حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530089350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570070550/1445
رقم الحكم:4530089350
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570070550 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530089350 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٠٥٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٠٥,٤٣٨.٠٠) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٠٥,٤٣٨.٠٠) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٠٥,٤٣٨) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ لم يسدد منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٥,٤٣٨) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالته (...) وحضر (...) وذكر بأنه الممثل للشركة وتبين ذلك من خلال استعلام السجل وذكر الطرفان بأنهما اتفقا على الصلح ولم يمكن من خلال منصة تراضي اثبات الصلح واحيلت الدعوى إلى المحكمة ونص الاتفاق المرفق في تبادل المذكرات ((بناء على الاتفاق بين الطرفين- الطرف الأول: المدعية شركة (...) والطرف الثاني: شركة (...) -، ولما كان الطرف الثاني مدين للطرف الأول حتي تاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٣ بمبلغ (٢٥١.١٧٠ ريال) فقط مئتان وواحد وخمسون ألف ومائة وسبعون ريال وذلك قيمة ايجار مواد سقالات وشدات معدنية وهذا المبلغ يخص العقد رقم (١٠٧١٥) فرع (...) فقط بالمنطقة (...) دون باقي فروع الشركة للطرف الأول، وقد قيد الطرف الأول دعوي قضائية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة وإحالتها لمنصة تراضي برقم (...) وهي عبارة عن مديونية الإيجارات حتي تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ (٢٠٥.٤٣٨ريال) وفارق المبلغ عن المبلغ المذكور بعالية هو قيمة الإيجارات ما بعد تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م، ويوجد مواد مستأجرة مازالت بحوزت الطرف الثاني وساري عليها الإيجار بشكل شهري وقيمة الإيجار الشهري (٧٩٥٠.٤١ ريال) يجدد شهريا في حال عدم استرجاع المواد المؤجرة، ورغبة في إنهاء حالة عدم سداد الدين المستحق على الطرف الثاني من القيمة الموضحة تم الاتفاق والقبول بين الطرفين بعد إقرارهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما وبصحة الصفة المشار إليها على الشروط التالية: البند الأول:يعتبر التمهيد المذكور أعلاه وعقد الايجار والفواتير وجميع المستندات الخاصة بموضوع الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وبندا من بنودها تقرأ و تفسر معها البند الثاني: موضوع الاتفاق بعد الاطلاع على الرصيد من قبل الطرف الثاني وإقراره بأنه مطابق للمبلغ الإجمالي الموضح عاليه بالبند التمهيدي، اتفق الطرفان بأن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ إجمالي (٢٥١.١٧٠ ريال) فقط مئتان واحد وخمسون ألف ومائة وسبعون ريال حسب الدفعات المتفق عليها والموضحة في البند الثالث، وذلك دون اعتراض من الطرفين وذلك مقابل قيمة الإيجارات المستحقة حتي تاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٣، مع التزام الطرف الثاني باسترجاع المواد المؤجرة والمذكورة بالبند رابعا وذلك في خلال مدة أقصاها ٤٥ يوم من تاريخه، بالإضافة إلى تجديد قيمة الإيجار الشهري للمواد المؤجرة والتي بحوزت الطرف الثاني وقيمة الإيجار الشهري (٧٩٥٠.٤١ ريال). البند الثالث: حقوق وواجبات الأطراف. اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (٢٥١.١٧٠ ريال) فقط مئتان وواحد وخمسون ألف ومائة وسبعون ريال علي أن يتم سداد المبلغ علي تسعة دفعات تسدد علي النحو التالي: رقم الدفعة مبلغ الدفعة تاريخ الدفعة الأولى ٢٩٣٥٠ ١٥/٠٨/٢٠٢٣ الثانية ٢٩٣٥٠ ١٥/٠٩/٢٠٢٣ الثالثة ٢٩٣٥٠ ١٥/١٠/٢٠٢٣ الرابعة ٢٩٣٥٠ ١٥/١١/٢٠٢٣ الخامسة ٢٩٣٥٠ ١٥/١٢/٢٠٢٣ السادسة ٢٩٣٥٠ ١٥/٠١/٢٠٢٤ السابعة ٢٩٣٥٠ ١٥/٠٢/٢٠٢٤ الثامنة ٢٩٣٥٠ ١٥/٠٣/٢٠٢٤ التاسعة ١٦٣٧٠ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م. ويلتزم الطرف الثاني بسداد الإيجار الشهري المجدد وذلك بداية من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م وقيمة الإيجار الشهري (٧٩٥٠.٤١ريال)، ويكون السداد نهاية كل شهر ميلادي بشكل منفصل عن جدولة المديونية السابقة وذلك حتى استرجاع كامل المواد المؤجرة. يتم التحويل على حساب شركة (...) في البنك (...) رقم (...). البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني باسترجاع المواد التالية وذلك في خلال مدة أقصها ٤٥ يوم وهي كالتالي: اسم الصنف العدد قيمة بيع الصنف في حال عدم الاسترجاع الإجمالي قائم ٢م (...) قائم (...) عارضة (...) عارضة ١م (...) عارضة (...) عارضة (...)، (...)، (...) كمرات ألمونيوم ٣م (...)، (...) ٤م (...)، (...) ٦ م (...) عارضة (...) ١ م (...) (...)٨٠ سم (...) الإجمالي ١٤٤٣٤٤.٧٤ قيمة الضريبة المضافة ١٥% ٢١٦٥١.٧ الإجمالي مع قيمة الضريبة المضافة ١٦٥٩٩٦.٤ريال، وفي حال عدم استرجاع الطرف الثاني المواد المذكورة يحق للطرف الأول المطالبة قضائيا بقيمة المواد التي لم تسترجع أو المطالبة قضائيا باستردادها. البند الخامس: في حالة عدم التزام الطرف الثاني بما جاء في أي بند من بنود هذه الاتفاقية وذلك حسب المبالغ الموضحة والمواعيد المحددة للسداد أو تخلف عن سداد أي دفعة في موعدها المستحق يكون الطرف الثاني ملزم بسداد إجمالي المبلغ المستحق بالبند التمهيدي كاملا ودفعة واحدة دون أقساط ومبلغها (٢٥١.١٧٠ ريال) فقط مئتان وواحد وخمسون ألف ومائة وسبعون ريال لصالح الطرف الأول أو المبلغ المتبقي حسب ما تم سدادة من المبلغ المذكور بالبند التمهيدي بالإضافة إلي المطالبة بقيمة الإيجارات الشهرية المستحقة بداية من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م، بالإضافة بالمطالبة بقيمة المواد التي لم تسترجع. البند السادس: اتفق الطرفان أنه لا يحق لأحد من الطرفين أن يعود علي الطرف الأخر قضائيا فيما يخص موضوع الاتفاق وذلك في حال التزام الطرف الثاني بالسداد حسب المبالغ الموضحة والمواعيد المحددة للسداد ويسقط حق كل طرف تجاه الأخر بالمطالبة قضائيا مستقبلا فيما يخص ذلك ويعتبر هذا السند مخالصة نهائية بعد التزام الطرف الثاني بسداد ما تم الاتفاق علية واسترجاع كامل المواد، وإلغاء جميع المستندات السابقة التي تخص هذا التعاقد بشرط الالتزام بسداد جميع المبالغ المذكورة بالاتفاقية في مواعيدها واسترجاع كامل المواد في حال عدم التزام الطرف الثاني بالسداد حسب المبالغ الموضحة والمواعيد المحددة لسداد يحق للطرف الأول ملاحقة الطرف الثاني قضائيا فيما يخص موضوع الاتفاق ولا يحق له الاعتراض على ذلك البند السابع: تسري هذه الاتفاقية على العقد رقم (...) والخاص بفرع (...) فقط بمنطقة (...) دون أي مديونية أخري أو فرع أخر بشركة الطرف الأول)، وقد تم عرضه على الطرفين وطلبا إثبات هذا الصلح ومعاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف القضائية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية ولائحتها مع الاشارة إلى عدم دعم نظام تقاضي لإثبات الصلح دون إصدار حكم، ولما كان الطرفان اصطلحا بموجب وثيقة الصلح المؤرخة في ٢٤/٧/٢٠٢٣م المرفقة في الملف المدون مضمونها أعلاه بين قوسين، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث