حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630271637
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670002745/1446
رقم الحكم:4630271637
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670002745 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630271637 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670002745 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للدواجن المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 22/ 1/ 1446هـ المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر عن المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من الموثقين، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًّا بموجب البلاغ رقم: (110152736)، وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى المدعية أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وتضمنت ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد دجاج حي لمسلخ المدعية، على أن تقوم المدعية بذبح وتكييس الدجاج وتسليم المنتج للمدعى عليها بعد الانتهاء من عملية الذبح والتكييس من الثلاجات الخاصة بالمدعية، دون أدنى مسئولية على المدعية بمجرد خروج الدجاج من الثلاجات وذلك نظير أن تدفع المدعى عليها للمدعية مقابل خدمات الذبح والتكييس، وشراء الدجاج الحي للمدعى عليها في حالة الحاجة، وبداية التعامل بتاريخ 21/ 4/ 2024م حتى تاريخ 19/ 5/ 2024م بإجمالي قيمه تعامل قدرها (270,804.67) مائتان وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة ريال وسبعة وستون هللة سدد منها مبلغ (256,866.50) مائتان وستة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وستون ريال وخمسون هللة وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (13,938.17) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، استنادا إلى الفواتير وكشف الحساب، من أجل ذلك أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مقابل خدمات الذبح والتكييس مبلغ وقدره (13,938.17) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة)، ولمزيد من التأمل في المستندات جرى رفع الجلسة، وفي جلسة 12/ 3/ 1446هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، كما حضر مدير عام المدعى عليها (...)، سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...) وأرفق عبر محادثة التيمز ما يلي :(تم سداد كامل المبلغ في المطالبة وحيث تم تحويل مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال في يوم 27/8 /2024م حسب إيصال البنك وبذلك يوجد لنا فائض مالي وقدره (6,061.83) ستة ألاف وواحد وستون ريال وثلاث وثمانون هللة، ونرغب إثبات هذا الفائض ليتم استرداده من شركة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: غير صحيح لم يقوموا بالسداد، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق جميع الحوالات التي تثبت السداد خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة عن طريق النظام ، وكما طلبت الدائرة من وكيل المدعية خلال (5) خمسة أيام إرفاق مذكرة الرد بالتفصيل ، عن طريق النظام وبناء عليه رفعت الجلسة الإلكترونية، وفي 16/ 3/ 1446ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة أرفق فيها إيصالات التحويل بكامل المبلغ وذكر وجود خطأ من المحاسب طرفهم بزيادة وقدرها (6,061.81) ستة ألاف وواحد وستون ريال وواحد وثمانون هللة، وطلب الاطلاع ورد الدعوى وإلزام المدعي بسداد المبلغ الفائض. وفي جلسة 26/ 3/ 1446ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر/ (...)، سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...)، بصفته وكيلة المدعية المثبتة بياناته بأعلاه بموجب الوكالة رقم: ((...))، كما حضر مدير عام المدعى عليها/ (...)، سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...) وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية عبر خانة تبادل المذكرات والمتضمنة ما يلي: (نفيد فضيلتكم أنه وبتاريخ 1/ 1/1446هـ الموافق 7/ 7/2024م تم رفع هذه الدعوى لمطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ (13,938.17) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، كما نفيد فضيلتكم أنه وبتاريخ 23/ 2/1446هـ الموافق 27/ 8/2024م قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ (20,538) عشرون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال على حساب موكلتي (أي أنه تم تحويل المبلغ بعد إقامة الدعوى وأثناء تداول الجلسات) ليصبح المتبقي للمدعى عليها (مبلغ تم تحويله زيادة عن مبلغ المطالبة) قدره (6,599.83) ستة ألاف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال وثلاث وثمانون هللة، ثم قامت موكلتي بتحويل المبلغ الزائد على حساب المدعى عليها في تاريخ 19/ 3/1446هـ وأصبح الرصيد بين الطرفين صفر، الطلبات: إنهاء الدعوى صلحا بين الطرفين لقيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة بعد إقامة هذه الدعوى) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي (تم إعادة المبلغ الفائض من قبل الشركة المدعية تم إنهاء القضية صلح لا مانع من إنهائها صلحًا) وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة :بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (4670002745)