق لتاريخ امتلاك وتسجيل الشركة (...) لذات العلامة التجارية المسجلة باسمها في ٢٨/٠٧/٢٠١٠م. مفيداً بأن المشتكية تشتري من المدعى عليها العديد من البضائع التي تحمل ذات العلامة التجارية محل الاتهام، ثم أرفق عدداً من الفواتير الشرائية المتضمنة اسم العميل المشتكية، مضيفاً بأن موكلته لم تكن على علم بتسجيل المشتكية للعلامة وأن شراء المشتكية البضاعة محل الدعوى من موكلته بعد تسجيلها للعلامة ثم تقدمها بالشكوى دليل على سوء نيتها، ثم طلب الحكم برفض الدعوى؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت (...) الحكم بإدانة المدعى عليهم ببيع منتجات تحمل علامة تجارية محمية للغير دون وجه حق ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها. ثم إنه ولما كان المدعي العام تمسك بكون المنتجات المضبوطة مقلدة عن علامة المشتكية (...) وفق الثابت من محاضر الضبط والتحقيق، ثم إنه ولما كان وكيل المدعى عليهم ينكر الدعوى ويتمسك بأن المنتجات المضبوطة يتم استيرادها من قبل شركة (...) المحدودة الموزع الوحيد والمعتمد لتصدير المنتجات التي تحمل العلامة التجارية (...) لجميع دول الشرق الأوسط لدى شركة (...) المحدودة لخطوط الأنابيب (...) المالكة لتلك العلامة التجارية بموجب شهادة الملكية المسجلة بدولة (...) بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٠م، وباطلاع الدائرة على تاريخ تسجيل علامة المشتكية والذي كان بتاريخ ٩/٠٨/٢٠١٧م، مما يتبين معه أن تاريخها لاحق لتاريخ امتلاك وتسجيل الشركة (...) لذات العلامة التجارية المسجلة باسمها في ٢٨/٠٧/٢٠١٠م الأمر الذي يتضح معه أن العلامة منشؤها من (...) وفق ما تضمنته أوراق الدعوى، وأن شراء المدعى عليهم للمنتجات كان صحيحاً وسليماً، فضلاً عن أن المشتكية ذاتها كان قد تعاملت مع المدعى عليها بشراء ذات المنتجات خلال السنوات اللاحقة على تسجيل علامتها وفقاً للفواتير الشرائية المتضمنة اسم المشتكية؛ وعندئذ يتبين أن ما نُسب إليهم مخالفة في هذا الشأن هي نسبة غير صحيحة بحسبان أن ممثل المدعى عليها قد عرض وباع منتجات اشتراها من مالكها ولم يزعم أنها عائدة له أو هي من صنعه وإعداده، ما يبعد معه كون المنتجات مقلدة، الأمر الذي لم تنهض معه قناعة الدائرة أن المنتجات محل الدعوى مقلّدة أو تحمل علامة مقلّدة؛ تأسيساً على جملته تنتهي الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم إدانة (...) ((...) الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) وشركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بما نسب إليهم في الدعوى العامة رقم (٤٤٧١٢٤٩٤٩٢) من حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث