حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530075146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471244713/1444
رقم الحكم:4530075146
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471244713 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530075146 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471244713 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من مؤسسة (...) للمقاولات ضد مجموعة (...) للمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٩٠٤٤٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة عشرة بشأن المطالبة بتعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد كسر خام، لمدة مئة وخمسة يوم، ابتداءً من تاريخ 1439/04/25هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (586,000) خمسمئة وستة وثمانون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (586,000) خمسمئة وستة وثمانون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (471,000) أربعمئة وواحد وسبعون ألف ريال، والمتبقي (774760) سبعمئة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمئة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (586,000) خمسمئة وستة وثمانون ألف ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (9) في 1442/06/11هـ بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، و(مستخلص) رقم (10) في 1442/07/12هـ بمبلغ قدره (56,400) ستة وخمسون ألف وأربعمئة ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (56,400) ستة وخمسون ألف وأربعمئة ريال لما هو مبين من أسباب) وذلك حسب الصك رقم (4430267901) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: - رفع دعوى تجارية ضد المدعى عليها وتوكيل محامي مما أدى إلى تكبد مصاريف التقاضي، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه الصك رقم (4430267901) بتاريخ 1444/04/21هـ، الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السادسة عشر. وقد عقدت الدائرة جلسة في1445/01/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية فقرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على صك الحكم رقم (4430267901). وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب المحاماة لموكلتي. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بما نصه عدم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، لا يستحقونها لعدم مماطلتنا لهم في السداد، وبإمكانهم المرافعة أو المطالبة دون توكيل محامي وذلك لكون عدم وجود علاقة سببيه بين الخطأ والضرر . ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدينا من الصلح، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف من الدائرة برقم رقم (4430267901) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وما بني عليه، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بعدم المماطلة من موكلته في القضية السابقة و ككل امكان تقديم الدعوى من غير تكليف محام هذا مخالف لما ظهر للدائرة وذلك لكون المماطلة حاصلة من المدعى عليها في تلك القضية لكون العقد بين الطرفين بتاريخ 26 / 4 /1439هـ ومدة العقد (105) أيام ؛ ونظرا لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (3950) ثلاثة الاف وتسعمائة و خمسون ريالا للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم واحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث